السنة
2020
الرقم
1655
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد محمــد الحـــاج ياسيــن
وعضويـة القضاة السادة: عبد الكـــريم حنــــون، فـــوّاز عطيــة، محمـــود جامــوس، ومأمـــون كلـــش

الطعن بالنقض الأول رقم 1655/2018

الطــــاعـــــن: محمود احمد فايق الجلاد/ طولكرم

                  وكيله المحامي احمد الشرعب/ طولكرم

المطعـــون ضدهم : 1- بلدية طولكرم(مجلس بلدي طولكرم)

                              وكيلها العام المحامي فريد الجيوسي/ رام الله

                          2- وزارة الحكم المحلي- وزير الحكم المحلي بصفته الوطيفية

                          3- وزارة المالية - وزير المالية بصفته الوظيفية

                          4- النائب العام بصفته الوظيفية                       

الطعن بالنقض الثاني رقم 1659/2018

الطــــاعـــــنة: بلدية طولكرم(مجلس بلدي طولكرم)

                   وكيلها العام المحامي فريد الجيوسي/ طولكرم

المطعون ضده: محمود احمد فايق جلاد/ طولكرم

                    وكيله المحامي احمد الشرعب/ طولكرم

                

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المدعي بالطعن الأول بتاريخ 25/11/2018 والمدعى عليها تقدمت بالطعن الثاني بتاريخ 26/11/2018، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 808/2018 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم في مواجهة المدعى عليها الاولى والحكم بإلزامها بدفع مبلغ 80000 شيقلا ورد الدعوى فيما عدا ذلك، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد مستوفيا شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما هو بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى، فإن المدعي اقام الدعوى المدنية رقم 239/2015 ضد المدعى عليهم، امام محكمة بداية طولكرم موضوعها:المطالبة بمستحقات مالية بقيمة 900000 شيقل بسبب خدمته كرئيس للجهة المدعى عليها الاولى، على سند من القول أن المدعي بتاريخ 26/4/2000 حتى 23/4/2008 عمل رئيسل لبلدية طولكرم، وأن راتب المدعي تم ربطه بسعر الدينار الاردني فأصبح 12500 شيقل، وأنه لم يقبض بدل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي عمل فيها، وكذلك اجازات سنوية يستحق عن آخر سنتين، كما وأن المدعي يستحق علاوة ادارة 50% بموجب قرار مجلس البلدي رقم 480 تاريخ 25/10/1979 على راتبه الاصلي مما تعتبر تلك العلاوة 6250 شيقل،  بقيمة 600000 شيكل عن فترة خدمته، وبنتيجة المحاكمة وبعد أن قُدمت البينات من طرفي النزاع، وبعد سماع مرافعاتهما قضت محكمة أول درجة بتاريخ23/5/2018" بعدم قبول دعوى الجهة المدعية في مواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع، ورد الدعوى في مواجهة المدعى عليها الاولى، وكذلك رد الطلب المتفرع عنها ذات الرقم 162/2015 ، وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة.

 لم يرتضِ المدعي، بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 808/2018، وبعد أن استمعت المحكمة للمرافعات، قضت بتاريخ 23/10/2018:" "بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم في مواجهة المدعى عليها الاولى والحكم بإلزامها بدفع مبلغ 80000 شيقلا ورد الدعوى فيما عدا ذلك، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من طرفي النزاع، فبادرا للطعن فيه بالنقض بموجب الطعنين الماثلين، علما أن المدعي تقدم بلائحة جوابية في الطعن الثاني.

 وبعطف النظر على ما ورد في الطعنين من اسباب، ولما كان الطعن الثاني المقدم من المدعى عليها تدور اسبابه تارة في الخطأ بتطبيق القوانين والانظمة على وقائع الدعوى مما لا يستحق المدعي لأية بدلات، وتارة اخرى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار راتب المدعي 10000 شيقل مع العلم أن راتبه محدد بقرار من وزير الحكم المحلي 5500 شيقل فقط، الامر الذي يتعين البحث في اسباب الطعن الثاني، كون الطعن الاول يتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم بجميع المطالبات التي طالب المدعي بها بالاضافة لبدل مكافأة نهاية الخدمة، المتعلقة ببدل الاجازة السنوية وبدل العلاوة الادارية، وفي كيفية احتساب راتب المدعي واساسه القانوني.

