السنة
2020
الرقم
891
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي   

وعضوية القاضيين السيدين : عبد الكريم حنون ،هدى مرعي 

الطــاعــن :إبراهيم عبد الله إبراهيم جاد الله /طولكرم

وكيلاه المحاميان :عقبة عسل واحمد اعمر/طولكرم

المطعـــون عليه :  حمزة عبد الرحمن حسين عبد الرازق/طولكرم 

وكيله المحامي :احمد جيتاوي/طولكرم

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2020 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/10/2020 في الاستئناف المدني رقم 108/2019 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ، وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

ذلك انه وعلى ما تفيد به الأوراق ان المطعون عليه اقام في مواجهة الطاعن دعوى لدى محكمة صلح طولكرم ، موضوعها تخلية مأجور والمطالبة بمبلغ (960) دينار بدل أجور مترصدة بذمة الطاعن ، التي باشرت نظر الدعوى،وبعد اجراء محاكمة الطاعن بمثابة الحضوري ، وبنتيجة المحاكمة،قضت بالحكم للمطعون عليه حسب لائحة دعواه ، الذي لم يقبل به الطاعن،فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ،التي وباستكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها-محل الطعن الماثل-الذي لم يقبل به الطاعن،وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوجزها ونعالجها لاحقا،طالبا بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ،ونقض الحكم المطعون فيه،والسماح له "للطاعن"تقديم البينة امام محكمة الاستئناف او امام محكمة النقض.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ، رغم تبلغه اصولا .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني،نقرر قبوله شكلا .

وعودة الى معالجة أسباب الطعن ،التي اسهب الطاعن في متنها سرد وقائع الدعوى، وناعيا بموجبها على الحكم الخطأ بما خلص اليه تأسيسا على حرمانه من تقديم بينته .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن على غير سديد القول ، وعلى غير ما انبات به الأوراق ،التي تفيد بما يقطع انه "الطاعن"خصم يتسم بعدم الجدية والاكتراث، ذلك انه وبعد ان احجم عن تقديم مذكرة بدفاعه ، ردا على لائحة الجهة المدعية،جرى محاكمته بمثابة الحضوري امام محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعي بموجب لائحة دعواه ،ومن ثم تظلم امام المحكمة الاستئنافية ، ناعيا بأنه حرم من تقديم بينته الدفاعية ،التي اجابت طلبه في هذا الخصوص الا انه وعلى ما تفصح عنه محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ،ظل يماطل الجلسة تلو الجلسة ،دون ان يقدم اية بينة ، رغم التأجيلات المتتالية التي منحته إياها المحكمة مصدرة الحكم،وعجز عن تقديم أي من هذه البينة الدفاعية التي طلبها ،وتعهد باحضارها بنفسه ،الامر الذي جعل المحكمة مصدرة الحكم تنتهي الى التقرير باعتباره "الطاعن" غير راغب بتقديم البينة .

وعليه ،ولما كان ذلك ، وحيث لا يسوغ ولا يجوز للطاعن استصراخ محكمة النقض بزعم حرمانه من تقديم البينة التي عجز وقصر هو عن تقديمها ، وحيث ان المقصر أولى بالخسارة ، فان هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم وما انتهت اليه برد الاستئناف المقدم من قبل الطاعن وايدت بموجبه ما خلصت وتوصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بقبول دعوى المطعون عليه ،والحكم بموجب لائحة الدعوى ، المستند للثابت من الأوراق قد صادف صحيح القانون ،بما يجعل أسباب الطعن فاقدة للركاز الواقعي والقانوني،بما يتوجب ازاءه رد الطعن الماثل.

لذلك

تقرر المحكة رد الطعن موضوعا،وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 222/2020 .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/12/2021