السنة
2021
الرقم
625
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون   

وعضوية السادة القضاة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، مأمون كلش ،هدى مرعي

الطــاعــنان : 1. عاطف محمد درويش عريقات / ابو ديس

2. يحيى محمد درويش عريقات / ابو ديس

بصفتهما الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثها المدعى عليه في الدعوى الاساس محمد درويش عريقات بموجب حجة الوراثة الصادرة عن المحكمة الشرعية بالقدس رقم 107/2014 بتاريخ 26/7/2007 وحجة التخاريج الصادرة عن ذات المحكمة رقم 3/107/2015 بتاريخ 19/8/2007

وكيلها المحامي : هشام قراعين - رام الله

المطعـــون عليهم : 1. محمود علي قدورة طزيز

2. خالد علي قدورة طزيز

3. هيام ابراهيم قدورة طزيز

4. ربحية على قدورة طزيز

5. امال علي قدورة طزيز

6. هيا علي قدورة طزيز

7. وفاء علي قدورة طزيز

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المدعي في الدعوى الاساس الرحوم علي محمود قدورة طزيز بموجب حجة حصر الارث رقم 757/186/282 بتاريخ 19/9/1999 الصادرة عن المحكمة الشرعية بالقدس وبصفتهم من ورثة المرحوم مأمون علي قدورة طزيز بواسطة وكيلهم العام محمود علي محمود قدورة الطزيز

وكيلهم المحامي : موريس زيادة - رام الله .

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 3/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس 27/9/2021 بالاستئناف المدني رقم 911/2021 باحالة النزاع موضوع هذه الدعوى الى محكمة تسوية اراضي العيزرية .

يستند الطاعنان بهذا الطعن الى  النعي على خطأ محكمة الاستئناف باحالة النزاع الى محكمة التسوية بأن خالفت ما قضت به محكمة النقض ولم تتبع السير على هدى محكمة النقض وخالفت القانون عندما اعتبرت ان لها صلاحية رفض قرار محكمة النقض وعدم السير على هديه وان القرار بقانون رقم 39لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لا ينطبق في وقائع الحال .

والتمس الطاعنان قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

تبلغ وكيل المطعون عليهم الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، قانوناً ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : نجد ان محكمة النقض في حكمها السابق بالطعن نقض مدني 1834/2017 بنقض حكم محكمة الاستئناف رقم 108/2005 الصادر عن محكمة استئناف القدس القاضي بمنع المستانف عليهم ( المطعون عليهم في هذا الطعن ) من معارضة المستانف ( الجهة الطاعنة ) في العقار موضوع الدعوى وتثبيت ملكيتهم للعقار المذكور وان محكمة النقض في حكمها المشار اليه قررت نقض هذا الحكم كون محكمة الاستئناف توصلت الى ان قطعة الارض رقم 371 حوض طبيعة 6 موقع المقتلة ليست الارض موضوع الدعوى ووجدت محكمة النقض ان محكمة الاستئناف عندما توصلت الى هذه النتيجة لم تستند الى بينة فنية تؤدي الى ذلك اذ ان مدى انطباق او عدم انطباق اخراج القيد المذكور على قطعة الارض موضوع الدعوى لا يتم الا من خلال الخبرة الفنية وكان يتوجب على محكمة الاستئناف والحالة هذه اللجوء الى الخبرة الفنية لبيان انطباق اخراج القيد المبرز م ع /1 على قطعة الارض موضوع الدعوى ووجدت محكمة النقض ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من استنتاج سابق لاوانه وبناء عليه قررت نقض الحكم المطعون به واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير على هدى ذلك .

وبما ان حكم محكمة الاستئناف من حيث الموضوع قد نقض واعيدت الاوراق لمحكمة الاستئناف لاصدار حكم جديد وبما ان الحكم السابق الصادر عنها لم يعد قائماً وبالتالي تملك والحالة هذه بأعتبارها محكمة موضوع كل الصلاحيات القانونية والموضوعية وبما انها وجدت ان الارض موضوع الدعوى خضعت لاعمال التسوية وبالتالي وجب عليها عملاً باحكام الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 احالة القضية لمحكمة التسوية وبما ان امراً كهذا وجوبي فلا خيار لمحكمة الاستئناف باعتبار محكمة موضوع يعاد طرح النزاع امامها مجدداً وغير مقيدة بما صدر من احكام سابقة عنها كونها قد نقضت ولا تكون في هذه الحالية قد خالفت ما امرت به محكمة النقض ذلك ان ما امرت به محكمة النقض هو الحكم في موضوع الدعوى اصولاً وفق بينات اصولية اذ كان هناك سبب لبقاء يدها على موضوع الدعوى وحيث انها وجدت ان الارض خضعت لاعمال تسوية وبالتالي يتوجب عليها والحالة هذه الالتزام باحكام القانون الذي ينزع عنها الولاية القضائية في هذه الحالة ولها مجال في هذه الحالية الى تطبيق احكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الذي يعطي محكمة الاستئناف الحق بالاصرار على قرارها السابق المنقوض ذلك انه لم يكن هناك قرار سابق عن محكمة الاستئناف في الاحالة ولم يصدر قرار من محكمة النقض بالغاء قرار الاحالة حتى تصر محكمة الاستئناف على الاحالة وبهذا تكون محكمة الاستئناف قد استعملت هذا التبرير بدون سبب واقحمت المادة 16 من القرار بقانون رقم 39/2020 في غير موضوعه الا ان ما قررته محكمة الاستئناف من حيث النتيجة باحالة القضية لمحكمة التسوية يتفق مع التطبيق السليم للقانون وان هذا الطعن لا يرد عليه من حيث تلك النتيجة

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2021