دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمة النقض
" الحكـــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غزلان
وعضويـة القاضييـــن السيدين: عدنان الشعيبي، و فـــوّاز عطيــة
الطــــاعـــــن: عطا موسى مسلم سراديح/ أريحا
وكيله المحامي اشرف نجوم/ أريحا
المطعـــون ضده: صبري حسن عبد الله دعيق
وكيلته المحامية ديانا اعمر/أريحا
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/8/2020 لنقض القرار الصادر بتاريخ 21/7/2020عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 3/2020 القاضي:" بشطب الاستئناف عملا باحكام المادة 85 من الاصول المدنية والتجارية، لتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره نتيجة بلوغ الساعة 12:12 ظهرا".
المحكمـــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعزل عن اسباب الطعن، تجد أن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بجلسة 21/7/2020 قررت شطب الاستئناف رقم 3/2020 لعدم حضور وكيل المستأنف رغم تبلغه موعد الجلسة.
كما كان الطاعن قد تقدم بطلب بواسطة وكيله بتاريخ 25/8/2020، لتجديد القضية الاستئنافية سالفة الذكر، حيث تقرر اجابة طلبه بالتجديد واعادة القضية لجدول القضايا بذات يوم تقديم الطلب، وحيث ان القرار القاضي بالشطب لا يقبل الطعن فانه يغدو والحالة هذه مستوجبا عدم القبول.
لذلــــــــــــــــــــــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ً، وإعادة أوراق الدعوى إلى مرجعها ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021
الكاتب الرئيـــــــس