السنة
2016
الرقم
698
تاريخ الفصل
10 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، عزت الراميني ،عبد الغني العويوي، بسام حجاوي

 

الطــــاعــــــن : صلاح ابراهيم علي الجمل / اريحا.

             وكيله المحامي : عمر داود / اريحا شارع القدس .

المطعون ضـده : علي احمد عبد الهادي طويل / اريحا / وسط البلد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 19/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 3/2016 بتاريخ 19/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- الحكم الطعين غير معلل تعليلاً صحيحاً.

3- الحكم الطعين مشوب بعيب الجهاله.

4- الحكم الطعين مخالف للواقع والحقيقه.

5- اخطأت المحكمة في تكييفها للدعوى من دعوى تخليه إلى دعوى منع معارضة.

6- اخطأت المحكمة في اعتمادها على الكتاب الصادر من اللجنة الشعبيه لخدمات مخيم العقبه وهو المبرز م/1.

7- اخطأت المحكمة في عدم التفاتها في الحكم الصادر الى ما ذكره وكيل المدعى عليه الطاعن في لائحته الجوابية الى عدم وجود وكالة لوكيل المطعون ضده المستأنف عليه في الدعوى الاساس تخوله بتقديم الدعوى.

8- اخطأت المحكمة لعدم التفاتها في قرارها ولم تعالج موضوع الطلب المقدم من قبل وكيل الطاعن المستأنف في الدعوى الاساس والذي موضوعه وقف السير في هذه الدعوى .

9- اخطأت المحكمة في انها لم تذكر في حكمها اوصاف المحلات التجارية موضوع الدعوى.

10- اخطأ سعادة قاضي الصلح بانه لم يذكر في الحكم الصادر في هذه الدعوى بأنه حكماً حضورياً          قابلاً للإستئناف .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحه جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي علي احمد عبد الهادي طويل كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعو ى الماثله بالرقم 60/2012 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المدعى عليه صلاح ابراهيم علي الجمل بموضوع تخلية مأجور اجرته السنويه 1800 دينار اردني وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 60/2012 بتاريخ 8/12/2015 المتضمن منع المدعي صلاح ابراهيم على جمل من معارضة المدعي على احمد عبد الهادي طويل في منفعته بالمحلات موضوع الدعوى الواقع في مخيم عقبة جبر وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين بالإضافه الى تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 3/2016 بتاريخ 19/4/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 19/4/2016.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه غير معلل تعليلاً صحيحاً.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على علله واسابه المؤديه اليه وعلى نحو يكفي لبسط الرقابه عليه مما يتعين معه رد هذا السبب لمخالفته للواقع المسطور والثابت في الحكم محل الطعن الماثل.

-   وعن السبب الثالث وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم محل الطعن الماثل مشوب بعيب الجهاله.

وفي ذلك نجد ان الطاعن ممثلاً بوكيله لم يبين في هذا السبب ماهية الجهاله التي تشوب الحكم محل الطعن الماثل لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب لعموميته وغموضه.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع القانوني والحقيقه.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة المطعون ضده للواقع القانوني والحقيقه كما لم يبين ماهية عدم البناء على الأساس القانوني لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب العاشر وحاصله النعي على قاضي صلح أريحا خطأه بعدم الذكر في حكمه من انه قابلاً للإستئناف.

وفي ذلك نجد ان من المقرر ان الطعن بطريق النقض يتصل فقط بالحكم الاستئنافي الصادر من المرجع الاستئنافي وبأنه لا يجوز الطعن مباشرة بالنقض بالحكم الصادر من محكمة أول درجة وبأن القول بخلاف ذلك فيه افراغ لمضمون النصوص القانونية ذات العلاقه وهذا غير جائز قانوناً منوهين الى ان العبره لحكم القانون في مسألة مدى قابلية الحكم الطعن ليس الا مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب التاسع وحاصله النعي على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه خطأها في عدم ذكر اوصاف المحلات موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه اشارت في حكمها الى ان المحلين موضوع الدعوى يقعان في مخيم عقبة جبر الشارع الرئيسي ضمن الحدود التي اوردها المدعي في لائحة دعواه بموجب عقد الايجار المؤرخ في 1/3/2004 وحيث ان هذا القول مؤداه تعيين محل الدعوى الماثل لينبئ عن ان واقعة الدعوى جاءت شامله للوصف المتصل بالمحل المتنازع عليه القائم عليه الدعوى الماثله مما يتعين معه رد هذا السبب لمخالفته الواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل.

-   وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه خطأها في النتيجة التي خلصت اليها وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعناً في الصلاحيه التقيديريه لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها ما يبررها من الواقع المعزز بالبينات القانونية التي اصلها ثابت في الملف0

وعليه بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في المطالبه بتخلية مأجور اجرته السنويه 1800 دينار على اعتبار ان المدعى عليه صلاح ابراهيم علي جمل كان قد استأجر من المدعي محلين متلاصقين يقعان في مخيم عقبة جبر الشارع الرئيسي للمخيم الواقع خارج حدود بلدية اريحا بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/3/2004 وبأن عقد الايجار ينتهي في 29/2/2012 وقد اشعر المدعي المدعى عليه بانه لا يرغب بتجديد العقد بموجب الاخطار رقم 61/2012/160 بتاريخ 12/1/2012 المبلغ للمدعى عليه في 24/1/2012 ورغم انتهاء المده لم يقم المدعى عليه بتسليم المحلين للمدعي.

وبدورها وجدت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه ان حقيقة الدعوى منع معارضه وليس دعوى تخلية وان عقد الايجار تجدد بموافقة المدعي الضمنيه لسنوات عديده وبعد ان اخدت تلك المحكمة بعين الاعتبار عدم وجود خلاف بين الطرفين على توافر عقد ايجار وتاريخ انتهائه ووجود المأجور خارج حدود البلديه وهو مخيم عقبة جبر وتبعته لوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين وبالتالي استبعادها لتطبيق قانون الماكلين والمستأجرين على موضوع الدعوى في ضوء التكييف الحقيقي للدعوى من حيث انها دعوى منع معارضة في منفعة عقار وبالتالي انطباق احكام الماده 591 من مجلة الاحكام العدليه التي اعتبرت العقد منتهياً بنهاية مدته وان يد المدعى عليه غدت يداً غاصبه يستلزم معها الحكم على المدعى عليه بمنعه من معارضة المدعي بمنفعة العقار وعلى هذا الاساس اصدرت حكمها المؤيد الحكم محكمة اول درجة.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه المتفقه تماماً مع صحيح الواقع والقانون ذلك ان البينات انبأت بأن العقار محل الدعوى يعود للمدعي علي احمد عبد الهادي طويل والذي يقع خارج حدود بلدية اريحا وبان رغبة المدعي في عدم تجديد عقد الايجار يجعل العقد منتهياً بتاريخ 28/2/2012 كما هو مستفاد من الاخطار المبلغ للمدعى عليه في 24/1/2012 ويجعل يد المدعى عليه يد غاصبه لحق المنفعه وبالتالي يكون تكييف الدعوى من دعوى تخلية الى دعوى منع معارضه في منفعه عقار  في ضوء عدم تغيير الوقائع المذكوره في لائحة الدعوى تكييفاً سليماً سيما وان للمحكمة الصلاحيه الكامله في تكييف الدعوى وصولاً الى مسماها الصحيح دون الالتفات الى المسمى الذي اسبغه الخصم عليها وهذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي ومع الاشارة الى ان الدعوى جرى اقامتها بالاستناد الى وكالة مؤرخه في 9/1/2012 مستوفيه لشروطها القانونية وتخول الوكيل في اقامة الدعوى الماثله بعد توجيه الاخطار العدلي خلافاً لما تذرع به الطاعن في السبب السابع.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق مع القانون لا تنال منه هذه الاسباب ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 10/1/2019