دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة د.رشا حماد
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد احشيش ومحمود الجبشة
الطــــاعن في الطعن الاول والطــــاعن في الطعن الثاني 734/2021 و777/2021
فهيم يوسف حمادة الرشق / الخليل
وكلاؤه المحامون : باسم وشريف ونسيم مسودي / الخليل
المطعون ضدهم في الطعنين :
بصفتهم ورثة المرحوم جمال زهدي مرقة بموجب حصر الارث 268/75/1776 الصادر عن محكمة عمان الشرعية المنطقة الجنوبية بواسطة وكيلهم العام محمد جمال زهدي مرقة
وكيلهم المحامي : محمد نور النتشة
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بطعنه الاول بتاريخ 04/11/2021 للطعن في الحكم الصادر في الدعوى 80/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2021 ، كما وقدم بتاريخ 31/10/2021 طلبا للحصول على اذن بالنقض بالرقم 253/2021 .
وقدم الطاعن طعنه الثاني بتاريخ 16/11/2021 حيث احتصل على قرار الاذن بتاريخ 04/11/2021 .
وعليه ، وحيث ان الدعوى محل الطعن لا تقبل النقض الا بعد الحصول على الاذن سندا لحكم م/ 17/2/ب،ج من القرار بقانون رقم (39) لسنة 20 بشأن تشكيل المحاكم النظامية .
وحيث ان الطعن الاول رقم 734/2021 قدم قبل الحصول على اذن فيكون مقدم خلافا لحكم المادة المذكور ما يوجب عدم قبوله .
وعن الطعن الثاني ولما كان قانون اصول المحاكمات المادة رقم 2 لسنة 2001 قد اردف في م/227 منه مدة قبول الطعن شكلاً ، وحيث قدم الطعن الثاني بعد انقضاء هذه المدة فيغدو معه الطعن غير مقبول شكلا كذلك .
ولما كان قرار منح الاذن الصادربتاريخ 11/11/2021 لا ينتج اثرا ولا يكسب الطاعن مدداً اضافية تتجاوز نص القانون ما يغدو معه الطعن بالنقض الثاني غير مقبول ايضاً .
الحكــــــــــــــــــــــم
نقرر عدم قبول الطعنين 734/2021 و777/2021 واعتبار الطلبات المقدمة لوقف التنفيذ كل من 178/2021 و187/2021 غير ذي موضوع .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف