دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله
الطاعن : م.س - عسله
وكيله المحامي : خالد سلمان - قلقيلية
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــراءات
-بتاريخ 12/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/1/2020 بالاستئناف الجزائي 197/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون حيث لا يجوز محاكمة المتهم على نفس القضية لاكثر من مره حيث ان الحكم المطعون فيه جاء تكراراً للحكم الصادر بالاستئناف الجزائي 196 بداية قلقيلية وان كلا الاستئنافين صدرا على قضائيا جزائية متطابقة بالتهمة والشهود والمحاضر ، وكان على محكمة البداية معالجة هذا الامر قبل ان تصدر حكمها المطعون فيه .
2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومخالف للبينات المقدمة في الدعوى.
3- ان الوقائع المنسوبة للطاعن لا تشكل جريمة وان الحديث الذي تم بين اسرة الطاعن والمشتكية هو حديث بين الأقارب وفقاً للعادات والتقاليد في مجتمعنا وان المشتكية أقامة هذه الشكوى بعد طلاقها من زوجها نجل الطاعن .
5- اغفلت محكمة البداية البينة الدفاعية والتي جاءت منسجمة ومتناسقه ومتوافقه .
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني المناسب.
-بتاريخ 30/3/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .
المــحــكمة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجمعة وحاصلها واحد.
فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وتناقشها وتزنها وزناً دقيقاً ولم تعلل قرارها تعليلاً سليماً اذ جاء الحكم المطعون فيه غامضاً وسيما ان منطوق الحكم يحمل على أسبابه والأسباب يجب ان لا يكتنفها الغموض بحيث تكون مؤيدة للمنطوق .
الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل الامر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد عليه وتكون داعية الى نقضه .
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه وإعادة التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق