السنة
2015
الرقم
1204
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــــادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، كمال جبر

 

الطـــــــــــــــاعــن:  فارس أحمد حسين شلالدة/سعير

               وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات/الخليل

المطعون ضدهما:

1- شركة الولاء لقص الحجز والرخام/الشيوخ

2- محمد احمد محمود ارزيقات/الشيوخ

                        وكلاؤهم المحامون باسم وشريف ورشدي مسودي/الخليل

الإجــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/11/2015 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الدعوى رقم 311/2015 بتاريخ 28/10/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وجاء حكمها متناقض والبينات المقدمة خاصة فيما يتعلق باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة ذلك ان الطاعن قد عمل مدة 12 سنة لدى المطعون ضدها وليس 8 سنوات.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في احتساب دخل الطاعن على اساس 1300 شيكل ذلك ان الحد الادنى للاجور المعتمد في فلسطين هو 1450 شيكل، ناهيك ان دخل الطاعن هو 3000 شيكل وليس 1300.

3- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي واعتبار الطاعن بأنه ترك العمل من تلقاء نفسه كما واخطأت في عدم الحكم له ببدل الاشعار.

4- اخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل الاجازات السنوية والاعياد الدينية والرسمية.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، كما واخطأت بعدم الحكم باتعاب المحاماة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه واصدار الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل مبلغ (124000) شيكل مع تضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقدم المطعون ضدهما لائحة جوابية طلبا بموجبها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع الى ما تجاهر به الاوراق من اجراءات ووقائع نجد ان الطاعن (المدعي) قد اقام دعواه ابتداءاً ضد المطعون ضدهما لمطالبتهما بالتضامن والتكافل بمبلغ 124000 شيكل بدل حقوق عمالية تشمل مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وبدل الاجازات وبدل الاشعار وقدم كل من طرفي الخصومة بيناتهما وفق الاصول، حيث صدر حكم محكمة الدرجة الاولى بالزام المطعون ضدهما (المدعى عليهما) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (6933) شيكل للمدعي (الطاعن) دون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة كون المدعي قد خسر الجزء الاكبر من دعواه، لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف رقم 311/2015 لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد استكمال اجراءاتها اصدرت حكماً يقضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف المصاريف، لم يرتضِ الطاعن (المدعي) بهذا الحكم فطعن به بالنقض للاسباب التي اوردناها سابقاً.

وعن اسباب الطعن مجتمعة والتي تنعى على الحكم الطعين بمخالفته لاحكام قانون العمل فيما يتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاجازات السنوية والاعياد كما ومخالفة الحد الادنى للاجور وعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة، وهي اسباب مرتبطة بشكل مباشر بتطبيق احكام قانون العمل، وبالعودة الى حكم محكمة الاستئناف محل الطعن نجدها قد ذكرت صراحة "الامر الذي نجده ان بينة المستأنف عليها اجمعت ان عمل المستأنف كان متقطع ولايام معدودة في الشهر ولساعات محددة في يوم العمل لا تتجاوز ثلاث ساعات، ويعمل دقيق حجر على المتر وكان يعمل بعدة اماكن اخرى وفي اسرائيل، الامر الذي يعني ان المستأنف لم يعمل بشكل مستمر ويومي ولم يكن يعتمد في معيشته وحياته على هذا العمل لدى المستأنف عليها وبالتالي فإن المستأنف في هذه الحالة لا يعتبر عامل بالمعنى المنصوص عليه في قانون العمل، اذ يجب ان يكون عمله مستمراً ويعتمد في معيشته على هذا العمل، اما وان العمل كان متقطع لعدة ايام محدودة في الشهر ولساعات محدودة في اليوم لا تتجاوز 3 او4 ساعات وان عمله كان في اسرائيل وفي اماكن اخرى فإنه لا يستحق والحالة هذه الحقوق المقررة في قانون العمل من بدل الاجازات السنوية او بدل الاعياد الرسمية والدينية ولا يعتبر كذلك عامل بالمعنى المقرر في قانون العمل، وبما ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمستأنف عليه ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات العمل من 1997 الى 2004 وحتى لا يضار المستأنف باستئنافه.. فإننا نقرر الابقاء على الحكم وفق ما جاء فيه".

مما يفيد ان محكمة الاستئناف كانت قد حكمت باعتبار الطاعن ليس عاملاً ولا تطبق عليه احكام قانون العمل ما حدا بها للحكم له كما جاء في حكم محكمة الدرجة الاولى وفقاً لقاعدة الا يضار المستأنف باستئنافه، وحيث ان اي من اسباب الطعن التي تقدم بها الطاعن لم تتعلق بالتكييف القانوني الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتبار الطاعن ليس عاملاً وكون محكمتنا تنظرما رفع اليها في حكم محكمة الاستئناف من حيث مخالفته للقانون ولا تملك في ظل ذلك البت بالتكييف القانوني لما جاء في الحكم الطعين طالما جائت لائحة الطعن خالية من اي سبب يتصل بتكييف العلاقة بين المدعي والمدعى عليه مما يترتب عليه عدم الالتفات الى اسباب الطعن بقيمة التعويض وما يستحقه الطاعن ولا يرد البحث في اسباب الطعن المرتبطة باعتبار العامل خاضعاً لقانون العمل.

لهــــذه الأسبــاب

نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2020