السنة
2015
الرقم
18
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.         

وعضوية السادة القضاة فتحي ابو سرور، هاني الناطور، طلعت الطويل، عزت الراميني(منتدب).

 

الطـــــــاعــــــن:  الحق العام ( النيابة العامة)

                     

المطعـون ضــده : م.ذ / عابود

                      وكيلهما المحامي ابراهيم جاروشي / رام الله

                       

الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 

     تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2015 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/12/2014 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 250/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

يستند الطعن للاسباب التالية:

1.  اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون عندما تبين لها بان القرار المستانف مبني على قصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال وضد وزن البينة وعدم وقوف محكمة الدرجة الاولى على افادة المطعون ضده لدى جهاز المخابرات العامه.

2.  القرار الطعين مبني على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وضد وزن البينة.

 

 

طالبت النيابه العامه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 28/1/2015 ولم يقدم لائحة  جوابية

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اجراءات وموضوع الدعوى ودون الولوج لاسباب الطعن الموضوعيه ولما لمحكمة النقض ان تتصدى من تلقاء نفسها لما فصل فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح.

وبتدقيقنا لاوراق واجراءات هذه الدعوى نجد ان الهيئة التي باشرت النظر في الاستئناف الجزائي كان احدهم القاضي حسين عبيدات والذي شارك كذلك في اصدار الحكم المطعون فيه ، ثم ان القاضي كان من باشر النظر في هذه الدعوى امام محكمة اول درجة والذي استمع للبينة في جلسة 11/7/2010 وقامت هذه الهيئة التي يراسها القاضي المذكور بابراز ملف التحقيق بالكامل بمعنى تم عرض البينة بالكامل امامها وختمت النيابة بينتها امامها بحضوره ، ثم ان القاضي كان كان قد نظر طلبات الافراج عن المطعون ضده والتي تدخل عمليا في اطار عمل التحقيق والذي يمنع على القاضي الاشتراك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى من اعمال التحقيق والذي يمنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى ويمتنع عليه كذلك الاشتراك في الحكم اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه وذلك عملا بصريح المادة (159) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والذي يستوجب على القاضي والحاله هذه ان يرد نفسه عن نظر الدعوى سيما وان سماع البينات امام المحكمة يدخل في اطار التحقيق وان يكون لديه نوع من المعرفه في ذهنه يؤثر على نظره امام محكمة الاستئناف ، ثم ان قواعد القانون العامة تتساوى وتطبيقها على اجراءات الدعوى الجزائية والذي تدخل جميعها في اطار العمل الاجرائي الذي يندرج في تعلق ذلك بالنظام العام وان صريح المادة (141) فقره (و) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي نصت تحديدا     ( يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات الاتيه منها الفقره (و) اذا كان قد سبق نظرها بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او وسطيا).

 

والمقصود بعبارة (سبق نظر القاضي بالدعوى) أي ان يكون قد سبق له نظرها في مرحلة او درجة اخرى.

ولما كان اوجه الطعن بالنقض ان يتخذ في خصومة الاستئناف اجراء باطل وفق ما اشرنا اليه سابقا وان هذا الاجراء اثر في الحكم المطعون فيه وان هناك ارتباط قانوني بين العملين - الحكم - والاجراء  - يجب وقوع البطلان في الاجراءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم عندما كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضائه على التحقيق والبينة الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يتمد اليه مما يتعين معه نقض الحكم سندا لكون المشرع رسم طريقا للعمل الاجرائي لا يجوز مخالفته والا وقع الحكم المطعون فيه باطلا.

الامر الذ ي لا نجد معه بحث اوجه النعي المتعلق بالموضوع وقد الغي الحكم بقوة القانون لمخالفته نصوص القانون المشار اليها سابقا ونقض الحكم يترتب عليه اعتبار الاجراءات التي تمت بحضور القاضي حسين عبيدات وما تلاها باطلة والتي ابطلت الحكم الطعين.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم واصدار حكم يتفق واحكام القانون على ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 15 /2/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس