السنة
2020
الرقم
139
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، امجد لبادة ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعن : ر.س - سيريس

وكيله المحامي : رشاد شاور

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 12/03/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/02/2020 بالاستئناف الجزائي رقم 329/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون باطل ومخالف للقانون وغير معلل .

2- ان الطاعن المستانف لم يتبلغ موعد الجلسة .

3- ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية كانت قد قبلت المعذرة لتخلف الطاعن المستانف عن حضور جلسة 31/12/2019 .

4- هناك اسقاط للحق الشخصي .

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ، وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني اللازم .
  • بتاريخ 03/06/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا   وموضوعاً .

                                                 المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فاننا نجد ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بغياب الطاعن (المستانف) وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد انه تبلغ الحكم الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم على العلم ، وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن من (1-3) .

وفي القانون فاننا نجد ان المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 اجازت لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ولمحكمة الاستئناف اسقاط الاستئناف من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى

فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن (المستانف) كان قد تخلف عن حضور جلسة 31/12/2019 رغم تبلغه لها ، الا ان وكيله كان قد ابدى له معذرة طبية ( تقرير طبي ) ، وقد قبلت المحكمة هذه المعذرة وتكليف وكيله باحضاره في جلسة 16/02/2020 تحت طائلة اسقاط الاستئناف وفي الموعد المحدد صدر الحكم المطعون فيه .

والذي تجده محكمتنا انه ما كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تستند في اصدار حكمها المطعون فيه الى تخلف الطاعن عن حضور جلسة 31/12/2019 سيما وانها كانت قد قبلت المعذرة الطبية لتخلفه عن حضور تلك الجلسة ، الامر الذي يعني لمحكمتنا ان الطاعن لم يتخلف عن الحضور الا عن جلسة واحدة المعينة في 24/11/2019 وسيما ان جلسة 16/02/2020 لم يتبلغ موعدها وان تفهم وكيله لموعد هذه الجلسة وحضوره لا يسد مسده تبليغ الطاعن (المستانف) ولا يرتب اثرا في مواجهته ، ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمتنا رقم 27/2010 وانه كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها المنصوص عليها بالمادتين 247 ، 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه واجب النقض .

وعليه ولما كان الامر كذلك ودون حاجة لبحث السبب الرابع

                                                      تقـــــــــــرر

المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق    ما تم بيانه ومن هيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .     

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2020