السنة
2015
الرقم
40
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  ممدوح عليان والقاضي  عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنف  :عزام احمد ياسين النتشة / الخليل

وكيله المحامي :زهير اسعيد / الخليل

المسـتأنـف عليهم :1- نور محمد عيد مسك/ الخليل. 2- جاسم محمد عيد مسك / الخليل 3- عيد محمد عيد مسك/ الخليل

وكيلهم المحامي :عبد الكريم فراح/ الخليل

القرار المستأنف :القرالر الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 15/01/2014 في الدعوى المدنية (513/2011) والقاضي بشطب الدعوى

 

يستند الاستئناف هذا الى :

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول والواقع.

2- القرار المستأنف مستند إلى خطأ في إجراءات الدعوى.

3- اخطأ قاضي الدرجة الأولى في إصدار قراره، وكان يتوجب عليه إبطال الاجراءات التي تمت من الهيئة السابقة

وفي المحاكمه الجاريه علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم، والتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية، إضافة إلى أنه ليس من القرارات القابلة للاستئناف. 

المحكمة

إن المحكمة وبالتدقيق تجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت بجلسة 05/01/2014 ولعدم حضور المستأنف الذي هو المدعي شطب دعواه، وحيث أن هذا القرار صدر بتاريخ 05/01/2014 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 22/01/2015 أي بعد أكثر من سنة من قرار الشطب، وحيث أن مدة الاستئناف ثلاثين يومياً من اليوم التالي لتاريخ صدوره عملاً باحكام المادة (193) من قانون الأصول، يترتب على تقديم الاستئناف بعد فوات الميعاد ردّ الطعن شكلاً عملاً بأحكام المادة (195) من قانون الأصول وتقضي به من تلقاء نفسها.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 18/02/2015

 

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون