دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة استئناف القدس
“الحكـــــم”
الصادر عن محكمة استئناف القدس-استئناف جنايات المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سائد غانم
وعضوية القضاة : صالح جفال وعمار فزع
المســتأنف: ر.ع /بيت لحم
وكيله المحامي:حسام صبح
المســتأنف ضده: الحق العام /رام الله
وكيله المحامي: وكيل نيابة الاستئناف
موضوع الدعوى : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في طلب اخلاء السبيل المقدم بتاريخ 1/12/2020 والقاضي برفض اخلاء السبيل وذلك حفاظا على الامن والنظام العام ولسير اجراءات المحاكمه النهائيه
يستند الاستئناف في مجمله لمخالفة القرار المستانف للاصول والقانون ولوجود اسقاط الحق الشخصي
بالتدقيق والمداوله نجد ان محكمة الدرجه الاولى قامت برفض طلب اخلاء سبيل المستانف المحاكم امامها معلله بذلك قرارها لخطورة ما يسند للمستانف من تهمه ولضمان اجراء سير التحقيق النهائي امام المحكمه وبالبحث بذلك نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجه الاولى له اصل ثابت فيما استندت اليه من اسباب ونجد انها هي الاقدر على تقدير واقع الحال استنادا لما بين يديها من ملف تنظر فيه حيث ان بقائه موقوفا يسهل اجراءات التحقيق النهائي امام المحكمه كون المستانف من اصحاب السوابق ويحاكم على اكثر من ملف امامها وان اسقاط الحق الشخصي وان كان سبببا لاخلاء السبيل الا انه ليس سببا اساسيا طالما ان هناك مبررات لدى المحكمه اهم من اسقاط الحق الشخصي تدفع المحكمه الى عدم اخلاء سبيله كونه كما تم الاشاره سابقا ان المستانف حاكم على اكثر من ملف امام محكمة الموضوع وان في خروجه تاثيرا على الامن والظام العام وعلى سير اجراءات التحقيق النهائي والخشيه من ارتكابه جرائم اخرى.
لذلك
تقرر المحكمه رد الاستنئاف موضوعا وتاييد الحكم المستانف
حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2020