السنة
2020
الرقم
438
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

      الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، امجد لباده ، عوني البربراوي 

الطاعن : ق.ق / قلقيلية   

          وكيله المحامي : وليد دويكات

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 23/12/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف   رام الله بتاريخ 18/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 109/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن بالاستناد الى أقواله لدى النيابة العامة بتاريخ 28/3/2005...

2- ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لرفض اقوال الطاعن لدى محكمة الدرجة الأولى بداعي انه تعرض للضرب والتعذيب وان الطاعن لم يقدم البينة على ذلك...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى اقوال الطاعن لدى النيابة العامة...

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستدلالها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه فيما توصلت اليه وفيما بنت واسست عقيدتها وقناعتها عليه..

6- كان على محكمة الاستئناف ان تطبيق صريح نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية ...

7- الطاعن شاب في مقتبل العمر ومتزوج ويعيل عائلة كبيره وان العقوبة المحكوم بها قاسيه بحقه...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 10/3/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- نجد ان محكمة الاستئناف قد اجابت على ما ورد في أسباب الاستئناف بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون وكافة الدفوع المثارة وجاء الحكم المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً.

- وفيما يتعلق بأقوال المتهم المحكوم عليه لدى النيابة العامة المبرز ن/2 والتي انصبت عليها وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها ، نجد ان الاعتراف شأنه شان باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 ، 2015 ، 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صحيحاً للاثبات ، واعتماد محكمتي الموضوع عليه في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون ، طالما ان الاعتراف تم امام النيابة العامة وهو الاعتراف الذي تحطيه الضمانات من حيث استعانة المتهم بمحامي ، وان يكون الاعتراف بطوعه واختياره ، ولا يرد القول بأن على النيابة العامة ان تثبت صحة اعتراف المتهم امامها وانما على المتهم ان يقدم البينة على عدم صحة اعترافه الامر الغير متوفر في هذه الدعوى .

- ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها الاعتماد على البينات التي تقنع بها وطرحها ما لا تقتنع بصحته وللمحكمة ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثله في تقدير ووزن البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الأدلة الوارده في الدعوى معالجة صحيحة ، وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً وسليماً وان بينات النيابة العامة المتمثله في اقوال المتهم لديها تشكيل بينة مقنعه لا يرقى اليها الشك ، وهو دليل مستقل عن الاجراء المخالف للقانون ( افادة المتهم التحقيقية لدى جهاز الامن الوقائي ) وان العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية ..

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق