دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمــة: برئاسة السيد القاضي حازم إدكيدك
وعضــــويـة الســــيدين القـــــــــــاضيــين بشار نمر و ثائر العمري
المستدعــــي: محمد محمود سليم شاهين / الخليل
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله
المستدعى ضدهم:
يبلغون بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته
الإجراءات
بتاريخ 29/9/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 30/6/2019 عن المستدعى ضده الثالث ويحمل الرقم ( 6947/2019) والذي موضوعه وكما جاء فيه ( استكمال السنة التدريبية السادسة دون راتب).
تستند الدعوى الى أن القرار المطعون فيه مخالف لقانون المجلس الطبي الفلسطيني ولوائحه التنفيذية وقانون الخدمة المدنية وفيه تعسف باستخدام السلطة وعدم استناده الى سبب قانوني .
بجلسة تمهيدية علنية عقدت في 30/10/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( ع/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 19/11/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد المدة وان القرار سليم ومتفق والقانون طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً .
بالمحاكمة الجارية علناً كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم حافظة المستندات ( د/1) وختم البينة واعتبر وكيل المستدعي لائحة كمرافعة له وتقدم رئيس النيابة العامة بمرافعة على اربع صفحات وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم بعد ان تقدم وكيل المستدعي بالمبرز ( ع/2).
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً وبالرجوع الى الاوراق والمستندات والى الاقوال الختامية فاننا نجد ما يلي :-
اولاً: المستدعي قد خاصم في دعواه كل من وزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين العام ومدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية في وزارة الصحة ، ولما كان من المستقر عليه قضاءً وفقهاً ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه او المطعون فيه ولما كان من الثابت بإقرار المستدعي بلائحة الدعوى ومن خلال القرار المطعون فيه صدوره عن المستدعى ضده الثالث فتكون مخاصمة المستدعى ضدهما الاول والثاني غير صحيحة مما يوجب رد الدعوى عنهما لعدم صحة الخصومة وحصرها بالمستدعى ضده الثالث.
ثانياً : وبالعودة الى الاوراق وما انبأت عنه نجد ان المستدعي موظف لدى وزارة الصحة كطبيب مقيم منذ 25/10/2003 وكان المستدعي قد حصل سابقاً على اجاز دراسية بدون راتب لمدة عام في مستشفى هداسا عين كارم في القدس للحصول على برنامج التخصص في اورام الدم واعتمدت الفترة من 14/12/2015 حتى 13/12/2016 لهذه الاجازة واعيد صرف راتبه بعد عودته ابتداءاً من 14/12/2016 وتم اعلام ديوان الموظفين العام بهذه الاجراءات اصولاً .
بتاريخ 6/2/2018 وجه المجلس الطبي للمستدعي كتاباً يتضمن قرار المجلس بالطلب منه قضاء سنه تدريبية في قسم معترف به لأمراض الدم حتى يصبح مستوفياً شروط دخول امتحان شهادة المجلس الطبي في اختصاص امراض الدم.
بتاريخ 17/7/2019 توجه المستدعي بكتاب الى مدير عام المستشفيات يطلب فيه تزويد مستشفى المطلع بكتاب الموافقة على التدريب لسنه سادسة لديهم في المستشفى وبتاريخ 8/8/2019 وجهت وزيرة الصحة كتاباً الى المدير الطبي في مستشفى المطلع تعلمه فيه الموافقة على ايفاد المستدعي لاستكمال السنة الدراسية التدريبية السادسة بتخصص امراض الدم لكي يصبح مستوفياً شروط الدخول بالامتحان وصدرت توصية لجنة الابتعاث في 27/9/2019 ووقع المستدعي بتاريخ 17/11/2019 اقراراً للقيام بإجازة دراسية بدون راتب لمدة عشر شهور في مستشفى المطلع من 18/12/2019 حتى 19/10/2020 وتم اعلام الديوان بذلك بموجب كتاب وزيرة الصحة في 28/11/2019.
ولما كان المستقر عليه قضاءً وفقهاً ان الرضا والاذعان للقرار الاداري يعتبر موجباً لرد الدعوى ولما كان الثابت بالأوراق ان المستدعي قد وافق واذعن للقرار الاداري المطعون فيه ووقع على على اقرار قيامة بالإجازة الدراسية بدون راتب بتاريخ 17/11/2019 ما يجعل من دعواه واجبة الرد لهذا السبب دون الحاجة لبحث موضوع الدعوى.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 28/10/2020
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م .ع