وفيما يتصل بالسبب الاول من الطعن الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق التقاعد المدني الاردني على وقائع الدعوى، على اساس أن المدعي كرئيس للبلدية ليس بموظف عام، مما اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق وتفسير وتأويل حكم المادة 21 من قانون التقاعد المدني، في ذلك نجد وعلى ما أنبأت عنه سائر وقائع الدعوى بأن فترة عمل المدعي قد انحصرت منذ شهر نيسان من عام 2000 - نيسان 2008، ولما كان القرار بقانون رقم 9 لسنة 2008 المعدل لقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 قد صدر بتاريخ 13/11/2008، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية الصادر بتاريخ 30/3/2009 وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 بشأن نظام رواتب رؤساء الهيئات ومكافآت الاعضاء الصادر بتاريخ 31/7/2012، لا ينطبق أي منهم على وقائع الدعوى على اساس إن الضابط  في تحديد القانون والانظمة الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى مرده إلى الوصف الوارد في وعاء الادعاء، بحيث سريان القوانين والانظمة من حيث الزمان على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولاتنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، الامر الذي تخضع الدعوى من حيث شروطها وقبولها واجراءاتها للقانون الساري وقت الواقعة، مما يتعين انزال القوانين والانظمة عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ودفوعهم.

وبناء على ذلك، ولما كان قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى، باعتباره القانون الذي كان ساريا على وقائع الدعوى دون سواه من قوانين وانظمة وردت اعلاه، فإنه وبعد الرجوع إلى مدونات الحكم الطعين، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد استندت في حيثيات حكمها لنص المادة 19/2 منه التي نصت:" مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ولوائحه التنفيذية يصدر الوزيرأنظمة لموظفي الهيئات المحلية ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم والتأمين عليهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت لهم وإعطائهم علاوات ونفقات سفرية وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم"، وبالتالي ما توصلت له المحكمة مصدرت الحكم الطعين من حيث تطبيق القانون سالف الذكر على وقائع الدعوى مرتبطا بأحكام القوانين التي لا تتعارض واحكام قانون الهيئات المحلية المذكور، لا تشوبه شائبة قانونية ونقرها عليه، مما يجعل من السبب الاول لا يرد على الحكم الطعين، الامر الذي يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد مبلغ 10000 شيقل كراتب للمدعي، وبالتالي هذا السبب مرتبطا ارتباطا مباشرا بأسباب الطعن الاول المقدم من المدعي على اساس تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم بكامل المطالبات المدعى بها على النحو المذكور اعلاه، في ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص المبلغ المذكور، فقد استندت في حيثات حكمها إلى اقوال الشاهد احمد يعقوب المدير المالي للمدعى عليها الاولى على اساس أن راتب المدعي كان 9000 شيقل في بداياته ثم وصل كحد اقصى 10000 شيقل مفصلا على النحو التالي:

  •  5500 شيقل الراتب تنصيف أ.حتى نهاية 2005 وبعد ذلك اصبح المدعي يقبض راتب بناء على حساب الدينار بواقع 6 شيقل.
  • علاوة 25% استنادا إلى قرار المجلس البلدي.

ولما كانت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها قد استندت لاقوال الشاهد المذكور، على النحو المفصل في الحكم الطعين، دون أن تبحث في واقع البينات الاخرى المقدمة في الدعوى الاساس، لا سيما أن كشف الرواتب ضمن المبرز م ع/1، وكذلك المبرز ك/1 الصادرعن المدير المالي للجهة المدعى عليها بتاريخ 28/3/2017 الذي يفيد بعدم قبض المدعي أي بدلات عن نهاية مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازة سنوية من عام 2005 -2007، وكذلك المبرز م س/1 المؤلف من عدة مستندات لم يكن أي منها من ضمن جملة وزن البينات، ولم تقل محكمة الاستئناف كملتها بخصوص تلك المستندات، خصوصا أن المبرز م س/1 يؤكد استحقاق المدعي لبدل اجازة سنوية بمقدار شهر، وعدم حكم المحكمة لذلك البدل وعدم تحققها من صحة راتب المدعي على وجه الدقة واليقين من خلال المستندات المذكورة لبيان بدل قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي عمل فيها المدعي وفيما إذا قبض جزء منها من عدمه، واعتمادها على اقوال شاهد بصورة مخالفة للمبرزات المذكورة، جميع ذلك ينبأ أن محكمة الاستئناف لم تُبين في حكمها جميع وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة كاملة المحفوظة في الدعوى الاساس ومضمون كل منها بيانا كافيا، الامر الذي شكل نقصا في الأساس القانوني للحكم، يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق محكمة الاستئناف للقانون ، وبالتالي ترتب على ذلك قصورا في اسباب الحكم الواقعية، مما يشكل بطلانا في الحكم لإصابته بعيب القصور في المضون لا الشكل، نتيجة عجز محكمة الاستئناف عن بيان الأسباب الواقعية لحكمها وعدم حكمها قول كلمتها بخصوص باقي المطالبات، مما يتعين نقض الحكم من هذا الجانب.

لهــــــذه الأسبــــــاب

نقرر قبول الطعنين موضوعا، واعادة الاوراق لمرجعها، لاجراء المقتضى القانوني على النحو المذكور اعلاه، وعلى أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها بخصوص كل مطالبة والاساس القانوني الذي تستند إليه، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة، وفي النتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/6/2021