السنة
2018
الرقم
1806
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمـــــــــــــة بـرئاســـــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

                    وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار النمر وعبد الجواد مراعبة

الطاعن: محمد عدنان محمود بالي / اريحا / حارة العرب .

وكيله  المحامي : نضال برهم / اريحا .

المطعون ضده : ماجد زكي محمد ابو سمعان / اريحا .

وكيله المحامي : احمد مطاوع / اريحا .

الاجراءات

بتاريخ 22/11/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 16/10/2018 عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 31/2018 القاضي بالنتيجة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. ان الحكم غير معلل تعليل سليم وغير مستند الى قانون .
  2. ان الحكم مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان المحكمة خالفت المادة 110 من قانون البينات وعدم انطباق احكامها .
  3. ان المحكمة اخطأت بالقول بان التعامل بين الطرفين هو تعامل تجاري .
  4. ان المحكمة اخطأت في الخلط بين سبب نشوء الالتزام وسبب الدعوى .
  5. ان المحكمة اخطأت في معالجة البينات المقدمة في الدعويين وساوت بين بينة الطاعن بالدعوى 59/2016 وبينته في الدعوى 288/2017 رغم اختلافهما من حيث السند المؤرخ في 19/11/2015 والثاني في 9/11/2015 .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته صحة الحكم المطعون فيه واتفاقه والقانون والاصول طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه اوراق الدعوى الاساس ان الطاعن المدعي محمد بالي اقام الدعوى المدنية رقم 288/2016 امام محكمة صلح اريحا ضد المدعى عليه المطعون ضده ماجد ابو سمعان وذلك بموضوع مطالبة بقيمة 9795 دولار امريكي على سند من القول انه واثر تعامل تجاري بينهما تم تحويل المبلغ المطالب به الى المدعى عليه في 9/11/2015 عن طريق بنك فلسطين لشراء 14 دراجة كهربائية وان المدعى عليه امتنع عن التنفيذ وتنصل من اعادة المبلغ، المدعى عليه رد بجوابه على الدعوى انكاره للدعوى مبدياً وقوع مصالحة بين الطرفين من السابق بموجب الدعوى 59/2016 المنفذة تحت الرقم 190/2017 وبالتالي لا يجوز المطالبة مرة ثانياً متمسكاً بسبق الفصل بالموضوع .

محكمة الدرجة الاولى وبعد ان فرغت من اجراءات الدعوى اصدرت حكمها بتاريخ 8/7/2018 وقضى برد الدعوى لسبق الفصل فيها .

لم يرتض المدعي بالحكم الصلحي فبادر الى الطعن فيه امام محكمة بداية اريحا الاستئنافية بالطعن رقم 31/2018 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الدرجة الثانية اصدرت حكمها في 16/10/2018 وقضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف .

لم ينل الحكم الاستئنافي رضا المدعي فبادر الى الطعن فيه بموجب هذا الطعن حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن فاننا نجد بان مجمل اسباب الطعن تتمحور حول خطأ المحكمة الاستئنافية في تعليل وتسبيب حكمها من حيث انطباق احكام المادة 110 من قانون البينات على الدعوى الماثلة مع الدعوى السابقة التي كانت متكونة بين ذات الاطراف , وبالتالي وعلى الرغم من تعدد اسباب الطعن الا انها تنصب في بوتقة حجية الامر المقضي وسبق الفصل بالموضوع بحكم سابق وعليه ومنعاً من التكرار سنقوم بالرد على مجمل اسباب الطعن معاً للترابط .

وفي ذلك نقول بانه من الثابت بموجب الدعوى الماثلة 288/2016 استنادها على سند تحويل مبلغ مالي من قبل المدعي الى المدعى عليه بموجب تحويل بنكي صدر عن بنك فلسطين المحدود فرع اريحا بتاريخ 9/11/2015 بقيمة ( 9795 ) دولار امريكي وان المبلغ قيد لحساب المدعى عليه بذات التاريخ بذات القيمة على ذات البنك بنك فلسطين وهذا ثابت من السند المبرز امام محكمة الدرجة الاولى ( م/1 )

كما ثابت من الاوراق كذلك ان المدعي سبق له اقامة الدعوى المدنية 59/2016 لدى محكمة صلح اريحا ضد المدعى عليه ماجد المذكور لمطالبته بمبلغ عشرة الاف دولار امريكي ناتجة عن تعامل تجاري في شراء الدرجات الكهربائية وانه قد تم ابراز سند موقع من المدعى عليه بقيمة عشرة الاف دولار مؤرخ في 19/11/2015 عن 15 دراجة كهربائية وانه تم ابراز سند التحويل المقدم كاساس للدعوى 288/2017 كجزء من بينات المدعى عليه بالدعوى السابقة 59/2015 وكان المدعي قد اعترض عليه بجلسة 9/11/2016 بالدعوى رقم 59/2016 عند ابراز سند التحويل الذي هو اساس الدعوى الحالية على ابرازه بالقول ( واعترض على كتاب البنك العربي لعدم تعلقه بالقضية والايصال الصادر عن بنك فلسطين غير مدون فيه حوالة البنك ولا علاقة له بالسند الى بحوزتي ) .

كما ثبت قيام المدعي بتقديم شكوى ضد المدعى عليه بتهمة الاحتيال موضوع تحويل مبلغ عشرة الاف دولار الى حساب المدعى عليه لاحضار كمية الدراجات الكهربائية وان المدعى عليه استلم المبلغ وكتب كمبيالة على نفسه لحين احضار الدراجات ولم يتم ارجاع الكمبيالة للمتهم ورفض المتهم تسليم الدراجات وصدر حكم ببراءة المدعى عليه كون النزاع حقوقي .

محكمة الدرجة الثانية قضت بوجود الحجية سنداً للمادة 110 من قانون البينات، وبتطبيق القانون نجد بان المشرع قد نص في المادة 110 من قانون البينات على (1- الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً , 2- تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها (  .

وبالعودة الى الاوراق نجد ان الخصوم هم ذاتهم في الدعوى الماثلة 288/2017 والدعوى السابقة 59/2016 ولم تتغير صفاتهم كذلك اما المحل والسبب فمحل الدعوى الحالية هو سند تحويل المبلغ موضوع المطالبة البالغ 9795 دولار امريكي من حساب المدعي الى حساب المدعى عليه في 9/11/2015 ومحل الدعوى السابقة هو سند خطي مؤرخ في 19/11/2015 بقيمة 10000 دولار قيمة خمسة عشر دراجة هوائية وبالتالي للوهلة الاولى يتضح ان اخلاف المحل فالسندين مختلفين الا اننا من خلال البينة المقدمة تبين اتحاد ذلك المحل ذلك ان السند المطالب به بالدعوى 59/2016 هو نتاج التحويل البنكي الذي تم في 9/11/2015 وهو متعلق بذات المحل المرتبط بالسبب لكلا الدعويين وهو سبب نشوء الالتزام الاساسي الوحيد بين الطرفين الناتج عنه المبلغ المطالب به وهو عطاء شراء درجات كهربائية لبلدية اريحا وهو 15 دراجة تم استلام واحدة من البلدية وتبقى 14 دراجة قام المدعى عليه بالتوقيع على السند بناء على طلب المدعي وبالتالي اصبح بيد المدعي السندين التحويل البنكي المطالب به بالدعوى 288/2017 والسند الخطي في 19/11/2015 المطالب به في الدعوى 59/2016 ما يجعل بالنتيجة ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية باتحاد المحلين متفقاً والقانون والاصول خاصة ما قدم من بينة مفندة وهي الافادة امام الشرطة التي ربطت التحويل البنكي بشكوى الاحتيال التي موضوعها الكمبيالة بقيمة عشرة الاف دولار .

اما السبب , سبب الدعويين هو واحد كذلك بالمطالبة وعدم السداد وسبب الدعويين والالتزام ايضاً واحد وهو توريد الدراجات الكهربائية لعطاء بلدية اريحا بما يجعل من مجمل اسباب الطعن غير واردة كون ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية وله اصل ثابت بالاوراق ولم يخالف القانون والاصول ما يوجب رد الطعن

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف واضافة لمبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن هذا الطعن .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2021