السنة
2021
الرقم
680
تاريخ الفصل
25 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضـــــي الســــــيد محمود الجبشة

 وعضويــــة القضــاة الســــادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس

 

الطاعن : اسماعيل علي محمود سرابطة (سلام) جبل الشريف/كنعان

وكيله المحامي : ذياب البو

المطعــون ضــدهم : 1- مريم كايد عبد الكريم السرابطة/الخليل

                         2- طه محمود طه سلام (السرابطة)/الخليل  

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/4/19 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/3/19 في الاستئناف 99/18 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

 تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى استنادا الى ان الطريق المدعى بها مجهولة جهالة فاحشة
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالرد على اسباب الاستئناف مجملة وكان عليها الرد على تلك الاسباب سببا سببا مما جعل حكمها معيبا
  3. النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان وقائع الدعوى لم يثبت معارضة الطاعن للمطعون ضده في الطريق
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستنادها لاحكام المجلة واتفاقية القسمة المبرز م/4 والاقرار المبرز م/3 بتقرير حق المرور للجهة المطعون ضدها رغم ان المنطقة الواقع فيها المرور خاضعة لاعمال التسوية

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها كانت قد تقدمت بالدعوى الاساس 507/16 صلح الخليل موضوعها منع معارضة في منفعة طريق وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 18/2/18 اصدرت حكما يقضي بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضدها في حق المنفعة والتصرف بالطريق موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافا بموجب الاستئناف 99/18 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة امامها فقد اصدرت حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة بتاريخ 12/3/19 الحكم الذي طعن به  الطاعن بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى استنادا الى ان الطريق المدعى بها مجهولة جهالة فاحشة .

وفي ذلك نجد ولما كان الطاعن وبجوابه على الدعوى الاساس قد انكر اعتداءه على الطريق المدعى بها وانكر انه يعارض المطعون ضدها (المدعية) بمنفعتها بتلك الطريق فانه لا يقبل منه  الادعاء بعد ذلك بان تلك الطريق مجهولة بالنسبة له لأن ذلك يعد نقضاً لما تم من جهته، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالرد على اسباب الاستئناف مجملة وكان عليها الرد على تلك الاسباب سببا سببا مما جعل حكمها معيبا وفي ذلك نجد ان هذا السبب انما ينطوي على كلام مرسل مجمل لم يبين به الطاعن ما هي الاسباب التي لم تعالجها في حكمها والتي لو عالجتها لتغير وجه الراي في الدعوى وجعلها في صالح الطاعن وعليه فان هذا السبب يغدو غير منتج نقرر عدم قبوله

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وان وقائع الدعوى لم تثبت معارضة الطاعن للمطعون ضدها في الطريق موضوع الدعوى وفي ذلك نجد انه من الثابت وفق جواب الطاعن على دعوى الجهة المطعون ضدها بموجب البند العاشر من لائحته الجوابية من ان معارضة الطاعن للمطعون ضدها في الطريق هي معارضة مشروعة وقانونية ذلك يثبت معارضة الطاعن للجهة المطعون ضدها بتلك الطريق ومن جانب اخر فان الاسباب التي بني عليها الحكم الطعين بالحكم للجهة المطعون ضدها بعدم معارضة الطاعن لها بالطريق المذكور بناء على الكشف الحسي على موقع الطريق الذي قامت به هيئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين والذي تبين من خلاله ان الطاعن يقع بيته مباشرة على الطريق العام وان بيت المطعون ضدها يقع خلف بيته وان الطريق الوحيد المؤدي لبيت الجهة المطعون ضدها من خلال الطريق موضوع الدعوى وعليه فان الاسباب التي بني عليها الحكم الطعين تكون كافية لحمله وان ما ينعاه الطاعن بان الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة يكون نعيا بغير محله نقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستنادها لاحكام المجلة في تقرير حق المرور للجهة المطعون ضدها واستنادها لاتفاقية القسمة المبرز م/4 وسند الاقرار المبرز م/3 لا سيما ان المنطقة الواقع بها الطريق قد اعلنت بها اعمال التسوية .

