السنة
2015
الرقم
1036
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمود الجبشة، عوني البربراوي (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعنة: شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية م.خ.م المعروفة سابقاً باسم الشركة العربية للاقراض والتنمية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها د. ايمن حداد.    

وكيلاها المحاميان عماد جبر و/او الاء فقيه-رام الله

 

المطعون ضدهم:

  1. فيصل ذياب محمد سعيد/اريحا.
  2. احمد جبريل سالم مناصرة/اريحا.
  3. بسام ذياب محمد سعيد/اريحا.

وكيلهم المحامي خلود الدجاني

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 11/8/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/7/2015 في الاستئناف المدني رقم 10/2013 القاضي بفسخ الحكم المستانف ورد دعوى المدعية الطاعنة مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطات المحكمه بالسماح للمطعون عليهم بتقديم بيناتهم التي تنازلوا عنها امام محكمة الدرجة الاولى.
  2. اخطات المحكمه في اصدار حكمها دون ان تعود الى اوراق الدعوى الاصلية امام محكمة الدرجة الاولى عند وزن البينة حيث لم تلتفت الى الكتاب الصادر عن بنك فلسطين بتاريخ 16/2/2014 المضموم الى النقض المدني رقم 787/2013 والذي يشير الى ان شيكات المطعون عليها اعيدت بدون رصيد، حيث ان سندات القبض التي تم تقديمها امام محكمة الاستئناف هي عبارة عن وصولات استلام للشيكات المشار اليها وليست سندات سداد للدين موضوع الدعوى.
  3. بالتناوب فان الحكم المطعون فيه يخالف القانون تطبيقاً وتاويلاً كما يخالف حكم النقض رقم 787/2013 الصادر في هذه الدعوى.
  4. الحكم المطعون فيه يخالف القانون كون الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه شارك فيها أحد القضاة الذي نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً و نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني،

من جهتهم فقد تقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية التمسوا بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانونى مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعية -الطاعنة- كانت قد اقامت في مواجهه المطعون عليهم بالاضافة الى المدعى عليه الرابع المدعو "ذياب محمد يحيى اسعيد" الذي تركت عنه الدعوى اثناء اجراءات المحاكمة بسبب الوفاه -الدعوى المدنية- رقم 37/2011 لدى محكمة بداية اريحا موضوعها المطالبة بقيمة قرض مع فوائده بمبلغ (١٠٨٧٠8) دولار امريكي، وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت المحكمة بتاريخ 31/12/2012 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (١٠٤٧٠٨) دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليهم بالحكم فطعنوا فيه بالاستئناف المدني رقم 10/2013 لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 25/9/2013 حكمها النهائي القاضي برد الدعوى استناداً الى ما ثبت لها من سندات القبض المبرز د/1 ان المدعى عليهم سددوا قيمة القرض موضوع الدعوى.

لم ترتضِ المدعية -الطاعنة- بالحكم الاستئنافي المشار اليه فطعنت فيه بموجب النقض المدني رقم 787/2013 الذي تقرر بموجبه بتاريخ 28/10/2014 نقض الحكم المطعون فيه بسبب اغفال محكمة الاستئناف الاشارة الى الفوائد التاخيرية التي اشارت اليها في حكمها المطعون فيه.

بتاريخ 7/4/2015 قررت محكمة استئناف القدس السير على هدي حكم محكمة النقض سالف الاشارة واتباع النقض حسب الاصول، وبنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 7/7/2015 حكمها المطعون فيه بموجب الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن اسباب الطعن وفيما يتصل بالسبب الرابع باعتباره سبباً شكلياً يتقدم على غيره من اسباب الطعن من حيث المعالجة، والمتمثل ببطلان تشكيل هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لسبق مشاركة احد قضاتها في نظر الدعوى الاساسية لدى محكمة الدرجة الاولى.

