دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د.رشا حماد ومحمد احشيش
الطــــــاعــنان : 1- "محمد هشام" مطيع جميل حسيبا / نابلس
2- عمار "محمد هشام" مطيع حسيبا / نابلس
وكيلهما المحامي : حسام الاتيرة / نابلس
المطعون عليه : عدلي فاروق حسنين عفوري
وكيله المحامي : ناصر حجاوي / نابلس
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/11/2021 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 224/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمقدار (200) دينار اردني .
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن الطعن وما حمل عليه - ولما كان الطعن قد قدم وعلى ما انبات عنه صحيفته بتاريخ 23/12/2021 ، اي في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/01/2021 ، والذي اصبح نافذاً بتاريخ 12/1/2021 .
ولما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار اردني .
ولما كان حكماً كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب للحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك ، قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبيناً فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة ، او على جانب من التعقيد ، او تنطوي على أهمية خاصة التي يستند اليها في طلبه الطعن بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلاً .
وبعطف النظر على كامل الأوراق لا نجد ما يشير لتقديم هكذا طلب للحصول على الاذن بتقديم الطعن ، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطن ، كما وتقرر رد طلب وقف التنفيذ رقم 227/2021 .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف