السنة
2021
الرقم
372
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

            وعضوية السيدين القاضيين : حسين عبيدات ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ع ن ح ا  / جنين 

                   وكيلته المحامية : رهام صالح / جنين       

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2020 في الاستئناف جزاء رقم 433/2019 والقاضي باسقاط الاستنئاف.

ويستند الطعن في مجمله للأسباب التالية  :-

أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستنئاف اذ ان المحضر لم يبذل الجهد الكافي لتبليغ المستأنف - الطاعن - بالذات وبالتالي فإن التبليغات على الوجه الذي جاءت بها أوراق التبليغ وقعت باطلة ، وان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف مبنى الاحكام مخالف بذلك قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .

بتاريخ 4/11/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطاعن لم يتبلغ الحكم المطعون فيه وبالتالي فإن الطعن يكون مقدماً على العلم لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالعودة الى ملف الدعوى الاستئنافية وبالأخص الى الحكم محل الطعن نجده قد جاء وعلى النحو التالي عملاً بأحكا المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) وعليه فإن المحكمة تقرر اسقاط الاستئناف عن المستأنف ع ن ح ا  - فمن خلال استعراض المحكمة الى هذا الحكم نجد بأنه قد جاء مقتضباً وخالي من الأسباب التي قادت المحكمة لاصداره حيث ان الحكم محل الطعن لم يأتي على ذكر الجلسات التي اعتمد عليها في اسقاط الاستئناف ولم يوضع الحكم محل الطعن الأسباب التي أدت الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في منطوقه فإنه يكون قد شابه العيب في التعليل والتسبيب الذي يؤدي الى نقضه وحيث انه يجب على المحكمة ان تراعي ضوابط معينه عند إصداره الا وهي الا يقع في الحكم غموض ولا ابهام ولما كان الامر كذلك ولم توضح محكمة الدرجة الثانية الأسباب والعلل التي أدت الى اصدار الحكم فإن حكمها يكون معتلاً مستوجباً للنقض .

                                                          لـــــــــذا
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه .

                             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 21/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق