السنة
2018
الرقم
1191
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين،محمود جاموس،مأمون كلش

الطــاعــن :  مراد إسماعيل احمد فقيه/اريحا

وكيله المحامي : معتز النجوم/اريحا 

المطعـــون ضدها : جمعية المشروع الانشائي العربي/اريحا 

وكيلها المحامي : موسى حمدان بموجب وكالة عامة مؤرخةفي 21/1/2019 /رام الله

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا  الطعن بتاريخ 4/7/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4/6/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 763/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المستانفة (المطعون ضدها) بدفع مبلغ 17806 شيكل للمستانف عليه (الطاعن) وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف في حكمها بقبول الاستئناف بخصوص ان انهاء عمل الطاعن من عمله ليس عملا تعسفيا عندها ذهبت في حكمها وفقا لما هو ثابت بالبينات ان المستانفة قامت بانهاء عمل الطاعن بموجب كتاب انهاء العمل المبرز د/1 وذلك استنادا لقرار الهيئة الإدارية للجمعية بتاريخ 19/12/2015 الذي قرر فصل الطاعن من العمل لما تأكد من تسبيبه لاضرار جسيمة بالابقار داخل المزرعة بسبب نفوق بعض العجول فيها نتيجة اهمال مقصود وبالتالي فان انهاء عقد عمل المدعي (الطاعن) لم يكن نتيجة فصل تعسفي وان هناك أسباب لهذا الفصل متجاهلة البينات المتمثلة بالشهود الدكتور نور الدين صالح فرعي والشاهدة نجلاء فارس حمادة والمبرزات د/1 وخاصة التقرير المقدم من الدكتور نور الدين .
  2. اخطات المحكمة في تفسيرها لنص المادة 40 فقرة 2 من قانون العمل وذلك لعدم تبليغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث حيث وضع المشرع الفقرة الثانية من المادة المذكورة من اجل حماية العامل والوقوف على الحقيقة وليس الاتهام الذي لا يستند الى اية بينات مؤكدة ،ولو كان ذلك صحيحا ومثبتا لماذا لم تقوم بمطالبة المدعي (الطاعن) عن الخسائر التي لحقت بها .
  3. اخطات المحكمة عندما استندت في حكمها ان مدة خدمة المدعي (الطاعن) هي خمس سنوات وتسعة اشهر وفي حكمها حكمت له بخدمة خمس سنوات وخمسة اشهر وكان على المحكمة ان تقوم بتفنيد بينة الطاعن التي لم تتطرق لها مما يسبب قصورا في الحكم واستنادا الى بينة مصطنعة غير مؤكدة للمدعى عليها (المطعون ضدها) .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه والحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي ومدة عمله البالغة خمس سنوات وتسعة اشهر مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم تتقدم بلائحة طعن جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا. .

وفي الموضوع : وما تنبئ عنه الأوراق ان الطاعن اقام الدعوى لدى محكمة بداية اريحا في مواجهة المطعون ضدها سجلت تحت رقم 33/2016 وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 63100 شيكل وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية الزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بدفع مبلغ 50122 شيكل للمدعي (الطاعن) ورد المطالبات فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

لم تقبل المدعى عليها (المطعون ضدها ) بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 763/2017 والتي هي بدورها وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المستانفة (المطعون ضدها) بدفع مبلغ 17806 شيكل للمستانف عليه (الطاعن) وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك.

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار اليها أعلاه.

وبالعودة لاسباب الطعن وبالنسبة للسبين الأول والثاني وحاصلهما تخطئة المحكمة فيما توصلت اليه في حكها من ان انهاء عمل الطاعن من عمله ليس فصلا تعسفيا عندما ذهبت في حكمها وفقا لما هو ثابت بالبينات ان المستانفة قامت بانهاء عمل الطاعن بموجب كتاب انهاء العمل وذلك استنادا لقرار الهيئة الإدارية للجمعية بتاريخ 19/12/2015 الذي قرر فصل الطاعن من العمل لما تأكد من تسببه لاضرار جسيمة بالابقار داخل المزرعة بسبب نفوق بعض العجول فيها نتيجة اهمال مقصود وبالتالي فان انهاء عقد عمل المدعي (الطاعن) لم يكن نتية فصل تعسفي وان هناك أسباب لهذا الفصل متجاهلة البينات ومخالفتها المادة 40 فقرة 2 من قانون العمل وذلك لعدم تبليغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث حيث وضع المشرع الفقرة الثانية من اجل حماية العامة والوقوف على الحقيقة وليس الاتهام غير مؤكد .

وفي ذلك نجد بأن المادة 40 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 حددت حالات انهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل ،ومن ضمن هذه الحالات ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص (ارتكابه خطأ نتيجة اهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه).

