السنة
2015
الرقم
1405
تاريخ الفصل
26 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضـاة الســــادة : عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، فواز عطية ، امنة حمارشة

الطاعنة: شركة فلسطين للتامين م,ع/البيرة.

وكيلها المحامي: اسحق أبو عوض/البيرة.

الطاعنان المنضمان: 1-محمود سلمان خضر حلو/ جنين.

                             2- مكتب تكسي الحنان/ جنين.

المطعون ضده: إبراهيم سليمان احمد زغبي/ جنين

وكيلته المحامية: ميساء احمد/ جنين.

                                                          الإجراءات

تقدمت الطاعنة الأولى بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2015 فيما تم تكليفها بتقديم لائحة طعن معدلة لاختصام المدعى عليهما الأول والثاني كطاعنين منضمين بموجب قرار محكمة النقض بتاريخ 20/11/2019 عملا باحكام المادة 200 من الأصول المدنية لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 69/2015 بتاريخ 30/11/2015، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعابة محاماة.

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التالية:

  1. اخطأت محكمة الدرجة الثانية في اعتبار الطاعنة مسؤولة عن التعويض خلافا لحكم المادة50/2/3 والمادة 56 من قانون المخالفات المدنية.

حيث ثبت من خلال البينة ان السائق المتسبب بالحادث هو سائق الجرار الزراعي( التراكتور) وتم ادانته بهذا الخصوص بموجب الحكم الجزائي المبرز م/2 الصادر عن محكمة صلح جنين.

2- الحكم الجزائي اثبت بان سائق التراكتور قد ادين بتهم انتهاء ترخيص المركبة، وعدم وجود شهادة تأمين سارية المفعول، وعدم وجود رخصة قيادة، وعدم وجود لوحة تمييزوعدم وجود انارة خلفية للمركبة،وبذلك فان سبب وقوع الحادث هو عدم وجود انارة خلفية لمركبة المطعون ضده ،الامر الذي حال بين سائق المركبة المؤمنة لدى الطاعنة وبين رؤية المركبة المذكورة ( التراكتور).

3- اخطات محكمة الدرجة الثانية بعدم رد الدعوى الأساس بالرغم من عدم اثبات قيمة الضرر اللاحق بالمركبة محل الدعوى.

بالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا لوروده ضمن المدة القانونية .

وفي الموضوع نقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه وفق الأصول.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ومن حيث الشكل ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما انبات عنه أوراق الدعوى، التي تشير ان المدعي (المطعون ضده) تقدم بالدعوى المدنية رقم 920/2012 امام محكمة صلح جنين ضد المدعى عليهم لمطالبتهم  بمبلغ خمسة عشر الف  شيقل تعويضا عن اضرارناتجة عن حادث سير،وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 29/2/2015 الحكم بمبلغ 4 الاف شيقل عن الضرر المادي الذي لحق بالتراكتور ورد باقي المطالبة مع الرسوم ، بحدود المبلغ المحكوم به ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

لم ترتض الطاعنة بالحكم المذكور فبادرت بالطعن فيه امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 69/2015.

وبنتيجة المحاكمة  الاستئنافية، قضت المحكمة برد الاستئناف موضوعا ، وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع مائة دينار اردني.

لم ترتض الطاعنة بالحكم المستانف ، فبادرت للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً

وبالعودة لاسباب الطعن،وبانزال صحيح حكم القانون على وقائع الدعوى ، وبعطف على أسباب الطعن  التي تتمحور في مجموعها بعدم  مسؤولية الجهة الطاعنة عن التعويض، ذلك ان الذي تسبب بالحادث هو سائق التراكتورنتيجة اهماله وعدم اتخاذه التدابير واجبة الاتباع، فانه بالتدقيق في البينة المقدمة في الدعوى لتحديد، فيما اذا كانت الجهة الطاعنة مسؤولة بالتضامن والتكافل مع الطاعنين المنضمين ام لا.

وبالرجوع الى المبرز م ع/2 (الحكم الجزائي) الصادرعن محكمة صلح جنين رقم 627/2012 ،بتاريخ 5/3/2012فقد قضى بإدانة سائق التراكتور(المطعون ضده) بالتهم المنسوبة اليه وهي انتهاء رخصة القيادة خلافا للمادة 26 من قانون المرور، وعدم وجود رخصة قيادة مطابقة خلافا للمادة 13 من القانون، عدم وجود لوحة ارقام(تمييز) خلافا للمادة 12/1 ، وعدم وجود انارة خلفية خلافا لاحكام المادة  57 من ذات القانون.