وفي ذلك نجد ان القاضي السيدة عواطف عبد الغني التي شاركت هيئة المحكمة اصدار الحكم المطعون فيه كانت قد نظرت الدعوى الاساس لدى محكمة بداية اريحا في جلسة  13/9/2011 وجلسة 27/10/2011 وبعطف النظر على اجراءات المحاكمة الجارية فيه تلكما الجلستين نجد انهما لا تعدوان عن كونهما اجراءات شكلية تتصل بترتيب الخصومة التي لا تكشف الأتيان باي من الاجراءات التي تحول دون نظر الاستئناف طالما ان الاجراءات التي باشرتها لا تنبئ ببسط الادعاء امامها او اتخاذ قرارات فيها من شأنها المساس باجراءات الخصومة او بموضوع الدعوى او البينات والمرافعات المقدمة من اي من طرفي الدعوى، وهو ما ينحدر معه هذا السبب متهاتراً مستوجب الرد.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالسماح للمطعون عليهم بتقديم بيناتهم التي تنازلوا عنها امام محكمة الدرجة الاولى.

ولما كانت الماده (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص قبل تعديلها في الماده (5) من القرار بقانون رقم 16 لسنه 2014 على "تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى".

ولما كان قضاء النقض قد جرى قبل تعديل المادة 220 المذكورة على وجوب سماح محكمة الاستئناف للخصوم بتقديم ما لديهم من بينات لم يتقدموا بها لدى محكمة الدرجة الاولى بل ويتوجب عليها سؤال الخصم عن تلك البينات حتى لو قعد عند ذلك طالما انه قد اشار اليها في لائحة استئنافه او لائحه الاستئناف الجوابية.

ولما كان المنع من تقديم البينة التي كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى بموجب الفقرة الثانية المضافة الى المادة (220) من القانون المعدل رقم 16 لسنة 2014 التي تنص على "لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع ايه بينة كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة".

لا ينسحب على الاجراءات السابقة على تعديل المادة (220) على النحو الذي اشرنا اليه باعتبار ان ذلك كان من مقتضيات السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف فإن النعي على الحكم الطعين بمخالفة القانون كونه قد استند الى البينات المقدمة امام محكمة الاستئناف يغدو غير وارد ويتعين رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة بالنتيجة التي خلصت اليها لعدم التفاتها الى الكتاب الصادر عن بنك فلسطين بتاريخ 16/2/2014 المضموم الى النقض المدني رقم 787/2013 والذي يشير الى ان شيكات المطعون عليهم اعيدت دون رصيد.

وفي ذلك نجد وبعد الاطلاع على مدونات الحكم الطعين ان محكمة الاستئناف قد خلصت من خلال سندات القبض التي ابرزها المطعون عليهم -المدعى عليهم- ان (المبرز د/١) ان المدعى عليه الاول كان قد سدد بموجب هذه السندات قيمة القرض موضوع الدعوى الممنوح له من الشركة بموجب سندات القبض الاول: رقم 5865 بقيمة (59384) شيكل تعادل (19354) دولار وذلك من اصل القرض الممنوح له من الشركة، والثاني: رقم 8566 بقيمة (58430) شيكل تعادل (19170) دولار وذلك عن اصل القرض الممنوح له من الشركة، والثالث: رقم 5864 قيمته (53340) شيكل تعادل (17500) دولار، والتي جاءت مجموعها مبلغ (740063) دولار وقد جاء في سند القبض الثالث رقم 5864 عبارة في ذيله (وبذلك يكون قد انهى التزامه من القرض الممنوح له من الشركة).

