السنة
2021
الرقم
156
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيين السيدين : محمد احشيش وكمال جبر

 

الطاعنـــــــــــــــه : ساميه سلامه حسن شيخ علي / اريحا / عين السلطان

وكيلها المحامي عبد القادر حجازي / اريحا

المطعون ضدهما : 1) خديجه مصطفى محمد نشوان / اريحا / عين السلطان

                        2) اسراء عبد الفتاح محمد نشوان / اريحا / عين السلطان

وكيلهما المحامي مازن الدمنهوري / اريحا

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 31/5/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/4/2021 (وليس 27/4/2020 كما ورد في الحكم المطعون فيه) في الاستئناف المدني رقم 39/2020 القاضي بمنع المستأنف عليها ساميه سلامه حسن شيخ علي من معارضة المستأنفتين خديجه مصطفى محمد نشوان واسراء عبد الفتاح محمد نشوان في منفعتهما بالمبنى موضوع الدعوى والواقع في مخيم عين السلطان - اريحا وتسليمه للمستأنفتين خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف القانونيه و (300) دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه : -

1) الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون كون موضوع الدعوى هو تخلية مأجور في حين وجدت محكمة الاستئناف ان يد الطاعنه على المأجور هي يد غير مشروعه وقررت الحكم بمنع الطاعنه من معارضه المطعون ضدهم الامر الذي أدى تغييرفي تكييف الدعوى مما يترتب عليه البطلان .

2) الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون لانعدام الخصومه والمصلحه حيث عجزت الجهه المطعون ضدها عن اثبات التصرف او الملكيه للمأجور موضوع الدعوى وان عقد الايجاره المبرز لا يفيد سوى ان الجهه المطعون ضدها مؤجره .

3) الحكم المطعون فيه جاء يشوبه القصور خلافا لاحكام القانون مما يترتب عليه البطلان حيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها الطعين للأسباب التي ساقتها الطاعنه في دفاعها عن حقوقها ولم ترد على الأسباب الوارده في هذا الدفاع  ولم تتطرق للأسباب الوارده في المرافعه .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق والقانون مع تضمين المطعون ضدهم الرســوم والمصاريف واتعــاب المحاماه .

بتاريخ 13/6/2021 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيتين (المطعون ضدهما) اقامتا في مواجهة المدعى عليها (الطاعنه) الدعوى المدنيه رقم 23/2019 لدى محكمة صلح اريحا موضوعها تخلية مأجور أجرته السنويه (2160) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وقد باشرت المحكمه نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 30/9/2020 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعيتين الرسوم والمصاريف ومبلغ (40) دينار اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعيتان بهذا الحكم فطعنتا فيه لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف المدني رقم 39/2020 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 27/4/2021 القاضي بمنع المستأنف عليها ساميه سلامه حسن شيخ علي من معارضة المستأنفتين خديجه مصطفى محمد نشوان واسراء عبد الفتاح محمد نشوان في منفعتهما بالمبنى موضوع الدعوى والواقع في مخيم عين السلطان - اريحا وتسليمه للمستأنفتين خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف القانونيه و (300) دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

 

وعن أسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون كون موضوع الدعوى هو تخلية مأجور في حين وجدت محكمة الاستئناف ان يد الطاعنه على المأجور هي يد غير مشروعه وقررت الحكم بمنع الطاعنه من معارضه المطعون ضدهم الامر الذي أدى تغييرفي تكييف الدعوى مما يترتب عليه البطلان.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في المطالبه بتخلية مأجور أجرته السنويه (2160) دينار اردني وتشير وقائعها بان المدعى عليها مستاجره من المدعيتين البيت الواقع في مخيم عين السلطان الواقع خارج حدود بلدية اريحا بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/9/2005 وان العقد المذكور تنتهي مدته في 31/8/2018 وان المدعيتين اشعرتا المدعى عليها بانهما لا يرغبان في تجديد عقد ايجار البيت بموجب الاخطار العدلي رقم 790/2018/221 ورغم تبلغ المدعى عليها للاخطار بالذات بتاريخ 27/5/2018 وانتهاء المده المحدده به الا انها رفضت تسليم البيت للمدعيتين .                                                    

ونجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه اشارت في حكمها المطعون فيه الى ان المأجور موضوع الدعوى يقع في مخيم عين السلطان وهو خارج حدود بلدية اريحا وغير خاضع لقانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وهو بذلك خاضع لاحكام مجلة الاحكام العدليه وان الجهه المدعيه اشعرت المدعى عليها بعدم رغبتها في تجديد الايجاره وان التكييف الحقيقي للدعوى على ضوء الوقائع المعروضه هو منع معارضه في منفعة وتصرف في عقار وبالتالي انطباق احكام الماده (591) من مجلة الاحكام العدليه التي اعتبرت العقد منتهيا بنهاية مدته وان يد المدعى عليها غدت يدا غاصبه وعلى هذا الأساس أصدرت حكمها الطعين .

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه يتفق مع صحيح الواقع والقانون ذلك ان البينات انبأت بان العقار محل الدعوى يقع خارج حدود بلدية اريحا وبأن رغبة المدعيتين في عدم تجديد العقد يجعل العقد منتهيا بتاريخ 31/8/2018 كما هو مستفاد من الاخطار العدلي المبلغ للمدعى عليها في 27/5/2018 ويجعل يد المدعى عليها يدا غاصبه لحق المنفعه وبالتالي يكون تكييف الدعوى من دعوى تخليه مأجورالى دعوى منع معارضه في منفعة عقار في ضوء عدم تغيير الوقائع المذكوره في لائحة الدعوى تكييفا سليما سيما وان للمحكمه الصلاحيه الكامله في تكييف الدعوى وصولا الى مسماها الصحيح دون الالتفات الى المسمى الذي اسبغه الخصم عليها وبالتالي يكون ما جاء بهذا السبب حريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله النعي على انه الحكم المطعون فيه جاء باطلا ومخالفا للأصول والقانون لانعدام الخصومه والمصلحه حيث عجزت الجهه المطعون ضدها عن اثبات التصرف او الملكيه للمأجور موضوع الدعوى وان عقد الايجاره المبرز لا يفيد سوى ان الجهه المطعون ضدها مؤجره .

وفي ذلك نجد ان الطاعنه تقر بانها وقعت عقد الايجار مع المطعون ضدهما وأشغلت العقار المأجور بناءا على هذا العقد فإنه لا يقبل منها طلب تكليف المطعون ضدهما اثبات ملكيتهما للعقار بداعي ان عقد الايجاره لا يفيد سوى انهما مؤجرتان للعقار وان هذا امر يشوبه التناقض لان من يملك حق التأجير وهو من اعمال الاداره يملك الحق قانونا في طلب الاخلاء وبناءا عليه يغدو سبب الطعن غير وارد وحريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مشوب  بالقصور خلافا لاحكام القانون   مما يترتب عليه البطلان حيث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض في حكمها الطعين للأسباب التي ساقتها الطاعنه في دفاعها عن حقوقها ولم ترد على الأسباب الوارده في هذا الدفاع  ولم تتطرق للأسباب الوارده في المرافعه .

وفي ذلك نجد ان ما جاء بهذا السبب لا يصلح سببا للطعن بالنقض كما وان عدم بيان الطاعنه ماهية أوجه الدفاع الجوهريه المقول بأن الحكم اغفل الرد عليها نعي مجهول وغير مقبول .

لـــــــــــهذه الاسبــــــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه ، كما وتقرر المحكمه الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 46/2021 تاريخ 14/6/2021 .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       م.ف