السنة
2020
الرقم
195
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
  وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس

 

الطــــاعـــــن : محمود اسماعيل محمد عوض/ بيت أمر- الخليل

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

المطعـــون ضدهم :  

  1. أنور منير حسن بريغيث/ بيت أمر- الخليل 
  2. ابراهيم منير حسن بريغيث/ بيت أمر- الخليل 
  3. أحمد منير حسن بريغيث/ بيت أمر- الخليل 
  4. نور منير حسن بريغيث/ بيت أمر- الخليل 

وكلاؤهم المحامون محمد أبو عياش و/أو مروان أبو عياش و/أو هيا البربراوي/ الخليل

الاجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/1/2020عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 404/2019 و408/2019 القاضي:" بقبول الاستئناف رقم 408/2019 موضوعا، ورد الاستئناف رقم 404/2019 موضوعا، وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 15000 شيقل ورد باقي الادعاء، مع الرسوم النسبية والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، أقام المدعي "الطاعن" ضد المدعى عليهم " المطعون ضدهم" الدعوى المدنية رقم 83/2013 امام محكمة بداية الخليل موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 166500 شيقل، على سند من القول بأن المدعي عمل لدى المدعى عليهم في مقرعملهم الواقع في بلدة بيت أمر المنطقة الصناعية المختصة بصناعة الكرتون وتجارة الخضروات من بداية عام 2001 ولغاية شهر 6 من العام 2010، بأجرة يومية 50 شيقل، بمدة عمل يومية من الساعة 7.30 صباحا حتى 7 مساء واحيانا حتى 9 مساء، وأن المدعي تم طرده من العمل بسبب طلبه من المدعى عليهم تخفيض ساعات العمل أو زيادة اجره اليومي، مما طالب بمجموع البدلات الواردة في البند الخامس من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 17/3/2019 قضت المحكمة :" الحكم للمدعي بمبلغ 88300 شيقل، وإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المذكور للمدعي، مع المصاريف النسبية و100 دينار أردني أتعاب محاماة، ورد باقي المطالبات".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعى عليهم، فبادروا للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس، بموجب طعنين بالاستئناف كل منهما مستقل عن الآخر الأول حمل رقم 404/2019، والثاني حمل رقم 408/2019، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/1/2020:" بقبول الاستئناف رقم 408/2019 موضوعا، ورد الاستئناف رقم 404/2019 موضوعا، وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي مبلغ وقدره 15000 شيقل ورد باقي الادعاء، مع الرسوم النسبية والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاستئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ الجهة المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسببين الأول والثاني وحاصلهما الاعابة على الحكم الطعين بأنه مخالف للأصول والقانون ، وصدر نتيجة الخطأ في التطبيق والتأويل، وأنه جاء متناقضا مع البينات المقدمة ومخالفا للسوابق القضائية وضد وزن البينة، في ذلك نجد أن هذين السببين قد وردا على سبيل العموم دون بيان أوجه المخالفة لأي قانون أو أصول تم مخالفتهما ودون بيان أوجه الخطأ في التطبيق والتأويل، ودون تحديد لمواطن التناقض في الحكم الطعين ودون بيان بصورة واضحة للمخالفات للسوابق القضائية، الامر الذي يشير بأنهما معتلين مجهلين مخالفين لمنهجية بناء لائحة الطعن، فعدم بناء اسباب الطعن بصورة محددة وواضحة لا لبس فيها مع بيان مكمن المخالفة القانونية وبالصورة الواردة في المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية  المخالفة، يقتضي الحكم بعدم قبولهما.

وفيما يتصل بالسبب الثالث من اسباب الطعن، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تكييف واقعة انهاء خدمة المدعي وعدم اعتبارها من حالات الفصل التعسفي، وتخطئتها كذلك بعدم الاخذ بالبينة التي أكدت على قيام المدعى عليه نبيل بسب وشتم واهانة المدعي، في ذلك نجد وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم الطعين فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى القول:" بأن الشاهد محمد أبو مارية ذكر بأن انهاء المدعي لعمله بسبب قيام المدعى عليه نبيل بسبه وشتمه واهانته... وهذا الواقع يتنافى مع ما ورد في لائحة الدعوى من وقائع ولا يتفق مع شهادة الشاهد المذكور بأن سبب الترك نتيجة إصرار المدعي على طلبه في زيادة الاجر.... مما يستفاد منه بأن قول المدعى عليه نبيل للمدعي اترك العمل وروح رفض لشرط المدعي الاستمرار بالعمل مع زيادة في الأجر وأن المدعى عليه رفض الاستمرار بالعمل دون زيادة في الاجر... مما وجدت المحكمة عدم توافر الفصل التعسفي...".

وإزاء الواقع المذكور، فإنه يستدعي الاشارة إليه أنه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، لغايات اعتبار فصل العامل فصلا تعسفيا، هو إنهاء عقد العمل من جانب رب العمل للعامل قبل مدة انتهاء عقد العمل إذا كان محدد المدة، وانهاء عقد العمل في العقد غير محدد المدة دون سابق إنذار ومن غير وجود مبررات كافية لإنهائه، ولما كان من المستقر عليه كذلك في قضاء هذه المحكمة، بأن المطالبة بزيادة الاجرة وعدم تجاوب رب العمل لذلك المطلب، ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون العمل النافذ التي تبيح للعامل بترك العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية، وبالتالي ترك العامل لعمله يعتبر في هذه الحالة في حكم الاستقالة، ولا يترتب له من حقوق بخصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة، إلا ما أفصحت عنه المادة 42/2 من القانون المذكور على النحو التالي:" .... استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل"، الامر الذي يجعل من توصل محكمة الاستئناف في تكييف الوصف بإنهاء عقد العمل بأنه في حكم الاستقالة، وعدم جواز قبول بينة تخالف وقائع ما ورد في لائحة الدعوى التي انصبت وحُصرت وقائعها بطلب الزيادة في الاجرة فقط دون واقعة السب والشتم والاهانة، فهو ما أنبأت عنه البينة المقدمة من المدعي بخصوص تلك الواقعة المحصورة بطلب زيادة الاجرة فقط، وهذه النتيجة تتفق وصحيح تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى، مما يغدو هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين، الامر الذي يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية بمعدل ساعتين يوميا على مدار الاسبوع، في ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بنتيجة مفادها بأن :" بينة المدعي جاءت قاصرة عن تحديد الايام الفعلية التي عمل فيها المدعي ساعات العمل الاضافية نتيجة اقوال الشهود بأن المدعي كان يعمل في بعض الاوقات ساعات عمل اضافية(الشاهد عرفات عوض)...أما الشاهد محمد أبو مارية المدعي كان يعمل في الزراعة في الوقت الذي يعمل في الرش وقطف الثمار وكان يبدأ عمله بعد الظهر تارة اخرى يعمل من الساعة 7 صباحا وحتى السابعة مساء..."

ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن القانون يلزم العامل بإثبات ساعات العمل الإضافية، لأن الأصل أن العامل يعمل الفترة المتعاقد عليها فقط، أما العمل الإضافي فهو استثناء عن الاصل، مما اعطى القانون العامل الحق في إثبات تلك المطالبة بكافة طرق الإثبات،  وبالتالي يكفي في هذا الصدد لاستحقاق العامل للبدل المذكور، أن يثبت أنه قام بالعمل تلك الساعات أو ذلك الوقت الإضافي بالفعل سواء كلفه به صاحب العمل صراحة أو ضمنا، وبأنه تُرك يعمل في مكان العمل لأداء واجباته طبقاً لالتزاماته في عقد العمل.

ولما كانت تلك المطالبة تخضع لقواعد الاثبات بكافة الطرق، فيجب على العامل أن يثبت مطالبته عن بدل ساعات العمل الاضافي بدليل مقنع، أو أن يطلب من المحكمة أن تمكنه من الوسيلة لإثبات ذلك، فإذا لم يثبت ذلك أو لم يطلب من المحكمة تمكينه منه بإحدى وسائل الإثبات، وعدم اقامة الدليل على تحديد الساعات التي عمل فيها العامل بصورة دقيقة مع تحديد الايام، فإن ما أنبأت عنه وقائع شهادة شهود المدعي قد جاءت على نحو مخالف لما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وبالتالي مطالبته ببدل ساعات العمل الاضافية دون بينة جازمة وقاطعة تحدد ساعات العمل الاضافية التي قضاها المدعي في العمل ودون تحديد للايام التي عمل فيها، فإن طلبه في ذلك الصدد يكون عاريا من الدليل، ولا تثريب على محكمة الموضوع إذا رفضت طلبه، الامر الذي يتعين كذلك رد هذا السبب.

وفيما يتصل بالسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حساب مدة عمل المدعي بأربع سنوات فقط، في حين البينة المقدمة أثبتت أن المدعي عمل 10 سنوات، وأن المبرز س/1 يشير إلى تاريخ التحاق المدعي بالعمل لدى بلدية بيت أمر في العام 2011، في ذلك نجد أن محكمة الاستئناف توصلت إلى تحديد مدة عمل المدعي من خلال البينة المقدمة من المدعي، وأن النتيجة المستخلصة من واقع تلك البينة التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتبارها مسألة وزن بينة، ولا رقابة عليها من محكمة النقض مادام أنها مستمدة من واقع البينة، لا سيما وأن وقائع اللائحة الجوابية اشارت إلى أن المدعي كان يعمل لدى أشخاص آخرين من العام 2001 لغاية 2005-2006، وبالتالي مدة بدء العمل هي مدة الخلاف بين طرفي النزاع وليس مدة نهايته، الامر الذي يجعل من المبرز س/1 سالف الوصف لا قيمة قانونية له في ظل الخلاف المذكور، وعليه فان تحديد محكمة الاستئناف مدة عمل المدعي منذ العام 2006، جاء بناء على البينة التي قنعت بها وحملت حكمها عليه، الامر الذي يجعل من هذا السبب أيضا غير وارد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب السادس، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل الفائدة القانونية وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، ولما كان حكم محكمة الدرجة الاولى قد اغفل الفصل في هذه المطالبة، ولم تقل المحكمة كلمتها بخصوصها، نتيجة الاغفال في بعض الطلبات الموضوعية، وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن اشارت لتلك الواقعة في حكمها الطعين، فإنه جدير بالطاعن اعمال المادة 185 من الاصول المدنية والتجارية بأن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه، الامر الذي يتعين عدم قبول هذا السبب.

لــــــــــــهذه الاسبـــــــــــاب

                    نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف