السنة
2020
الرقم
322
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة استئناف القدس

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس-استئناف جنايات  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سائد غانم

وعضوية القضاة : صالح جفال وعمار فزع

المســتأنف: ر.ع /بيت لحم

وكيله المحامي:حسام صبح 

المســتأنف ضده: الحق العام /رام الله

وكيله المحامي: وكيل نيابة الاستئناف

موضوع الدعوى :  القرار الصادر عن محكمة  بداية بيت لحم  في طلب اخلاء  السبيل المقدم  بتاريخ 1/12/2020 والقاضي برفض اخلاء السبيل  وذلك حفاظا  على الامن والنظام  العام  ولسير اجراءات  المحاكمه النهائيه 

يستند الاستئناف  في مجمله لمخالفة  القرار المستانف  للاصول والقانون  ولوجود   اسقاط الحق الشخصي

بالتدقيق  والمداوله  نجد ان محكمة  الدرجه الاولى قامت  برفض طلب اخلاء سبيل المستانف  المحاكم  امامها  معلله بذلك  قرارها لخطورة  ما يسند  للمستانف  من تهمه ولضمان  اجراء سير التحقيق  النهائي  امام المحكمه  وبالبحث  بذلك  نجد ان ما توصلت  اليه محكمة  الدرجه الاولى له اصل  ثابت  فيما استندت  اليه من اسباب  ونجد انها  هي الاقدر على تقدير  واقع الحال  استنادا  لما بين  يديها  من ملف تنظر فيه  حيث ان بقائه موقوفا يسهل اجراءات التحقيق النهائي امام  المحكمه كون  المستانف من اصحاب السوابق ويحاكم على اكثر من ملف امامها وان اسقاط الحق الشخصي وان كان سبببا  لاخلاء السبيل الا انه  ليس سببا اساسيا طالما ان هناك  مبررات  لدى المحكمه  اهم  من اسقاط الحق الشخصي  تدفع المحكمه  الى عدم اخلاء سبيله  كونه  كما تم الاشاره سابقا ان المستانف  حاكم  على اكثر من ملف  امام  محكمة الموضوع وان في خروجه تاثيرا على الامن والظام العام وعلى سير اجراءات التحقيق النهائي  والخشيه من  ارتكابه جرائم  اخرى. 

لذلك

تقرر المحكمه رد الاستنئاف موضوعا وتاييد الحكم المستانف

 

  حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 17/12/2020