كما وبالرجوع الى المبرزم/3 ، الصادر عن المديرية العامة لشرطة محافظة جنين في تاريخ 4/3/2012، فقد لخص تفاصيل واقعة الحادث بسبب عدم المحافظة على المسافة الكافية للتوقف الامن، مما أدى الى اصطدام مقدمة المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الأول بمؤخرة المركبة التي ان يقودها المدعو ياسر إبراهيم الزعبي.

كما ان الرسم الكروكي عن تفاصيل الحادث المرفق مع أوراق القضية الجزائية  رقم 625/2012 صلح جزاء جنين ( فقد تم توضيح وقائع عن ظروف واثار الحادث حيث ورد في ذلك التقرير في  في البند 3 ان وقت الحادث عند الغروب والكشف عليه وعلى الشارع كان وقت الظلام، وعن وضع الطريق معبد وطريق غير بلدي، وانه لا توجد علامات فرملة او احتكاك للعجلات على الشارع من المركبات.

وبالرجوع كذلك الى اقوال عبد الرحيم حسن عبد الرحيم سرحان المعطاة الى شرطة المرور بتاريخ23/2/2012 والذي كان يستقل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الأولى المؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة بانه ( عند الوصول قرب مفترق كفر دان الثالث تفاجأ السائق الذي اركب معه بتراكتور زراعي يجر خلفه ترلة قطع الشارع من امامنا عن الجانب الايمن ، وعند ذلك صدمت المركبة التي اركبها بالترلة التي يجرها التراكتور، وان سرعة السائق كانت طبيعية،كما جاء في اقوال الشاهد عبد الله حسن عبد الرحيم، المعطاة بتاريخ 27/2/2012 لشرطة المرور، ان الوقت بداية هبوط الليل ولم يكن هناك اية اضاءة بالشارع واثناء سير السيارة تفاجئ السائق بتراكتور زراعي يسير امامنا حيث انه لم يستطع استعمال الفرامل وكان السائق يسير بسرعة كبيرة)

فيما جاءت اقوال سائق التراكتور باسم إبراهيم زعبي (وقت وقوع الحادث بداية هبوط الليل كنت اسير على يمين الشارع وكنت اضع غيار3من اصل 3 والشارع لا يوجد به اية اضاءة ولا توجد اضاءة خلفية سواء على التراكتور او الترلة... وانه لا يحمل رخصة قيادة والتراكتور غير مرخص ولا توجد لوحة ارقام والترلة لا يوجد لها ترخيص ولا يوجد تامين.

كما ان سائق المركبة (المدعى عليه الأول) ادين بالحاق الضرر بمال الغير خلافا للمادة98/1 من قانون المرور، التسبب بالايذاء عن غير قصد خلافا لاحكام المادة96/1 ، عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الركاب خلافا للمادة 58، قيادة المركبة بسرعة لا تتفق وظروف الطريق خلافا للمادة 49، وعدم ترك مسافة كافية بين مركبة وأخرى خلافا للمادة 48 من قانون المرور.

وإزاء تلك البينات المقدمة، وللوقوف على أساس مسؤولية الجهة الطاعنة في تعويض المطعون ضده فيما لحق بالتركتور والمجرورالخاصيين به، يستدعي التعرض لقانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية له، اللذين وضعا قواعد امرة المتعلق بشروط تسيير المركبة على الطرق وشروط السلامة العامة للسير عليه.

اذ نصت المادة الثانية من قانون المرورعلى " عدم جواز تسيير اية مركبة على الطريق  الا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها" كما نصت المادة 3 من ذات القانون على " ان تكون المركبة المسيرة على الطريق متطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ولا يتم ذلك الا بعد ان تكون مستوفية لشروط الامن والمتانة، وان يخصص لها رقم لدى سلطة الترخيص وان تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص ،وان تكون مؤمنة لدى جهة مختصة.

 وفق سياق متصل حظرت المادة 26 من القانون المذكورعلى أي شخص قيادة مركبة الية ، الااذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة  التي يقودها، كما وان من شروط السلامة على الطرق لتسيير المركبة.

 حظرت المادة 57 من القانون المذكورقيادة اية مركبة الا اذا كانت أجهزة الانارة فيها صالحة طبقا لما تحدده  سلطة الترخيص، وعلى ان يتم انارة مصابيحها الامامية والخلفية والجانبية مع لوحة الأرقام بما يتفق وظروف الطريق.