ولما كانت الطاعنة تدعي ان سندات القبض سالفة الاشارة هي مقابل شيكات مسحوبة على بنك فلسطين، وقد اعيدت بدون رصيد، في حين انها لم تتقدم بادعاء اصيل بقيمة هذه الشيكات ولم تشر الى ذلك في معرض اعتراضها على ابراز سندات القبض المبرز د/1، ولا يغير من الامر شيئاً ارفاق الطاعنة وفق ادعاءها لائحة طعنها بالنقض المدنى رقم 787/2013 الكتاب الصادر عن بنك فلسطين الصادر بتاريخ 14/2/2014 الذي تبين منه ان قيمة الشيكات التي تمثلها سندات القبض سالفة الذكر قد اعيدت بدون صرف بل وان ادعاء الطاعنة بان الشيكات اعيدت دون صرف يجعل من المطالبة بقيمة القرض وما ترتب عليه من فوائد كمن يتمسك بقيمه المديونيه على وجهين الاول: يمثله قيمة القرض وما يترتب عليه من فوائد، والثاني قيمة الشيكات التي اعيدت دون صرف الامر الذي يجعل من سبب الطعن على غير صحيح من القانون او الواقع مما يتعين رده.

وعن السبب الثالث وحاصله -بالتناوب- مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم النقض رقم 787/2013.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على حكم النقض رقم 787/2013 فقد جاء في مدوناته مايلي (وحيث ان الدعوى تأسست على عقد بين طرفين دائن ومدين ومستندات للجهة الدائنة موقعة، وان العقد يحكم اطرافه، والمحكمة هي تفسر العقود بالنتيجة، وحيث ان محكمة الاستئناف اشارت الى المبرز د/1 المقدم من الجهة الطاعنة وقالت "ان موضوع الدعوى بموجب الاتفاقيه (تدقق) م/1 نجد ان منح الدين الاصلية هي مبلغ خمسون الف دولار بفائدة 7,5% سنويا تم تقسيطه على دفعات بموجب سندات الدين مجزئة بمبلغ (19213) دولار و(19170) دولار يكون مجموعها (56563) دولار وان الاقساط تضمنت الفوائد المتفق عليها أما الفوائد التي زادت عن هذا المبلغ فهي فوائد خارج الاتفاقية وتعد فوائد تأخير التسديد تقدرها المحكمة وفقاً للقانون وليس الاتفاق وردت هذا السبب الامر الذي نجد معه -والكلام لمحكمة النقض طبقاً لما جاء في حكمها بما تضمنه من الفاظ وعبارات وارقام- ان محكمة الاستئناف اغفلت معالجة فوائد التاخير".

وبإلقاء النظر على حكم محكمة الاستئناف في ضوء النتيجة التي خلصت اليها محكمه النقض فى حكمها رقم 787/2013 سالفة الاشارة، نجد ان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجة السبب الثالث من اسباب الاستئناف المتصل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالفائدة وكذلك ان الفائده قد تجاوزت رأس المال مما يجعل حكم محكمة الدرجة الاولى مخالفاً للقانون خلصت الى ان القرض البالغة قيمته 50000 دولار تضمنت الفوائد المتفق عليها والتي يكون مجموعها مع القرض 56.563 دولار، وان الفائدة التي زادت عن ذلك هي فوائد خارج الاتفاق وتعد فوائد تأخير التسديد تقدرها المحكمة وليس الاتفاق وخلصت الى القول بأن هذا السبب وراد، في حين نجد أن محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجة السبب الرابع المتصل بخطأ محكمة الدرجه الاولى بعدم رد الدعوى لعدم الاثبات كون  المستأنفون -المدعى عليهم- قد سددوا قيمة القرض بموجب سندات الدين فقد خلصت محكمة الاستئناف الى ان المدعى عليهم قد سددوا بالفعل القرض الممنوح له والفائدة الاتفاقية بموجب سندات القبض سالفة الذكر والبالغ قيمتها 740063 دولار الامر الذي نجد معه ان المطالبة بفوائد التأخير عن المدة اللاحقة على تاريخ سداد قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه البالغ قيمتها (740063) دولار طبقاً لسندات القبض المبرز د/1 غير وارد ويجعل بالتالي سبب الطعن الماثل مستوجباً الرد.

لهذه الأسباب

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز