السنة
2018
الرقم
1501
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبـــد الله غزلان    
  وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن ، فـــوّاز عطيــة ، محمــود جامــوس، وعواطف عبد الغني

 

الطاعنة : شركة الديوان للعقارات والاستثمار م.خ.م/ رام الله

      وكيلاها المحاميان راسم كمال و/أو اسحق مراغة/ رام الله

المطعون ضده: مهند صبري محمد لبدي/ الطيرة - رام الله

     وكلاؤه المحامون عميد عناني و/أو شاكر دار علي و/أو محمد دحادحة و/أو مهدي سنقرط/ رام الله

الاجــــراءات

       تقدمت الطاعنة بواسطة وكيليها بهذا الطعن بتاريخ 1/11/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/9/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 343/2017  القاضي " بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية وتضمين المدعية "المستأنف عليها" الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 150 دينار اردني عن درجتي التقاضي".

إذ تستند اسباب الطعن في مجملها بأن:

1- الحكم المطعون فيه غير معلل و غير مسبب بشكل قانوني سليم.

2- محكمة الدرجة الثانية اخطأت في النتيجة التي توصلت إليها، حينما استندت في حكمها بأن الدعوى الاصلية مقدمة ممن لا يملك الحق بتقديمها، إذ أن الموقع على وكالة المحامي رئيس مجلس الادارة ونائبه عملا باحكام المادة 126 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، حيث يمثل رئيس الشركة لدى الغير وامام كافة السلطات ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكاملة في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.

3- توقيع رئيس مجلس الادارة هو توقيع قانوني لغايات تمثيل الشركة امام القضاء.

4- محكمة الدرجة الثانية اخطأت بعدم الاخذ في حكم محكمة النقض رقم 56/2008 الصادر بتاريخ 16/10/2008، الذي يعتبر سابقة للقضية محل هذا الطعن.

وبالنتيجة التمس وكيلا الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا لوروده ضمن الميعاد، وفي الموضوع الحكم بقبول الدعوى واخلاء المطعون ضده من العقار محل الدعوى الاساس، وإلزامه بدفع مبلغ 6750 دولار امريكي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية من خلال وكلائه، التمس من خلالها رد الطعن موضوعا لعدم استناده على اسباب قانونية سليمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

المحكمـــــة

        بالتدقيق وبعد المداولة، ومن حيث الشكل ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى، ان الطاعنة تقدمت بتاريخ 11/5/2016 امام محكمة صلح رام الله بدعوى مدنية ذات الرقم 1313/2016 ضد المطعون ضده "المدعى عليه" موضوعها: اخلاء مأجور والمطالبة بمبلغ 6750 دولار امريكي، على أساس من القول أن المدعى عليه "المطعون ضده" تخلّف عن دفع اجرة العقار المُستأجر من المدعية "الطاعنة" الموصوف في عقد الايجار والوارد اوصافه في لائحة الدعوى، وأنه رغم اخطاره وفق الاصول لدفع الاجرة المستحقة إلا أنه تمنّع عن ذلك دون مبرر قانوني، وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد لانتفاء الصفة والخصومة ولأنها مقامة ممن لا يملك الحق في تقديمها ، كما وابدى أنه عرض الاجرة على ممثل الشركة لكن الاخير رفض استلامها رغبة منه برفع بدل الاجرة، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 13/11/2017 قضت المحكمة بتخلية المدعى عليه من المأجور الموصوف في لائحة الدعوى، وإلزامه بدفع مبلغ 6750 دولار امريكي وتضمينه الرسوم والمصاريف و30 دينار اردني اتعاب محاماة.

        لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فبادر للطعن فيه بتاريخ 12/12/2017 امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 343/2017، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 25/9/2108 "بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 150 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي.

        لم ترتضِ المدعية بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، فبادرت للطعن فيه بتاريخ 1/11/2018 بموجب الطعن الماثل للأسباب التي سيقت اعلاه.

       وبالعودة للسبب الاول من اسباب الطعن، وحاصله الاعابة على الحكم المطعون فيه، بأنه صدر دون تعليل أو تسبيب بشكل قانوني سليم، نرى في ذلك أن هذا السبب قد ورد بصيغة عامة دون تحديد لأوجه القصور في التسبيب والتعليل، ولما كانت المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية قد نصت على وجوب أن : تتضمن بيانات لائحة الطعن بالنقض على اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة، ولعدم توفر الدقة والوضوح في هذا السبب الذي ورد على العموم بصورة مجهلة معتلة، فإنه يتعين عدم قبوله.

        وفيما يتصل بباقي اسباب الطعن التي تتمحور حول واقعة محددة، وحاصلها تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها بعدم قبول الدعوى الاساس للعلة التي ساقتها :" بأن المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة مفوضا في الامور الادارية والمالية فقط، وأن الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة الطاعنة في هذين الامرين غير مخول بتوكيل المحامين في الدعاوى المقامة من الشركة وعليها، إذ لا بد في ذلك من تفويض خاص لأن

         اعمال الادارة لا تشمل التوكيل بالخصومة"

       وبعد الاطلاع على المبرز ك/1 وهو كتاب موجه لمراقب الشركات من الشركة الطاعنة بتاريخ 4/8/2014، الذي يفيد ان من يمثل الشركة في الامور الادارية رئيس الشركة أو أي شخص يفوضه الاخير، بالاستناد لمحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 19/6/2014، وبناء على ذلك المبرز صدرت شهادة بتاريخ 7/8/2014 عن مراقب الشركات ضمت لملف الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية بتاريخ 6/6/2018، الامر الذي تأكد واقع تمثيل الشركة الطاعنة في الامور المالية أي اثنين مجتمعين من المفوضين بالتوقيع عن الشركة وهما بهجت الفرد كوشكجي وعصام يوسف ربيع، اما في الامور الادارية فيمثل الشركة تيسير راغب علي عاروري.

        وبناء على ما تقدم، فإنه بمقتضى حكم المادة 126 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الساري :" يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيس للشركة ويمثلها لدى الغير وأمام كافة السلطات، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. ...ونائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه".

       وعليه، ولما كان من المتفق عليه قضاء وفقها اذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص ، فيتم حكما تطبيق الخاص ، الامر الذي لا يمكن معه اعمال القواعد العامة الواردة في المجلة بخصوص احكام الوكالة في الخصومة ، وحيث أن من وقّع على وكالة المحاميين راسم كمال واسحاق مراغة رئيس الشركة المفوض بالامور الادارية الذي يمثل الشركة الطاعنة على حد سواء امام كافة السلطات بما في ذلك القضاء.

فان الوكالة تغدو صحيحة متفقة وحكم المادة 126 من القانون الشركات المذكور، خصوصا أن الذي وقع على وكالة المحاميين، هو رئيس الشركة ونائبة، منوهين بذات الوقت إلى أن توقيع رئيس الشركة وحده كافيا لتمثيل الجهة الطاعنة امام القضاء، مما يجعل من باقي اسباب الطعن التي تدور في فلك صحة الخصومة ترد على الحكم الطعين بنقضه.

                                                     لهـــذه الاسبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الاوراق لمرجعها للبحث في باقي اسباب الطعن بالاستئناف والرد عليها اصولا، وتضمين الجهة الخاسرة بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/07/2020