السنة
2018
الرقم
1065
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

  الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري  وسامر النمري 

 

المستأنـــــــــف : محمود امين احمد جرادات / رام الله

                      وكيله المحامي خلدون ابو السعود/ رام الله   

المستأنف عليها : شركة ابو شوشة للتعهدات العامة م. خ. م/ رام الله   .

                       وكيلها المحامي احمد الصياد / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها للطعن في القرار الصادر في 19/12/2017 بالدعوى 241/2013 والقاضي بتصحيح اسم المحكوم عليه ليصبح محمود امين احمد جرادات

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان القرار مشوب بالقصور والخطأ في التسبيب

2-  ان القرار مخالف لقواعد الاثبات

3-  ان القرار مخالف للمادة 183 وهو ليس خطأ مادي

4-  ان القرار مخالف للقانون لصدور القرار الاصلي والتصحيح بعد عامين .

ملتمسا قبول الاستئناف  وفسخ القرار وتصديق القرار قبل التعديل .

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 5/9/2018 تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون ومعلل ومسبب وان الاستئناف خارج المدة وانه هو من طلب التصحيح في الاستئناف  الاول 1279/2015 في جلسة 9/3/2016 وتم احالة الملف لمحكمة الموضوع لأجراء التصحيح حسب الاصول  .

ملتمسا رد الاستئناف شكلا وموضوعا

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 12/9/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية لعدم تبليغ المستأنف بقرار التصحيح وسندا للمادة 183/2 من قانون الاصول ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلان تباعا في جلسات متعاقبة وحجزت الاوراق للمداولة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من هذا اليوم وصدر هذا الحكم بعد المداولة   .

المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات بالدعوى الاساس والاستئناف السابق 1279/2015 فأننا نجد ان محور هذا الاستئناف ينصب على خطأ محكمة الدرجة الاولى في التصحيح باعتباره ليس خطأ مادي وبالتالي للترابط سيتم الرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وفي ذلك نقول  ان المشرع في المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اجاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الخصوم تصحيح الاخطاء المادية الكتابية او المحاسبة الواقعة في الحكم وقد استقر الفقه على ان تلك الاخطاء تعتبر مادية مطبعية اومحاسبة تلك التي لا تؤثر على كيان الحكم بحيث لا تضيف للحكم  أية أمور او وقائع او تزيد على الحكم اية مبررات او اسباب او ترد على وقائع لم تكن مثار رد من السابق ولا تؤثر على كينونته أي ذاتيته ، ومن المستقر عليه ايضا ان الخطأ في بعض مقاطع اسماء الخصوم الذي تستند اليه المحكمة في حكمها - طالما ثبت امامها وجود الخطأ في ذلك الاسم - هو من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحة ولا يؤثر على صحة الحكم ( انظر في ذلك تفصيلا الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات المصري الجديد للدكتور المرحوم احمد المليجي ).

وبالعودة الى القرار المستأنف ووجود مبررات التصحيح من عدمه نجد ان اسم المستأنف  ورد في لائحة الدعوى ( محمود امين جرادات ) أي من ثلاث مقاطع وانه في جلسة 30/6/2013 امام محكمة الدرجة الاولى قد حضر المذكور بالذات وقامت المحكمة بتحضيره بالاسم ( محمود امين احمد جرادات )  وطلب مهلة لتوكيل محامي وبتاريخ 7/10/2013 قام المذكور بالتوقيع على وكالة للمحامي خلدون ابو السعود بذات الاسم الرباعي ( محمود امين احمد جرادات ) برقم هويته (992960161)  وقدم لائحة جوابية  عنه حملت ذات الاسم الرباعي ، كما ان التبليغ للائحة الدعوى ومرافعاتهما  تم اليه بالاسم الرباعي  وبرقم الهوية ذاته المذكور في وكالة المحامي حيث استلم بالذات في منزله ووقع على التبليغ ولم يبد أي اعتراض كونه هو الشخص المراد تبليغه ام لا وسارت الاجراءات بالدعوى الى ان صدر الحكم بالدعوى وتقدم باستئناف على الحكم بالاسم الخطأ ( محمود احمد امين جرادات ) وطلب بجلسة الاستئناف 1279/2015 في 9/3/2016 اجراء التصحيح للاسم ليصبح ( محمود امين احمد جرادات ) بدلا من الاسم الخطأ ( محمود احمد امين جرادات ) وقررت محكمة الاستئناف حينها عدم اجابة الطلب لان التصحيح يتم من المحكمة مصدرة الحكم وليس من محكمة الاستئناف وطلب بوقتها إمهاله لتقرير موقفه الى ان تقرر اعتبار استئنافه كأن لم يكن في 26/4/2017

وكان في 29/3/2016 تقدم وكيل المستأنف عليها بطلب لمحكمة الاستئناف  لغايات احالة الملف لمحكمة البداية لاجراء التصحيح أي اثناء نظر الاستئناف الاول 1279/2015 وتقرر له ذلك وقد تم التصحيح من محكمة الدرجة الاولى بالقرار الصادر في 19/12/2017 وهو القرار محل الطعن

من خلال الوقوف على هذه الاجراءات جميعها نقول ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه سندا لأحكام المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية  فالمستأنف هو بأساس من سعى لتصحيح الاسم وطلب ذلك من محكمة الاستئناف بجلسة 9/3/2016 بالاستئناف الاول 1279/2015 وبالتالي  لا يقبل منه بعد ذلك الطعن بالتصحيح ومن جهة اخرى الادلة والبينة تثبت وجود الخطأ المادي باسم المستأنف خاصة اسمة الوارد في وكالة المحامي مع رقم بطاقة هويته وكذلك تبلغة لائحة الدعوى وموعد الجلسة باسمة الرباعي الصحيح وبرقم هويته بالذات وعدم اعتراضه على ذلك الاسم بالمحضر ، وحضوره شخصيا امام المحكمة والتأكد من شخصية وبالتالي القول بعدم وجود اثباتات على الخطأ قول مخالف لواقع البينة الموجودة والمحفوظة في الملف .

كما ان القول بان ذلك ليس خطأ مادي ينافي ما ورد على لسان وكيل المستأنف ذاته بطلبه التصحيح ويتناقض معه

 

لذلــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف  عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة الاف شيكل اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 24/9/2018.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة