السنة
2018
الرقم
981
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ، هدى مرعي 

الطــاعــن : ( محمد باسم ) جودت عبد الله بدري / نابلس 

وكيله المحامي : محمد دويكات / نابلس

المطعـــون عليه : مسير جودت عبد الله بدوي / نابلس

وكلاؤه المحامون : ناصر حجاوي و / او عدلي عفوري و /او غسان عقاد / نابلس

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/5/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/4/2018 في الاستئنافين 180/2018 و 183/2018 الموحدين بتاريخ 26/4/2018 القاضي برد الاستئناف 180/2018 وقبول الاستئناف 183/2018 والحكم برد دعوى الطاعن مع تضمينه الرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن في القول بان الحكم الطعين مشوب بالقصور بالتعليل حيث لم تبين المحكمة كيف اعتمدت على عدم وجود شراكة بين الطاعن والمطعون عليه كأساس لرد الدعوى واخطأت عندما قررت رد الدعوى على اساس انعدام الشراكة والنعي على الحكم الطعين عدم معالجة اسباب الاستئناف 180/2018 .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان الطاعن تقدم بالدعوى ضد المطعون عليه موضوعها اجراء محاسبة وتعيين قيم سجلت لدى قلم محكمة بداية نابلس تحت رقم 383/2012 على اساس من الادعاء بان الطاعن والمطعون عليه هم من ورثة والدهم المرحوم جودت عبد الله مسعود بدوي المتوفي في 3/6/1977 وورثة المرحومة هداية سعيد بدوي المتوفاة في 9/1/1998 وان مورثي المدعي والمدعى عليه كانا مستأجران لمحل كائن في مدينة نابلس - شارع فيصل وكانا يمارسان فيه تجارة الاجهزة الالكترونية قبل وفاتهم وقد استمر المدعى عليه بتشغيل المحل موضوع الدعوى بذات العمل ومنذ ذلك التاريح وهو يرفض اجراء محاسبة مع المدعي وطلب بالنتيجة اجراء المحاسبة على ايرادات المحل من تاريخ 3/6/1977 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وتعين محكم على المحل موضوع الدعوى مع الزامه بدفع المبلغ الناتج عن المحاسبة عن الفترة المذكورة مع تضمينه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام .

وان محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بالزام المطعون عليه بدفع مبلغ 22500 دينار اردني للطاعن مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين فبادر المدعي بالطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 180/2018 فيما تقدم المدعى عليه ( المطعون عليه ) بالاستئناف المدني رقم 183/2018 وبعد توحيد الاستئنافين اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف 180/2018 وقبول الاستئناف 183/2018 والحكم برد دعوى المدعي    ( الطاعن ) ، لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل استناداً للاسباب الواردة فيه .

وعن سبب هذا الطعن .

فاننا نجد ان وقائع الدعوى تشير الى ان مورث المدعي والمدعى عليه والدهم المرحوم جودت عبد الله مسعود بدوي كان مستأجراً بالاشتراك مع زوجته والدة اطراف الدعوى المرحومة هداية لمحل تجاري من وقف ال النمر في نابلس شارع فيصل وكان المرحوم والدهم يمارس في هذا المحل تجارة الاجهزة الكهربائية وتوفي والدهم بتاريخ 3/6/1977 فيما توفيت والدتهم في 9/1/1998 وحسب ادعاء الطاعن ان المطعون عليه استمر بعد وفاة والده في العمل بهذه المهنة في المحل موضوع الدعوى وحتى تاريخ اقامة الدعوى، ويرفض اجراء المحاسبة مع الطاعن ( المدعي ) وقد توصلت محكمة الدرجة الاولى وكذلك محكمة الاستئناف انه وبعد وفاة مورثهم بسنة 1977 اصبح يدير المحل موضوع الدعوى شقيقهم ( محمد مهير ) بالاضافة لشقيهم عبد المغيث حتى وفاته سنة 1994 وان المدعي والمدعى عليه في تلك الفترة كانا صغيران وان محمد مهير المذكور هو من كان يدير المحل ويصرف على العائلة بما فيهم المدعي حتى عام 2005 حيث قام محمد مهير المذكور بأخذ موجودات المحل وفتح محل اخر وسلم المحل للمدعى عليه ( مسير ) ومنذ هذا التاريخ اصبح يدير المحل لحسابه الخاص بعد ان تركه محمد مهير فارغاً وان المدعى عليه هو من قام بوضع بضاعة على حسابه الشخصي ونجد ان هذه الوقائع الثابتة لها اصل في البينة المقدمة ومستنتجة استنتاجاً سائغاً .

وبناء عليه توصلت محكمة الاستنئاف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى ان مطالبة المدعي للمدعى عليه باجراء المحاسبة عن الفترة الواقعة من تاريخ وفاة مورثه والده سنة 1977 وحتى سنة 2005 لا تستند الى اي اساس من الواقع او القانون كونه ثبت خلال هذه الفترة ان الذي كان يدير المحل هو شقيقهم ( محمد مهير ) بالاضافة الى والدتهم حتى وفاتها فيما ذهبت محكمة الدرجة الاولى  ان طلب المحاسبة ضد المدعى عليه من سنة 2005 يكون لها اساس في القانون في حين ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين توصلت الى نتيجة مغايرة بالقول انه عندما قام الشقيق محمد مهير بترك المحل في سنة 2005 استولى على كافة موجودات المحل من بضائع ومعدات وادوات وافرغ المحل بشكل كامل ولم يبقي في المحل اي موجودات وقام المدعى عليه بتأسيس تجارة خاصة  من ماله الخاص وليس للمدعي اي حصص او حقوق فيها ووجدت المحكمة ان المدعي لم يكن شريكاً سواء بالمحل او بالعمل مع المدعى عليه في تجارة المحل موضوع الدعوى وان وجود حصص ارثية للمدعي في منفعة المحل موضوع الدعوى لا يعني انه شريكاً في التجارة وفي دخل المحل الذي يقوم به المدعى عليه لوحده ومن ماله الخاص وان اجراء المحاسبة تتم بين الشركاء اذا كانت هناك شراكة قائمة فيما بينهم ولعدم وجود الشراكة في تجارة المحل فلا يوجد مبرر قانوني لطلب المحاسبة .

والذي نجده ان العقار الذي كان مستأجراً في الاصل للمورث فانه بعد الوفاة اصبح حق الانتفاع بالمأجور عائداً لكل واحد من الورثة بصفته الشخصية ولهذا فان الشيء المشترك فيما بين الطاعن والمطعون عليه هو حق المنفعة بالمأجور وليس العمل التجاري الذي يمارسه المدعى عليه منفرداً في المأجور ذلك ان العمل التجاري خاضع للربح والخسارة وبما انه لا يوجد شراكة في هذا العمل لا من حيث الجهد ولا من حيث المساهمة في المال وبالتالي فان الربح والخسارة تعود على من مارس هذا العمل منفرداً كما لو اخذ احد الورثة مقداراً من النقود من التركة قبل القسمة بدون اذن الاخرين وعمل فيه فخسارته تعود عليه كما انه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة منه وفق ما نصت عليه المادة 1090 من مجلة الاحكام العدلية وهذا يتفق مع ما نصت عليه المواد 1347 و 1348 من مجلة الاحكام العدلية من ان استحقاق الربح يكون احياناً بالمال او بالعمل واحياناً ايضاً بالضمان واذا لم يوجد واحد من الامور الثلاثة السالفة الذكر اي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح مثلا اذا قال احد لاخر اتجر انت بمالك على ان يكون الربح مشتركاً بيننا فلا يوجب الشركة وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح وعليه وحيث ان الطاعن يطالب باجراء المحاسبة مع المطعون عليه على الربح الناتج عن التجارة التي يمارسها المطعون عليه منفرداً بالمأجور التي انتقلت اليهم حقوق الايجارة بالارث عن مورثهم المستاجر دون ان يساهم في اي عنصر من عناصر الشراكة من حيث المال او الربح او الضمان وان استناده لشراكة في حق المنفعة بالمأجور لا يشكل لوحده سبباً لهذه الدعوى وان حقه مقتصر على ممارسة حق المنفعة بالمأجور اسوة بباقي الورثة وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق مع الاستنتاج السليم للوقائع والتطبيق القانوني السليم على تلك الوقائع وان الطعن لا يرد عليه وبما انه لا يوجد سبب لهذه المطالبة في مواجهة المطعون عليه وبالتالي لا مبرر لبحث اسباب الاستئناف 180/2018.

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2021