السنة
2018
الرقم
1674
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ،محمود الجبشة،كمال جبر،عبد الجواد مراعبة

 

الطاعنون :1- فريد نمر محمد نمر بصفته الشخصية وبصفته ولي امر أبنائه القصر (نمر ومعتز)

              2- صبرين فريد نمر حمدان

              3- مي فريد نمر حمدان

              4- ليالي فريد نمر حمدان

              5- دلال حسن محمد نمر

               وكيلهم المحامي:موسى قدوره وعلاء فريجات

المطعون ضده : امين شفيق محمود عابد / كفردان

                  وكيله المحامي : ثائر صلاح / جنين

المحكمة

وفي الموضوع نجد ان الجهة الطاعنة اقامت دعواها امام محكمة بداية جنين للمطالبو بحقوقها العمالية وتضمنت دعواها المطالبة ببدل عمل إضافي دفعوا عنها رسما قدره ديناران بناء على طلبهم .

وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/2/2018 القاضي برد الدعوى ودون ان تلتفت ان المطالبة الخاضعة للرسم تم نظرها برسم ناقص ودون ان تؤجل رسومها.

فبادروا للطعن به بالاستئناف رقم 435/2018 وقيود استئنافهم أيضا برسم مقداره 10 شواقل وهو أيضا رسما ناقص،وأصدرت حكمها دون الالتفات لمسألة الرسوم .

وبمعزل عن أسباب الطعن ولما كانت الجهة الطاعنة تقدمت بطعنها برسم ناقص تم استيفائه بموجب حكم المحكمة الصادر بتاريخ 17/11/2021 ولما ثابت بالاوراق ان الجهة الطاعنة تطالب ببدل ساعات العمل الإضافي وعند تقديم استئنافه تم الدفع عنها رسما ناقصا ولن تلفت على ما تم دفعه من رسم عن مرحلة الدرجة الأولى ،اذ كان عليها وقبل ان تفصل بموضوع الاستئناف ان تكلف الجهة الطاعنة بدفع فرق الرسم عن درجتي التقاضي تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني عملا باحكام المادة 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ثم بعد استيفاء الرسم الناقص وذلك لان مسالة الرسم متصلة بالنظام العام لتعلقها بحق الخزينة ويغدو حكم محكمة الاستئناف صدر مخالف للقانون من جهة الرسم وسابق لاوانه ويتوجب نقضه .

لذلك

 تقر المحكمة نقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها لاتخاذ المقتضى وفق ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والقانون . 

 

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ج