السنة
2015
الرقم
1153
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان 
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر 

 

الطــــــاعـــــنون :1- اياد عبد القادر محمود نعنع 

                      2- حنان عبد القادر محمود نعنع 

                      3- ميسون نضال عبد القادر نعنع 

                      4- وفاء عبد القادر محمود نعنع

                      5- هشام عبد القادر محمود نعنع 

                      6- علام عبد القادر محمود نعنع 

                      7- محمد عبد القادر محمود نعنع 

                      8- نوال عبد القادر محمود نعنع 

                      9- عزام عبد القادر محمود نعنع 

                     10- سناء سعيد فؤاد الباسطي 

                     11- عماد عبد القادر محمود نعنع 

                     12- سلام عبد القادر محمود نعنع 

       بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة إلى تركة وورثة مورثهم المرحوم عبد القادر محمود  محمد النعنع .

وكيلهم المحامي : مدحت النادي / نابلس        

المطعـون ضدهما : 1- اعتدال محمد سعيد شعبلو

                       2- محمد غالب شكري الفقيه ، بصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهما المرحومين غالب شكري الفقيه ونظيرة الاسطة .

وكيلهما المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس  

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/09/2015 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح نابلس ، المتضمن الحكم بمنع الطاعنين من معارضة المطعون ضدهم بما مساحته ستة امتار وثمانية وعشرين سنتمتراً مربعاً في قطعة الارض موضوع الدعوى ، وازالة التعدي عن هذه المساحة مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

          يستند هذا الطعن الى :-

  1. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون بعدم التثبت من صحة الخصومة ، وذلك ان المطعون ضدها اعتدال لا يوجد لها صفة قانونية كون الوكالة الشرعيه عن الوريث (محمد رزق) وكالة غير قانونية وتشوبها الجهالة ، وان اسمها ورد في الوكالة عدلة الملقبة اعتدال وجاء اسمها في لائحة الدعوى اعتدال ، واقامت الدعوى بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن (محمد رزق) .
  2. اخطأت المحكمة بتطبيق القانون وعدم التثبت من المبرز م/3 وهو اخراج قيد لقطعة الارض موضوع الدعوى والذي يتبين منه اسم المالك هو غالب الفقيه واخوانه ، بينما الدعوى مطالبة من المدعي غالب شكري الفقيه بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيه والديه (شكري الفقيه ونظيرة الاسطة) .
  3. اخطات المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وشاب حكمها القصور في تعليل وتسبيب الحكم ،  واعتمادها على تقرير الخبير (المبرز م/3) الذي جاء مخالفاً للاصول والقانون .

والتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم برد دعوى المطعون ضدهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

          وحيث ان الحكم المطعون فيه صادر بتاريح 08/09/2015 ، والطعن مورد لقلم هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2015 ولاستيفائه باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ،،

          تشير وقائع الدعوى وفق ما انبات عنها اوراقها ، ان مورث المطعون ضدهما (غالب شكري احمد الفقيه) اقام الدعوى بصفته الشخصيه بالاضافة لتركة مورثيه والديه المرحومين شكري الفقيه ونظيرة الاسطة ضد مورث الجهه الطاعنة موضوعها ملكية ومنع معارضة وازالة ضرر على اساس من الادعاء انه يتصرف بحصة من اصل ثلاث حصص في قطعة الارض رقم 27 حوض رقم 24034 من اراضي مدينة نابلس ، وكل واحد من اشقائه نمر وسبع بحصة من اصل ثلاث حصص والتي الت اليهم ارثا عن والديهم المذكورين ، ويدعي المدعي في لائحة دعواه ان المدعى عليه اقام بناء على القطعة المجاورة وقام بعمل اسكان وبناء اعمدة وتجاوز في البناء على حدود المدعي من الجهه الغربية من ارضه واعتدى على ما مساحته ستة امتار وثمانية وعشرين سنتمترا على شكل مثلث .

وامام محكمة الصلح وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 04/12/2014 اصدرت حكمها القاضي بمنع الجهة الطاعنة باعتبارها ورثة المدعى عليه من معارضة الجهه المطعون ضدها باعتبارها ورثة المدعي بالمساحة المذكورة (موضوع الادعاء البالغة ستة امتار وثمانية وعشرون سنتمتراً) في قطعة الارض موضوع الدعوى وازالة التعدي مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، لم يرتضِ المدعى عليهم بالحكم ، وبادروا بالطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 01/2015 ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها وبتاريخ 08/09/2015 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف ، الذي لم يرتضيه المستانفون فطعنوا فيه بالنقض الماثل .

          وعودة الى اسباب الطعن ، وبخصوص ما جاء في السبب الاول ، وهو الدفع المتعلق بصحة   الخصومة .

          نجد ان المدعي ابتداءً هو غالب شكري احمد الفقيه بصفته الشخصيه ، وبالاضافة لتركة مرثيه والديه (شكري الفقيه ونظيرة الاسطة) واثناء اجراءات المحاكمة توفي المدعي المذكور وقررت المحكمة بجلسة 13/01/1993 تبليغ كافة ورثة المرحوم غالب شكري احمد الفقيه (المدعي) والتمس الوكيل السابق امهاله لتقديم لائحة دعوى معدلة باسماء ورثة المدعي ، وقررت المحكمة اجابة الطلب بعد موافقة وكيل المدعى عليهم وتقدم بلائحة دعوى معدلة وردت لقلم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 19/07/1993 ، ورد فيها ان المدعين هم : 1- اعتدال محمد سعيد شعبلو

                 2- محمد غالب شكري الفقيه ، بصفته الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثهما المرحومين غالب شكري الفقيه ونظيرة الاسطة .

          واستكملت الاجراءات الى ان صدر الحكم فيها .

          وبالرجوع الى حجة حصر ارث المدعي غالب نجد ان من ورثته زوجته عدلة الملقبة اعتدال ومن ضمن الورثة ابنه محمد غالب ، وبهذا لا فرق بالاسم بين عدلة او اعتدال فانهما اسمان لشخص واحد ، وكذلك لا يوجد ما يشير بانها مثلت بالدعوى بصفتها وكيلة شرعية عن القاصر (محمد رزق) وعليه فان ما جاء في هذا السبب حري بالرد .

          وبخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب الطعن :

          فان النعي على المحكمة الخطأ بتطبيق القانون ، كونه ورد اسم المدعي في اخراج القيد غالب شكري الفقيه واخوانه ، بينما جاء في لائحة الدعوى ان المذكور "غالب" اقام الدعوى بصفته الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثه ، فهذا لا يعيب لائحة الدعوى ولا يشكل بطلانا في صخة الخصومة ، ما دام انه اقام الدعوى ابتداءً بصفته الشخصية ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب حرياً بالرد .

          وبخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الطعن ، فاننا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً سائغاً ، وما خلصت اليه محكمة الاستئناف من نتائج قائمة على اسباب كافية لحملها ولا يشوبه اي قصور موجب للبطلان ، اما القول بخطأ المحكمة بالاعتماد على تقرير الخبير (المبرز م/3) فان هذا امر يتعلق بالبينة ويدخل ضمن صلاحية المحكمة لجهة الموضوع وان له اصل في الاوراق ومستخلص استخلاصاً سائغاً ، اضافة الى اننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بهذا الشان لا يستند فقط الى التقرير المبرز م/3 وانما تأيد ايضا بتقرير الكشف المبرز (خ/1) وتقرير الكشف المبرز (ك/1) وشهادة  مدير المساحة ، وعليه فان ما جاء في هذا السبب حريا بالرد .

          وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه .

                                                        لــــــــــــــــذلك

                 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الجهه الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2019