السنة
2015
الرقم
240
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة القــــاضـــي  الســـــيـد محمود حماد
وعضوية القضاة السادة فتحي أبو سروروخليل الصياد وعدنان الشعيبي ومحمد الحاج ياسين( منتدب)
 

 

الطاعن : -   خالد حمدان سعيد شيخ زيد / يعبد

               وكيله المحامي : -  نصر الدين عنبتاوي والمحامي ربيع غزال مجتمعين و/او
                منفردين / جنين

 

المطعون ضده : - سعيد محمد نجيب عمور / يعبد

                   وكيله المحامي :- امجد عطاطرة / جنين

 

                      

الإجــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 08/02/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2014 في الاستئناف المدني رقم 135/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا اردنيا اتعاب محاماة.

 

 

يستند الطعن للأسباب الموجزة التالية : -

1.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول

2.  خطا محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح بعدم الالتفات للجهالة الفاحشة التي تكتنف الدعوى لأن العقار موضوعها غير معلوم علما ً نافيا ً للجهالة.

       التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الارواق الى المحكمة المختصة لاجراء المتقضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    بتاريخ 19/02/2015 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بطلب سجل تحت رقم 54/2015 موضوعه طلب وقف تنفيذ حكم في الدعوى التنفيذية 313/2015 تنفيذ جنين لحين البت بالنقض.

 

 

 المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً
وفي الموضوع : - وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى نجد بأن وقائعها تتلخص بان المطعون ضده اقام دعوى مدنية لدى محكمة صلح جنين سجلت تحت رقم 355/2014 ضد المدعى عليه                   ( الطاعن ) موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 210 دنانير كل ثلاث شهور والمطالبة بأجرة بقيمة 560 دينار اردني التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه ( الطاعن ) بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي (المطعون ضده) خاليا من الشواغل والشاغلين ، وبذات الوقت الزام المدعى عليه   ( الطاعن ) بدفع مبلغ 560 دينار اردني للمدعي ( المطعون ضده ) مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و خمسون دينار اردني اتعاب محاماة.

 

    لم يقبل الطاعن بالحكم فتقدم بالطعن الاستئنافي المدني رقم 135/2014 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2014 موضوع الطعن الماثل وللأسباب التي اوردناها في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول منها وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ، وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والأصول حتى يتسنى لمحكمة النقض مناقشته وبسط رقابتها على ذلك مما يتعين رد هذا السبب للعمومية والغموض.

اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الالتفات للجهالة الفاحشة التي تكتنف الدعوى لان العقار موضوعها غير معلوما علما نافيا ً للجهالة ، فإننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان موضوعها هو تخلية مأجور والمطالبة بمبلغ مستحق الدفع ناشئ عن الايجارة المتكونة فيما بين المدعي  ( المطعون ضده ) والمدعى عليه ( الطاعن )
وان سببها هو عدم الالتزام بدفع الاجارات المستحقة رغم مرور مدة الاخطار العدلي المبلغ للمدعى عليه ( الطاعن ) حسب الأصول.

كما ونجد أن من ضمن البينات المقدمة من المدعي ( المطعون ضده ) لاثبات دعواه امام محكمة الدرجة الاولى عقد الايجار المبرم ما بين الطاعن والمطعون ضده ( المدعي والمدعى عليه) المبرز م / 1 الذي احتوى على جميع اوصاف المأجور ، كما نجد ان الطاعن لم يعترض على ذلك العقد او ينكره في اي مرحلة من مراحل التقادم ، اضافة الى انه ( اي الطاعن ) كان ومن خلال لائحته الجوابية قد اقر بالبند التاسع منها بالتزامه بعقد الايجار ، كما انه وبالبند الحادي عشر منها ايضا اضاف ( انه كان وما زال متمسكا بالاجارة ومحترما للالتزامات الواردة في عقد الايجار )

وبناء عليه ولما كان الطاعن ( المدعى عليه ) قد اقر بلائحة الجوابية بواقع الاجارة ، ولما كانت الجهالة الموجبة لرد الدعوى هي الجهالة الفاحشة التي لا يمكن معها تمييز موضوع الدعوى ومحلها عن غيره ، فان ما أورده الطاعن في هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

 

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

 

ولما بيناه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ورد طلب وقف التتنفيذ رقم 54/2015 المتفرع عن هذا الطعن.


قرارا ً صدر تدقيقا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/02/2015
 

  الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ن . ع