وبالرجوع الى الأوراق نجد ان المطعون ضدها قد اشعرت الطاعن بانهاء خدماته بموجب المبرز م/1 وذلك بسبب تسببه باضرار جسيمه للابقار داخل المزرعة ونفوق بعض العجول نتيجة اهمال مقصود ، واستندت في ذلك الى نص المادة 40/2 من قانون العمل الامر الذي كان يتوجب عليها تبليغ الجهات المختصة قبل اشعاره بفصله من العمل وانهاء خدماته حسب ما اشترطته الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة حتى تتمكن من الوقوف على جدية المبررات التي أدت الى انهاء عمل الطاعن وحيث انها لم تفعل حيث لا يوجد بين دفتي الملف ما يشير الى تبليغ الجهات المختصة فانها تكون بذلك قد قامت بمخالفة صريحة لنص المادة 40 فقرة 2 من قانون العمل هذا من جهة ومن جهة أخرى فان البينة المقدمة والمتمثلة بشهادة الدكتور البيطري نور الدين الذي شهد على الصفحة السادسة من الضبط امام محكمة الدرجة الأولى (وان مسالة نفوق الابقار قد تم توجيه الاتهام فيها الى المدعي (الطاعن) والصحيح ان المدعي لا يد له من ذلك وانا قمت باعداد تقرير طبي بيطري يبين من المسؤول عن نفوق الابقار وثبت فيها ان المدعي لا علاقة له في المشروع والمدعي لم يصدر عنه أي تقصير وكان متعاوناً معي بصفتي طبيب بيطري مقيم لدى الجهة المدعى عليها(المطعون ضدها) والشاهد إسماعيل الشيش الذي شهد على الصفحة الخامسة من الضبط امام محكمة الدرجة الأولى (واننا حسب ما نعرف ان المدعي (الطاعن) كان يقوم بعمله على اكمل وجه حتى ان المدعي كان يبقى بعد انتهاء الدوام اذا كان العمل يقتضي ذلك) الامر الذي يبين منه ان الطاعن كان ملتزما في عمله لا سيما وان الجهة المطعون ضدها لم تقدم اية بينة تشير الى اهمال متعمد من قبل الطاعن بخصوص نفوق الابقار وان شهادة الشاهدة نجلاء حمادة الواردة على الصفحة التاسعة من الضبط امام محكمة الدرجة الأولى والتي شهدت (كان هناك نفوق متعمد للابقار الشفت المسائي الذي يقع تحت مسؤولية المدعي وذلك بناء على تقرير الطبيب البيطري والذي رفع الامر لمجلس الإدارة حيث قاموا باتخاذ قرار بفصله)  لا قيمة إنتاجية لها في ظل وجود شهادة الطبيب البيطري نور الدين ، ناهيك عن ان التقرير الطبي الذي هو ضمن المبرز د/1 امام محكمة الدرجة الأولى لم يشير الى ان الطاعن هو المسبب الرئيسي في نفوق العجول.

وطالما ان الامر كذلك فان انهاء عمل الطاعن مخالف للبينات المقدمة ولاحكام قانون العمل الامر الذي يعني ان ما قامت به المطعون ضدها هو فصل تعسفي بحق الطاعن وبالتالي فانه يستحق بدل الفصل التعسفي .

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف اذ انتهت في حكمها الى ان انهاء عقد عمل الطاعن لا يعد فصلا تعسفيا اون الطاعن لا يستحق تعويضا عن الفصل التسعفي تكون قد اقامت حكمها على أسباب غير سائغة ومخالفة للقانون والبينات المقدمة ذلك انه ولان كان امر تقدير الفصل التعسفي متروك لمحاكم الموضوع كونها من المسائل الواقعية تستخلصها المحكمة بما لديها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام انها تستند الى بينة مقبولة وعدم مخالفة احكام القانون اما اذا كان الاستخلاص غير ذلك فان واجب محكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فيما توصلت اليه من نتائج ، وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف مخالفة للقانون فان سببي الطعن يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

اما فيما يخص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة عندما استندت في حكمها ان مدة خدمة الطاعن هي خمس سنوات وتسعة اشهروفي حكمها حكمت له بخدمة خمس سنوات وخمسة اشهر وكان على المحكمة ان تقوم بتفنيد بينة الطاعن التي لم تتطرق لها مما يسبب قصورا في الحكم واستنادا الى بينة مصطنعة وغير مؤكدة للمدعى عليها (المطعون ضدها) .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع للأوراق والحكم المطعون فيه ولائحة الدعوى فانه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضدها حول بداية العمل ذلك ان المدعي الطاعن في لائحة الدعوى ذكر ان بداية عمله هو تاريخ 23/3/2010 وتاكد ذلك من خلال بينة المدعى عليها (المطعون ضدها) من خلال الكتاب الصادر عنها بتاريخ 17/12/2015 اما بالنسبة لانهاء عمل الطاعن فان الثابت من الأوراق وبينة الطاعن المبرز م/1 انه كان بتاريخ 19/12/2015 وهو الكتاب الموجه من المطعون ضدها الى الطاعن والذي تشعره به بفصله عن العمل لما سببه من اضرار جسيمه للابقار داخل المزرعة ونفوق بعض العجول وشاهد الطاعن إسماعيل الشيش في شهادته امام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 14/11/2016 (وقد انتهت علاقة المدعي بالجهة المدعى عليها وذلك في نهاية عام 2015 واذكر انها كانت في 19/12/2015  ) وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان بداية عمل الطاعن هو 2/3/2010 ونهاية عمله 19/12/2015 يتفق وواقع البينة المقدمة من الطاعن نفسه وبالتالي فان مدة عمله هي خمس سنوات وتسعة اشهر وان محكمة الاستئناف قامت بالاحتساب له على هذا الأساس وان ذكر خمس سنوات وخمسة اشهر الواردة في متن الحكم لا تعدو ان تكون خطأ مادي فقط، وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر دره

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالفصل التعسفي وحيث ان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فاننا نقرر تعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم بالزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغ 30337 شيكل بدل الفصل التعسفي بالإضافة الى ما حكمت به محكمة الاستئناف بدل اشعار مبلغ 2638 وبدل مكافاة نهاية الخدمة مبلغ 15168 شيكل بحيث يكون مجموع المبلغ 30337+2638+15168=48143 شيكل مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج