السنة
2019
الرقم
1304
تاريخ الفصل
23 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل .

المســــــــــــتأنف: داعس سعيد عبد الله عواد.

                         وكيله المحامي محمد عطا دحادحة.

المستأنف عليه: سكيب عبد الرحيم محمد شلبي.

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة تسوية أبو فلاح في الطلب رقم(5/2019) المتفرع عن الاعتراض(511/2017) بتاريخ 6/10/2019 والقاضي برد الطلب لعدم توافر شروط وأركان الطلب.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء مجحفاً في حق المستأنف.

3.  القرار محل الاستئناف مخالف لأحكام المادة(102) من قانون الاصول.

4.  القرار المستأنف واجب الإلغاء بسبب تجاوز الاختصاص والتعرض للايلولته ولم يعالج ظاهر البيانات في الطلبات المستعجلة وان المستند الخطي الذي عمله المستدعى ضده ملغى بحكم القانون.

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 14/1/2020 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظراً للأثر الناقل وتم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 23/1/2020 تم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن اسباب الاستئناف وان تعددت فإنها تتمحور حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب، وان محكمتنا سترد على مجمل الاسباب معاً لعدم التكرار.

بالرجوع الى القرار المستأنف وما قدم من ظاهر البينات امام قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة التسوية نجد ان المستدعي(المستأنف) تقدم بالطلب 5/2019 المتفرع عن الاعتراض(511/2017) وموضوعه وقف اعمال البناء على قطع الاراضي(152، 151، 153) من حوض رقم(6) شودم من اراضي خربة ابو فلاح حي رقم(3) على سند من القول ان المستدعي تقدم باعتراض بالادعاء لدى محكمة تسوية اراضي قرية أبو فلاح أن المستدعي قام بشراء قطعة الارض رقم(217) حوض(6) حسب المخطط ما قبل التسوية ورقم القطعة في اخراج القيد(687) حوض(2) من ورثة حسن محمد الحاج محمود وقام بدفع قيمة الارض وعند تعليق الجدول تم تقسيم القطعة الى ثلاث قطع بأسماء المعترض عليه والمعترض، وأن المستدعى ضده قام بشروع بوضع الاسلاك الشائكة عليها والقيام بتجريف في قطع الاراضي ومنع المستدعي من الدخول وذلك بقصد السيطرة والاستيلاء عليها وحرمان المستدعي في حق ملكيته وهذا ما شهد به المستدعي لنفسه امام قاضي الامور المستعجلة وقدم المبرز(ط/1) المتمثل في وكالات دورية عدد(3) واخراج قيد لقطعة الارض رقم(687) وحجة حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية الشرقية برام الله وصورة عن الادعاء ووكالة عامة.

قاضي الامور المستعجلة قرر فتح باب المرافعة وكلف مأمور التسوية باعداد تقرير واجراء الكشف على قطعة الارض موضوع الطلب وبيان فيما اذا كان هنالك شيك قائم على قطع الاراضي واذا كان هنالك أي اعمال بناء او تجريف او تعمير.

في حين قرر قاضي الامور المستعجلة فتح باب المرافعة من جديد وكلف المستدعي احضار مخطط مساحة في كل قطعة من قطع الاراضي وذلك لغايات المطابقة مع قيود المالية وتكليف مأمور التسوية بضرورة عمل مطابقة على قطع الاراضي لدى قيوم المالية وبيان فيما اذا كانت هذه الاراضي بعد اعمال التسوية هي ذاتها قبل اعمال التسوية.

قاضي الامور المستعجلة ومن خلال ظاهر البينات المقدمة امامه وجد ان صفة الاستعجال منعدمة كون فعل المستدعى ضده بتقسيم القطعة الى ثلاث اقسام وان صح فإن التقسيم تم في شهر 7 من عام 2017 وتم تقديم الطلب بتاريخ 15/9/2019 أي بعد مرور سنتين وشهرين تقريباً وأن البحث في البينات المقدمة يدخل في اصل الحق.

وإننا نقول في هذا الصدد ان المستدعي تقدم باعتراض لدى محكمة التسوية يحمل الرقم(511/2017) وأنه لم يتم السير به بأية اجراءات كما هو واضح من خلال اطلاع محكمتنا على ملف الاعتراض وأن أصل الاعتراض قائم على الخلاف على قطع الاراضي موضوع الطلب المستعجل.

وأن ما استخلصه قاضي الأمور المستعجلة بعدم توفر ظرف الاستعجال وأن كان متفقاً مع أحكام المادة(102) من قانون الأصول إلا أننا أمام محكمة التسوية والذي حصر صلاحية محكمة تسوية أراضي المياه بسماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها، ولمحكمة التسوية صلاحية اصدار قرار بتوقيف أي معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أي منطقة تسوية رفع أي اجراءات الى ان تصدر المحكمة قراراً نهائياً في الاعتراض المقدم اليها، وعلى أن تراعي في ذلك قواعد العدل والانصاف والقوانين المتعلقة بالارضي والمياه وفق أحكام المواد 13 و 14 من قانون تسوية الاراضي والمياه 1952، أي بمعنى ان قاضي الامور المستعجلة غير مقيد بأحكام المادة(102) من قانون الاصول فقط، وإنما له الحق في حماية الحق المطالب به طالما ان اعمال التسوية لم تنتهي بعد ولم يتم البت في الاعتراض حفاظاً على الحقوق او تغيير المعالم على قطع الاراضي سيما ان تقرير الكشف المعد من قبل مأمور التسوية أفاد ان هنالك شبك يفصل القطع الى 3 قطع حديث المنشأ، وعليه فإن اصدار قرار من قبل قاضي التسوية لوقف أي اعمال على قطع الاراضي موضوع الطلب لحين البت في الاعتراضات يتوافق مع أحكام قانون تسوية الاراضي والمياه لعام 1952 كما بيناه أعلاه، الامر الذي لم يلتفت اليه قاضي الامور المستعجلة مما يغدو ان قراره غير متفق واحكام قانون تسوية الاراضي والمياه.

ولكون محكمتنا في هذه المرحلة هي محكمة قانون سيما ان حكم محكمتنا غير خاضع للطعن أمام محكمة النقض وحتى لا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي، الأمر الموجب على محكمتنا إعادة الطلب لمرجعها للسير وفق ما بيناه اعلاه.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223/3) من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير وفق ما بيناه اعلاه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 23/1/2020

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

 

فاطمة حنتش