السنة
2020
الرقم
659
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي عبدالله غزلان

وعضويــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي و ثائر العمري

 

الطــاعـــــــــن : عبد الكريم جميل حسين حوراني/  طولكرم- باقة الشرقية.

                          وكيله المحامي : سهيل أبو صاع.

المطعـون ضدها : جميلة جميل حسن كتانة / طولكرم - النزلة الوسطى.

                  وكيلها المحامي : بشار حامد / طولكرم .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/07/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 09/06/2020 ، في الإستئناف 14/ 2020 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

فيما تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع ، فإن حاصل ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعن أقام  الدعوى المدنية رقم  1151/ 2019 لدى محكمة صلح طولكرم  ، يطلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 10000 دينار أردني.

بعد أن فرغت محكمة صلح طولكرم من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بردها لعله التقادم ، وكبدت الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و 50 ديناراً أتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الصلح ، فبادر لإستئنافه لدى محكمة بداية  طولكرم بصفتها الإستئنافية، بالإستئناف المدني رقم   14/ 2020 ،التي  أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلقَ قضاء محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية قبولاً لدى الطاعن  ، فبادر للطعن فيه بالنقض محل البحث .

وفيما يتعلق في السبب الأول، وحاصله أن الحكم  الطعين شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله،  ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن عاماً مبهماً لم يوضح فيه مواطن القصور في تطبيق القانون على خلاف ما تقتضيه الماده 228 /4 من قانون أصول المحاكمات ، بأن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة ومعرفة تعريفاً نافياً للجهالة ،فإنه يغدو معيباً معتلاً مستوجباً عدم القبول.

وعن السببين الثاني والثالث، وحاصلهما أن المطعون ضدها لم تنفذ إلتزامها المتفق عليه.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى المدنية لدى محكمة صلح طولكرم بطلب إلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 10000 دينار اردني ، مبيناً أنه كان قد تنازل لها عن مساحة دونم في قطعه الأرض رقم 81 حوض 4 من أراضي باقة الشرقية وأنها بالمقابل تعهدت وشقيقتاها سهام ورتيبة بالتنازل له عما آل لهن من حصص إرثيه في كافة قطع الأراضي التي ورثنها عن والدهن في أي وقت يطلبه مع العلم أنها قبضت من يده مبلغ 20 ألف دينار ثمن ما تنازلت عنه هي وشقيقاتها سهام ورتيبة ، ولما لم تتنازل المطعون ضدها عما تعهدت به فقد أقام عليها الدعوى هذه للمطالبة بالمبلغ المدعى به.

 

ولما كان الثابت أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بحق شخصي  يدعيه الطاعن لنفسه وهو طلب المبلغ المدعى به ، فإن ما يدعيه أن سبب تأخره بإقامة الدعوى لا يعود لتصرف المطعون ضدها مؤخراً في حصتها التي اشترتها من الطاعن  لقاء الدين الذي يطلبه ،والذي نراه أن ذلك ليس من شأنه أن يوقف أو يقطع ميعاد التقادم ، ذلك أن المبرز ط/2 يفصح أنه كان بإمكان الطاعن أن يطلب التنازل عن هذه الحصص في أي وقت يشاء ،إذ تضمن (وإننا نتعهد بالتنازل عن ذلك في أي وقت يطلب منا)  وعلى ذلك لا يقبل من الطاعن القول أن التقادم معلق على طلبه  طالما كان بإمكانه أن يطلب تنفيذ الإلتزام في أي وقت يشاء  ، وهو الأمر الذي عبرت عنه مجلة الاحكام العدلية في المادة 1667 حيث نصت على أنه ( يعتبر مرور الزمان من تاريخ وجود صلاحية الادعاء للمدعي بالمدعى به )  ولذلك لما كان التزام المطعون ضدها غير معلق على شرط ولا مؤجل النفاذ فإن ما  يبديه الطاعن لا أساس له قانوناً مستوجبا الرد .

أما عن السبب الرابع والأخير ومؤداه تخطئة المحكمة  مصدرة الحكم الطعين، ذلك أن الحكم المطعون فيه سابق لأوانه لأن الجهة  الطاعنة لم تقدم البينة حول هذا الإقرار.

والذي نراه أن هذا السبب لا يقوم على أساس من القانون ، إذ أن الطاعن  لم يحرم من تقديم البينة ، وأن  الحكم المطعون فيه القاضي بإنقضاء  الدعوى بالتقادم يقوم على أساس أن المبلغ محل السند مستحق الأداء وغير معلق على شرط ، الأمر لم يكن بحاجة إلى تقديم بينة إضافيه  ، بما يستوجب رده.

لــــــــــــهذه الأســــبــــاب

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف و مبلغ مائتا دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/01/2023