وفي ذلك نجد ابتداء ان الدفع بان المنطقة الواقع بها الطريق قد اعلنت بها اعمال التسوية قد تمسك به الطاعن  لاول مرة امام محكمة النقض اذ خلت لائحة طعنه في الاستئناف من هذا السبب وبالتالي فان هذا الدفع غير منتج طالما  ان الطاعن لم يتسمك به امام محكمة الموضوع ولم يقدم الدليل بشانه امامها وعليه يكون هذا الدفع غير منتج ومن جانب اخر فان الطاعن لم يتمسك ايضا ببطلان اتفاقية القسمة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وبالتالي لا يجوز له التحدي بهذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض .

اما القول بخطا المحكمة باعتمادها على اتفاقية القسمة والاقرار المبرز م/4 وم/3 بتقرير حق المرور للجهة المطعون ضدها فان المحكمة تجد انه وان كانت القسمة التي تقع خارج دائرة التسجيل تعتبر باطلة الا انها تاخذ حكم البيع وتعتبر صحيحة وملزمة اذا تمت بموجب سند واقترنت بالتصرف مدة مرور الزمن عملا باحكام المادة 3 من القانون المعدل للاحكام المتعلق بالاموال غير المنقولة وان قول الطاعن بان جميع الورثة لم يوقعوا على اتفاقية القسمة المذكورة هو قول غير مقبول طالما انه لم يتسمك بذلك امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين بل تمسك به ولاول مرة امام محكمة النقض  وطالما ان التاريخ الذي حصل به اتفاقية القسمة لم ينازع به الطاعن وهو تاريخ 30/12/1990 وعليه فان تلك الاتفاقية تكون قد اقترنت بالتصرف مدة مرور الزمن بالنظر لتاريخ توقيعها وتاريخ اقامة الدعوى الاساس وعليه تكون صحيحة وملزمة للاطراف وحيث ان تلك الاتفاقية قد تضمنت التقرير بالطريق موضوع الدعوى والبالغ عرضها 3 امتار مصبوبة بواسطة الباطون وتمر بجانب بيت الطاعن وتنتهي ببيت الجهة المطعون ضدها (وهو ذات الوصف الوارد بالكشف الحسي على العقار التي اجرته المحكمة بتاريخ 2/12/18 ) كما تعززت تلك الاتفاقية باقرار الطاعن بحق الجهة المطعون ضدها بتلك الطريق بموجب الاقرار المبرز م/3 ولما كان تقرير حق المرور لصاحب الارض التي ليس لها اتصال بالطريق العام اما ان يتم بمقتضى المواد (20،21 ) من قانون التسوية بقرار من مدير الاراضي واما ان يكون من ملك الغير بان يثبت صاحبه انه صاحب هذا الحق منذ القدم الذي لا يعرف اوله (حسب احكام المجلة) وقد يكون انحصار العقار عن الطريق العام نتيجة تجزئة العقار بسبب القسمة كما هو الحال بالدعوى الراهنة ذلك ان الالتزام بالضمان المترتب على كل متقاسم يستتبع تقديم ممر كاف لاستغلال العقار الذي ال الى الطرف الاخر ذلك ان الانحباس عن الطريق العام انما ينجم عن فعل المتقاسمين انفسهم فلا ينبغي ان يتحمل غيرهم وزر عملهم وعليه فان معارضة الطاعن للجهة المطعون ضدها بالطريق موضوع الدعوى في ظل اتفاقية القسمة المبرز م/4 واقرار الطاعن بحق الجهة المطعون ضدها بالطريق المذكور بموجب المبرز م/3 الذي لم ينكر هذا الاخير التوقيع المسنوب له الوارد عليه تكون تلك المعارضة لا تستند الى اساس قانوني سليم وان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتقرير منع المعارضة المذكورة يكون من حيث النتيجة واقعا في محله وان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه يكون غير قائم على اساس قانوني سليم .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

            حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/7/2021