ولما كان التراكتورمحل الادعاء هو جرار زراعي غير مرخص وقد خالف احكام قانون المرور المشار اليها واللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة عن مجلس الوزراء والمنشورة في الوقائع الفلسطينية في العدد رقم 66 بتاريخ 22/7/2006 التي حظرت في المادة70/1 منها ان يتم ربط المقطورة( الترلة) الا حسب شروط الجر التي تقرها سلطة الترخيص، كما اشترطت الفقرة الثانية من المادة 70 بان يتم تركيب أجهزة  للجر والربط ، حسب القياسات والمواصفات التي تقرها سلطة الترخيص، فضلا على ذلك حددت المواد 123- 146 من اللائحة شروطاً لقيادة اية مركبة تخضع لشروط اللياقة العلمية والصحية كاساس في منح شهادة القيادة لاية مركبة الية، كما حظرت المادة 176 من اللائحة المذكورة قيادة مركبة الية الا اذا كان مبناها وتجهيزها وملحقاتها وعلاماتها وترتيب حمولتها مطابقة لاحكام قانون المرور واللائحة، كما اكدت المادة 172 على قواعد السلوك في الطريق بان" يتصرف كل من يستعمل الطريق الانتباه والحذر بشكل لا يؤدي الى الاضرار بالغير او تعريضهم او ممتلكاتهم للخطر والايعيق حركة السير او يعرقلها ، وعلى الا يقود احد المركبة بطيش واهمال او بدون حذر او انتباه كافيين، على ان يراعي كل من يقود مركبة نوعها وحالتها الفنية".

كما نصت المادة 189 من اللائحة بانه لا يجوز لاحد قيادة جرار صغير في طريق المركبات الا من اجل عبور تلك الطريق او كانت الطريق داخل منطقة زراعية " ولما كانت البينة المقدمة تفيد بان سائق الجرار كان " يسير على يمين الشارع بالقرب من مصنع فريحات لصناعة القرميد" خالف جميع شروط ومتطلبات تسيير المركبة على الطريق.

ولما كان سائق السيارة( الكيا) الطاعن  المنضم الثاني ،وعلى ما انبأ عنه الحكم الجزائي (المبرز م/1 )ادين بتهم الحاق الضرر بمال الغير، وقيادة مركبة بسرعة لا تتفق وظروف الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات ، فضلاعن تهمتي الايذاء غير المقصود وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الركاب.

فانه والحالة هذه يتحمل هو والشركة المؤمنة (الطاعنة الأولى) بوصفها مؤمنة للمركبة بالتضامن والتكافل جزءا من التعويض، ذلك انه لا يمكن للمحكمة وهي في سبيل اصدار حكمها ان تعزل ذاتها عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها سائق التراكتور، تلك المتعلقة بمخالفة قانون المرور واللائحة التنفيذية للقانون المذكور،وادانته بمجموعة تهم افصح عنها الحكم الجزائي المبرز م ع/2 اذ ان قيادته التراكتوردون ترخيص، ودون تامين، ودون رخصة قيادة مطابقة، وعدم وجود لوحة ارقام، كل ذلك اخرج التراكتور من وصفه مركبة بالمعنى القانوني، الى مجرد مال.

كما ان سيره على الطريق على نحو يخالف احكام المادة189 من اللائحة التنفيذية، والتي لم تجز قيادة الجرار في طريق المركبات الامن اجل عبور تلك الطريق او كانت الطريق داخل منطقة زراعية، وكذلك عدم وجود انارة خلفية يفيد تحمل سائقه جزءا من مسؤولية وقوع الضرر.

وعليه ولما كان الامر كذلك، ولما كانت المركبة(الكيا) مؤمنه لدى المدعى عليها( الطاعنة الأولى) ، فانها والحالة هذه مسؤولة عن التعويض عملا بقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير.

ولما كان الضرر الذي لحق بالتراكتوريتحمله كل من الطرفين وفق ما تم بيانه، فانه واعمالا لقواعد العدالة والانصاف وعملا باحكام المادة 50/2 من قانون المخالفات المدنية رقم 36لسنة ،1944 يقتضي توزيع قيمة الضرر بالتساوي ما بين متسببيه.

                                                            لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه، الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بان يدفعوا للمدعي( المطعون ضده) مبلغ(2000) شيقل مع الرسوم والمصاريف.

                      حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/01/

 

2020