السنة
2018
الرقم
114
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و  امنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم نزار ابراهيم عطية / القدس_البلدة القديمة / باب الخليل

وكيلاه المحاميان

:

محمد شاهين و مالك شاهين / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

يحيى نزار ابراهيم عطية / العيزرية / طريق اريحا القديم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 28/1/2018 في الدعوى المدنية رقم 291/2017 و القاضي بالحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرة الاف دينار للمستانف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و رد المطالبة فيما عدا ذلك.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان الحكم المستانف مخالف لوزن البينة حيث قدم المستانف بينته الكافية لاثبات اسباب وقائع الدعوى و من ضمنها تقرير الخبير الذي يبين مقدار الضرر و لعدم اعتراض المستانف عليه على تقرير الخبير يكون قد وافق عليه و أخطأت المحكمة بحصر التعويض بالشرط الجزائي و ان العشرة الاف هي مقابل الالتزام بالتمكين في حينه و ليس تعويضا عن الضرر و ان هذا الاقرار لم يتوقع من المستانف.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا و ذلك لتبلغه لائحة الاستئناف و موعد الجلسة و عدم حضوره و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و قررت المحكمة بهيئة سابقة فتح باب المرافعة و انتداب الخبير المحامي ماهر زحايكة لتحديد قيمة الضرر موضوع الدعوى و تم تكليف الخبير بالمهمة الموكلة و قدم الخبير تقريره المبرز ك/1 و كرر وكيل المستانف اقواله و مرافعته السابقة.

المحكمة

أما من حيث الموضوع و بالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان وقائع الدعوى تتلخص في ان والد المدعي و المدعى عليه المرحوم نزار ابراهيم عطية كان مستاجر دكان يقع في مدينة القدس موقع الدباغة شارع سوق افتيميوس منذ عام 1945 و في ذات العام استأجر ايضا دكانين و جميع هذه العقارات كانت مؤجرة من قبل بطريركية الروم الارثذوكس و في عام 1979 تم بالاتفاق بينهم ان يتم تنظيم عقد ايجاره بين البطركية و المدعى عليه فقط و تم الاتفاق فيما بين المدعي و المدعى عليه ان اختص المستانف عليه بالدكاكين و اختص المستانف بالدكان الاوسط مقابل ان يدفع للمستانف عليه مبلغ 500 دينار اردني 82 قطعة ذهب متنوعة بلغت قيمتها في حينه عشرة الاف دولار امريكي مقابل اقرار المستانف عليه بحق المستانف في المأجور المذكور الذي يتصرف فيه فعليا من تاريخ 14/4/1979 و يمارس المستانف تجارته في هذا المأجور تحت مسمى البزار الاهلي الجديد لصاحبه ابراهيم عطية و في عام 2008 قام المستانف عليه بتقديم دعوى ضد المستانف امام محكمة صلح القدس مطالبا بموجبها اخلاء المستانف من المأجور بسبب وجود اسمه منفردا في عقد الايجار و احتصل على حكم بالتخلية و تم تنفيذ ذلك الحكم و تسليم المأجور بتاريخ 22/5/2016 و قد اعتبر المستانف قيام المستانف عليه بهذا الاجراء ثكولا منه عن الاتفاق و الاقرار المتوقع منه الامر الموجب للتعويض.

اننا و بالرجوع الى الاقرار الموقع من المستانف عليه فاننا نجد ان المستانف عليه يقر بانه استلم من المستانف مبلغ 500 دينار و 82 قطعة ذهب من خواتم و بروشات بما يعادل عشرة الاف دولار امريكي مقابل ان يقوم المستانف بالانتفاع و التصرف بالمخزن الواقع في القدس الذبانة قرب كنيسة القيامة رقم 2 و يقرر بان هذا المخزن هو من حق المستانف الذي يحق له التصرف به كما يشاء دون ان يكون له اي اعتراض بذلك سواء بالبيع او الرهن او الايجار او التسجيل في الدوائر الرسمية و لا يحق له الرجوع عن هذا الاقرار و يقر المستانف عليه كذلك بانه في حال رجوعه عن هذا الاقرار فانه مستعد لدفع مبلغ عشرة الاف دينار اردني كشرط جزائي.

و بالتدقيق نجد ان المستانف عليه اخلى المستانف من الماجور بناء على قرار قضائي و بالتالي ان الجواز الشرعي ينافي الضمان هذا لو كانت وقائع الدعوى تستند الى ان المستانف عليه قام باخلاء المستانف من العقار لا تنفي سبب التعويض كون المستانف عليه استعمل حقه القانوني على قاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان الا اننا نجد من خلال الاقرار الموقع من المستانف عليه انه تنازل للمستانف عليه عن حق الايجار مقابل مبلغ تقاضاها قدرت في حينه بمبلغ عشرة الاف دولار و خمسماية دينار اردني و اقر المستانف عليه بان المخزن موضوع الدعوى هو حق للمستانف و يحق له التصرف به كما يشاء دون ان يكون له اي اعتراض بذلك  و اقر بانه لا يحق له بعد ان قبض هذا المبلغ الرجوع عن الاقرار هذا و بالتالي لجوء المستانف عليه للقضاء لاخلاء المستانف و ان كان استعمل حق قانوني الا انه تنكر للاقرار الصادر عنه و بما ان هذا الاقرار رتب حق للمستانف في الماجور مقابل مبالغ مالية دفعها و بالتالي ( قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان) لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى و يترتب للمستانف الحق بالتعويض عن هذا التنكر لهذا الاقرار لان الحق في التعويض حق قائم على فكرة التنكر للاقرار الذي نتج عنه ضرر للمدعي و كذلك لا يرد القول كما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بان تعهد المستانف عليه من خلال الاقرار المذكور بدفع عشرة الاف دينار اردني في حال رجع عن هذا الاقرار تعتبر شرطا جزائيا و لا يلزم المتراجع عن الاقرار سوى ما تضمنه الشرط الجزائي فاننا نجد ان هذا ليس شرطا جزائيا ذلك ان الشرط الجزائي يجب ان يكون بناء اتفاق بين الطرفين بمعنى ان التعويض المقدر في حال الرجوع او عدم الالتزام هو المبلغ المتفق عليه على اعتبار ان الشرط الجزائي هو اتفاق بين الطرفين على حجم التعويض و قيمته المتفق عليها و هذا ما لا يتوافر في هذه الحالة اذ ان قول المقر بانه على استعداد لدفع مبلغ عشرة الاف دينار في حال  رجوعه عن هذا الاقرار هو تعهد فردي و شخصي و ليس اتفاق و لا يلزم احد سوى المقر و بالتالي لا يجوز اعتبار ذلك شرط جزائي ملزم للمستانف و عليه و بما ان المستانف عليه تنكر للاقرار الذي ترتب عليه حقوق للمستانف و مارس من خلال الماجور اعماله التجارية من تاريخ 1/4/1979 و كان الاقرار الموقع بتارخ 24/8/1986 هو تثبيت و اقرار بهذا الواقع الى ان تم اخلائه بتاريخ 22/5/2016  بدعوى قائمة في اساسها على فكرة التنكر لهذا الاقرار و استعمال حقه بكون عقد الايجار باسمه و بالتالي يتوجب التعويض بسبب هذا التنكر و لغايات نقدير هذا التعويض قررت المحكمة انتداب الخبير المحامي ماهر زحايكة و نجد من خلال تقرير هذا الخبير انه قد بلغ 20 الف دولار اتعاب محاماة و مبلغ 2000 دولار مصاريف و نفقات و بما ان الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة تقدرها المحكمة و ليس لها علاقة بالتعويض فاننا نقرر استبعاد ذلك من التقرير و نجد كذلك ان قدر الاضرار المادية الاخرى بدل الخلو 404000 دينار و هذا ليس له سببا للتقدير و لم يبين كيف وصل الى هذا الرقم و كذلك قدر الضرر المعنوي بمبلغ مليون دولار دون ان يستند الى سبب قانوني او واقعي و عليه نقرر استبعاد تقرير هذا الخبير و نجد ان المستانف قدم امام محكمة الدرجة الاولى تقرير خبرة فنية استشارية و هو تقرير الاضرار الصادر عن المخمن و قدر الاضرار اياد زعبي المبرز م/1 الذي قدر الاضرار المادية على النحو التالي

  1. الاضرار الناتجة عن الاستثمار في العقار نتيجة الاعمال التي قام بها المستانف الماجور و التي خسرها بسبب تسليم الماجور مبلغ 35000 شيكل.
  2. انخفاض قيمة البضاعة بعد الاخلاء مبلغ 20000 شيكل.
  3. تلف بضائع بسبب الاخلاء مبلغ 5000 شيكل.
  4. الفجوة في الدخل من التجارة في الماجور محل الدعوى و التجارة في مكان اخر 206400 شيكل.
  5. المفتاحية مقابل الاخلاء اي قيمة حق الايجارباعتبار ان المستانف حرم من هذا الحق و استحوذ به المستانف عليه مبلغ حسب قيمة و مكانة الماجور كونه مقابل كنيسة القيامة واقع في سوق الدباغة مبلغ 1600000 شيكل.

و هذه الحقوق يستحقها بسبب تنكر المستانف عليه للاقرار و الذي تجلى هذا التنكر بلجوء المستانف عليه للقضاء و الذي نتج عنه اخلاء المستانف من الماجور بحث حرم المستانف من الانتفاع بهذه الحقوق و بالنتيجة استأثر بها لنفسه مخالف و متنكرا لالتزامه و هذا الامر موجب للتعويض و ان كان استعمل حقه القانوني باقامة دعوى التخلية ما دام ان هذا الحق بالادعاء قائما على التنكر لما اتفق عليه و تعهد به و بهذا ناخذ بتقدير الخبير اياد الزعبي كونها اقرب الى الواقع و المنطق و كونها بينة لم يرد ما يناقضها المبرز م/1. 

 

 

 

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستانف عليه بدفع مبلغ (1866000) مليون و ثمانماية و ستة و ستون الف شيكل مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بالاضافة لمبلغ خمسماية دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018