السنة
2018
الرقم
1681
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان     

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج حسين ، فواز عطية ، هدى مرعي 

الطــاعـن : باسل عبد العزيز محمود دار يعقوب - بيت لحم               

وكيلاه المحاميان :  مازن عوض و / او احمد العصا

المطعـــون ضدها : شركة المجموعة الاهلية للتامين - رام الله  

وكيلها المحامي : محمود الملاح   

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/10/2018 بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام 770/2015 و 855/2015 القاضي بتعديل الحكم المستانف بحيث يصبح الزام المستانف ضدها شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع مبلغ 17482 شيكل للمستانف باسل عبد العزيز دار يعقوب وتضمين المستانف ضدها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني بدل اتعاب محاماة .

وطلب الطاعن بنهاية لائحة الطعن قبوله شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل و / او تصحيح الحكم الطعين ، واصدر الحكم بالزام المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغ 554128 شيكل بدلاً من المبلغ المحكوم به والبالغ 17482  شيكل وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمست في ذيلها رد الطعن شكلاً و / او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فأن ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن كان تقدم بمواجهة المطعون ضدها ، لدى محكمة بداية بيت لحم ، بالدعوى المدنية رقم 342/2014 وموضوعها مطالبة بمبلغ 554128 شيكل ، تعويضاً عن الاصابة الجسدية التي لحقت به جراء حادث السير الذي تعرض له ، اثناء ما كان يستقل مركبة مؤمنة لديها ، وذلك بتاريخ 31/7/2012 .

باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى ، الى ان اختتمت اجراءاتها فيها بتاريخ 23/11/2015 ، باصدار حكم فاصل قضى بالزام المدعى عليها ، بان تدفع للمدعي مبلغ 24964 شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول اي من طرفي الدعوى ، فطعنا فيه استئنافاً ، بالاستئنافين المدنيين 770 و 855/2015 ، وبختام اجراءاتها اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الطعين ، الحكم الذي لم يرتض به المدعي ، ماحدا به الى تقديم الطعن الماثل بالنقض محمولاً على جملة من الاسباب سنتعرض لها تباعاً .

وعن اسباب الطعن ، واذ يتحصل ما ينعاه الطاعن في الاسباب من الاول وحتى الرابع ، في الاعابة على الحكم الطعين ، مخالفته للاصول والقانون ، وتسبيبه تسبيباً خاطئاً ، وانه جاء ضد وزن البينة ، ومتناقضاً ومخالفاً للسوابق القضائية ، ولما لم يبين الطاعن من خلال هذه الاسباب وجه مخالفة الحكم للاصول والقانون ، وتلك البينة التي تناقض معها والسوابق التي خالفها ، فقد انطوت اسبابه المنوه عنها على عمومية وجهالة ، تحول دون محكمة النقض ، وبسط رقابتها على وجه العوار الذي ينعاه ، ما يجعل هذه الاسباب حقيقة بعدم القبول .

وعن السببين الخامس والسادس وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد مبلغ 4683 شيكل ، كمعدل دخل للطاعن ، في اجراء حسابات تعويضه عن بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي ، وكان عليها ان تعتمد مبلغ عشرة الاف شيكل كمعدل دخل شهري للطاعن ، وفق ما ثبت لديها بالبينة ، ولما كنا وبعطف النظر الى مدونات الحكم الطعين ، بالخصوص الذي ينعاه الطاعن ، نجد ان محكمة الاستئناف ، اذ اعتمدت في احتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي ، على مثلي معدل الدخل اليومي عشية اصدار الحكم ، وفقاً لأخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ، وهو مبلغ 105 شيكل مضروباً في معدل عدد ايام العمل في الشهر ، وهو 22.3 يوم ، ما حاصله مبلغ 4683 شيكل ، فان ما قضت به اذ وافق حكم المادة 155 من قانون التامين ، فان سببي الطعن لا يردان على حكمها ، بما يستوجب ردهما .

وعن السبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن ببدل تعطل عن العمل ، ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت بحسب ما سطرته في حكمها الطعين ، بان عدم الحكم للمستانف ، ببدل تعطيل عن العمل له ما يبرره ، قد حملت قضاءها على ما ثبت لديها من واقع البينة المقدمة في الدعوى ، من ان المستانف تاجر ، وصاحب محلي المنيوم ومواد بناء ، وانه لم يثبت بالبينة ، بان اي من المحلين قد تعطل او اغلق ، او ان دخلهما تأثر تأثيراً سلبياً نتيجة اصابة المستانف ، بسبب الحادث موضوع الدعوى ، ولما كانت هذه النتيجة التي خلص الحكم الطعين اليها ، قد جاءت حصيلة وزن البينة ، بما تملكه محكمة الاستئناف من صلاحية موضوعية ، في تقدير الادلة واستخلاص النتائج ، فانه لا تثريب عليها فيما خلصت اليه من نتيجة سائغة لها ما يعززها في الاوراق ، بما يغدو معه هذا السبب مستوجباً الرد .

وعن السبب الثامن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف اذ قضت بالحكم للطاعن بمبلغ 9310 شيكل بدل مصاريف طبية ، وانه كان عليها ان تحكم له عن هذا البدل بمبلغ 50 الف شيكل .

ولما لم يعد ما ينعاه الطاعن من خلال هذا السبب ، ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الاستئناف في وزن البينة وتقدير الادلة المطروحة في الدعوى ، مما تستقل به بوصفها محكمة موضوع ، وتنأى محكمة النقض بنفسها عن الخوض فيه ، لخروجه عن وظيفتها الرقابية بوصفها محكمة قانون ، فان هذا السبب حقيق بعدم القبول.

وعن السبب التاسع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به ، بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ، ولما كانت محكمة الاستئناف ، اذ قضت بذلك ، قد حملت قضاءها ، بحسب مدونات حكمها على ان قانون التأمين قد خلا من اي نص ناظم للفائدة القانونية وانه لا يجوز سحب حكم الامر العسكري رقم 980 المتصل بجواز الحكم بالفائدة على مطالبة اتصلت بواقعة نشأت في ظل سريان قانون التأمين.

ولما كنا وبوقوفنا على سائر اوراق الدعوى ، نجد انه ما كان على محكمة الاستئناف ان تتصدى لمعالجة هذه المسالة ، كونها طرحت على محكمة اول درجة ، من خلال لائحة الدعوى وبمرافعة وكيل المدعي ، ولم تقل ، بالرغم من ذلك كلمتها فيها ، الامر الذي يغل يد محكمة الاستئناف ، اعمالاً لمبدأ الاثر الناقل للاستئناف عن ان تتصدى لها ، باديء ذي بدء من لدنها ، ما يغدو معه ، ما قضت به بهذا الشأن ، واقعاً على غير محل من الحكم المستانف ، الامر الذي شاب حكمها بعوار من هذا الجانب ، غير انه ولما لم يكن لهذا العوار تداعيات على نتيجة ما قضى به الحكم الطعين ، فأن نعي الطاعن من خلال هذا السبب ، يغدو مستوجب الرد .

وعليه ولما لم ينل اي من اسباب الطعن من الحكم المطعون فيه .  

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   ا.ت