السنة
2019
الرقم
1291
تاريخ الفصل
23 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

المســــــــــــتأنف : رفعت أحمد ناصر عبد الرزاق الحسون/نابلس.

                         وكيله المحامي ابراهيم سعد/نابلس.

المستأنف عليه: سمير أحمد فايق حمدان/عرابة.

                      وكيلته المحامية ربى الجمل/طولكرم.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم(268/2019) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم(431/2019) والقاضي برد الطلب والعودة للنظر بالدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القبول الشكلي للاستئناف.

2.  القرار المستأنف مخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3.  القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة(1667) من مجلة الاحكام العدلية، ومن خلال الرجوع الى اللائحة الجوابية فإن الجهة المستأنفة متمسكة بالتقادم.

4.  خطأ محكمة الدرجة الاولى في بناء حكمها على معنى مغاير لما يدعيه المدعي، حيث اعتبرت أن المدعي قام بدفع الثمن في عام 2009 في حين ذكر في البند الثاني من لائحة الدعوى انه في عام 2004 لجأ الى المحافظ، فكيف يقوم بعدها بدفع الثمن في عام 2004 وما يليها.

5.  خطأ محكمة الدرجة الاولى ومخالفتها للعديد من الاجتهادات القضائية بخصوص الاقرار القاطع للتقادم.

6.  خطأ محكمة الدرجة الأولى في مجمل تفسير الحكم المستأنف واجتزاء عبارات دون أخرى أدت إلى خلاف جوهري في المقاصد والمعاني حيث تجاهل الحكم عبارة الوكالة باطلة وملغاة.

7.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ورد بنتيجته انه صدر بحضور فريق واحد وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للتعديل والإلغاء والاستئناف.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وقبول الطلب رقم(268/2019) بداية نابلس والحكم برد الدعوى رقم(431/2019) بداية نابلس لعلة التقادم مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 17/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وذلك بعد ان قررت المحكمة اجراء محاكمة المستدعي ضده حضوريا لتبلغ وكيلته موعد الجلسة وعدم حضورها، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمساً الحكم حسب ما جاء بلائحة الاستئناف، وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم، وبجلسة 23/1/2020 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب، نجد ان السبب الاول منها يتعلق بالقبول الشكلي وهو ما قررته المحكمة بجلسة 17/12/2019، حيث تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية.

أما بالنسبة للسبب الثاني، والذي جاء عاماً ولم يوضح وجه مخالفة الحكم المستأنف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لذلك تقرر رد هذا السبب لعموميته ولكونه لا يصلح سبباً للاستئناف بالطريقة التي ورد بها.

أما بالنسبة للسببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف، وكون ان السبب الثالث ينعى على الحكم المستأنف مخالفته لنص المادة(1667) من مجلة الاحكام العدلية وكون ان السبب الرابع يتعلق بكون ان الحكم المستأنف معتل بالخطأ في وزن البينة ولارتباط هذين السببين فأننا سنعالجهما معاً وبرجوع محكمتنا الى نص المادة(1667) من مجلة الاحكام العدلية ونصها: (يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي بالمدعى به فمرور الزمن في دعوى دين مؤجل انما يعتبر من حلول الاجل لانه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الاجل)، وبرجوعنا الى ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف، نجد أن المستدعي قد تقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس لعلة مرور الزمن، على سند من القول ان المستدعى ضده قد اقام الدعوى المتفرع عنها الطلب وذلك لمطالبة المستدعي بثمن المثل لقطعة الارض موضوع الوكالة الدورية رقم(6881/96/361) الصادرة عن كاتب العدل في نابلس بتاريخ 11/11/96، وأن مطالبة المستدعي تستند الى اصل الحق بموجب الوكالة المذكورة والتي مر عليها مدة 22 عام مما يستوجب ردها، وتقدم المستدعي ببينة انحصرت في اعتماد البند الاول من لائحة الدعوى، أما المستدعى ضده فقد التمس من المحكمة تسطير كتاب الى محافظ نابلس لاثبات ان سبب عدم تنفيذ الوكالة الدورية ليس بسبب قيام المستدعي ببيع الارض مرة اخرى قبل انتهاء فترة الوكالة الدورية لاثبات انقطاع التقادم، الا ان المحكمة رفضت الطلب ولم يقدم المستدعى ضده بينة اخرى، وبرجوعنا الى البند الاول من لائحة الدعوى نجد ان المدعي(المستدعى ضده) في الطلب الصادر به الحكم المستأنف قد ذكر في هذا البند أنه قام بشراء ما مساحته(503) م2 في قطعة الارض التي تحمل الرقم(19) من الحوض(20) المسمى عمارة الضباب من اراضي قرية بيت امرين قضاء نابلس من المدعى عليه وذلك بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم(6881/96)361) الصادرة عن كاتب العدل في نابلس بتاريخ 11/11/1996، الا انه تفاجأ كما ذكر في البند الثاني بتاريخ 11/7/2004 ان المدعى عليه قام ببيع الارض مرة اخرى ولذلك فانه لم يتمكن من تنفيذ الوكالة الدورية، وتقدم باستدعاء الى محافظ نابلس من اجل المساعدة في تحصيل الارض الا انه لم يجد آذاناً صاغية، وحيث ان المستدعى ضده لم يتقدم بأي بينة حول قيامه بمحاولة تنفيذ الوكالة الدورية في عام 2004، حتى يمكن الاستناد الى هذا التاريخ كتاريخ وجود صلاحية للادعاء على نحو ما نصت عليه المادة(1667) من مجلة الاحكام العدلية، الا اننا ومن خلال الرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستدعي(المدعى عليه) نجد أنه وفي البند الثاني منها يقر بأن الوكالة الدورية كانت على سبيل الضمان، وبما أن هذه الوكالة الدورية قد منحت للمدعي على سبيل الضمان، وأنه من المدعي بتنفيذها خلال مدة خمسة عشر سنة، وأن المدعى عليه يقر بأنه قام ببيع الارض موضوع الوكالة الممنوحة للمدعي بعد مرة أخرى بعد عام 2000، فلا يعتبر بمرور الزمان على ضوء اقرار المدعى عليه، وهو ما نصت عليه المادة(1674) من مجلة الاحكام العدلية ونصها: (لا يسقط الحق بتقادم الزمان بناء عليه اذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور الحاكم بأنه للمدعي عنده حق في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر بمرور الزمان ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه)، وعليه يكون هذين السببين من اسباب الاستئناف غير واردين وتقرر ردهما.

أما بالنسبة للسبب الخامس والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى ومخالفتها للاجتهادات القضائية المتعلقة بالاقرار، فإننا وقد تناولنا موضوع الاقرار من خلال ردنا على السبب الثاني، فإننا نحيل لما اوردناه اعلاه منعا للتكرار، وكذلك الحال بالنسبة للسبب السادس.

أما بالنسبة للسبب السابع والمتعلق بما ورد في نتيجة القرار من أنه قرار صدر بحضور فريق واحد قابل للالغاء والتعديل والاستئناف فإنه لا يبطل الحكم او لا يغير من طبيعة الحكم الصادر في الطلب، وعليه يغدو هذا السبب غير وارد وتقرر رده.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223/2)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفقاً للتسبيب الوارد في هذا الحكم، ورد الطلب رقم(268/2019) واعادة ملف الدعوى رقم(431/2019) الى محكمة بداية نابلس للسير بها حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 23/1/2020

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

فاطمة حنتش