السنة
2018
الرقم
1925
تاريخ الفصل
2 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين الســـــيدين : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــنة: شركة اتحاد باصات الخليل عمان بواسطة ممثلها القانوني/ الخليل

وكيلها المحامي حامد البكري/ الخليل

المطعـــون ضده: جميل عيسى موسى مخامرة/ الخليل

وكيله المحامي محمود أبو زاكية/ الخليل

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا بالطعن بتاريخ 16/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 5/11/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 53/2018 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 300 دينار أردني".

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن في أول يوم عمل بعد اجازة رسمية ضمن الميعاد ولإستيفائه شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي "المطعون ضده" بالدعوى المدنية رقم750/2015 امام محكمة صلح الخليل ضد المدعى عليها "الطاعنة"موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 37600 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها سائق حافلة في الشركة المدعى عليها منذ شهر 6 من عام 2013 حتى شهر 5 من العام 2015 وبأجرة يومية 100 شيقل، وأنه تم فصل المدعي من عمله دون مبرر ودون سابق انذار، حيث طالب بمجموع البدلات الواردة في البند الثالث من لائحة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 3/1/2018 قضت المحكمة :" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 16000 شيقل، ورد ما زاد عن ذلك، وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية  و300 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعى عليها بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 53/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 5/11/2018" بتأييد الحكم المستأنف وفق الصيغة المذكورة أعلاه، وهو محل الحكم الطعين.

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بمقتضى الطعن الماثل للأسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا، إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كانت جميع الاسباب قد انصبت على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، بسبب عدم وزن البينات وزنا سليما، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الفترات المتقطعة التي عمل فيها المدعي نتيجة عمله لدى شركة أخرى، وتخطئتها كذلك بالاخذ بشهادة الشاهد فيصل محمود الجعبة الذي كان متحمسا ومندفعا في الشهادة والذي تعتبر شهادته تجر مغنما وتدفع مغرما لوجود قضية له ضد الجهة المدعى عليها، وتخطئتها كذلك بعدم الاخذ بالبينة التي تؤكد أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها هي علاقة شراكة وليست علاقة عمل على اساس أن اجرته على النسبة وقت الطلب، ثلث للمدعي وثلثان للمدعى عليها، مما لا يستحق تعويضات عمالية، وأن الشاهد الذي قدمته الطاعنة امام محكمة الدرجة الثانية ينفي وقائع الدعوى.

في ذلك يستدعي أن نبين بصورة جلية، أن جميع أسباب الطعن بالنقض قد انصبت على واقع وزن البينات، فضلا عن أن بعض اسباب الطعن متداخلة بعضها ببعض، من حيث القول أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها قائمة على الشراكة، ثم القول بأن الاجر الذي يتقاضاه المدعي قائم على النسبة مما ينفي علاقة العمل.

ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عقد العمل يتكون من عناصر أساسية مكونة له، منها: العمل والمدة الزمنية والتبعية والأجر، ويُعد هذا الأخير من أهم عناصرعقد العمل، وهو السبب الأساسي للعامل من أجل القيام بالعمل المُكلف به، ولما كان كذلك وعلى ما هو مستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة، أن الضابط الحقيقي للتفرقة بين عقد العمل وبين العقود الأخرى، إن العامل يضع نفسه في خدمة صاحب العمل وينفذ العمل وفق أوامره وتحت إدارته وإشرافه وفي المكان الذي يحدده رب العمل لقاء أجر معلوم، وبالتالي شهادة الشاهد منتصر العويوي المقدمة من المدعى عليها أكدت بصورة قاطعة وجازمة أن العلاقة بين طرفي النزاع قائمة على التبعية والاشراف وتلقي الاوامر بالقول :" أن المدعي كان متواجد على رأس عمله دائما سواء في فترة الشتاء أو الصيف......"

وان كون الاجر، الثلث للمدعي والثلثان للمدعى عليها لا يغير من طبيعة العمل والعلاقة التبعية بين المدعي والمدعى عليها، الامر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة موضوع بأن:" الاجره التي كان يتقاضاها المدعي قيمة 100 شيقل على كل نقلة لا يعني بأي حال من الاحوال أنه شريك وانما هي أجرة يتقاضاها وتقتضيها طبيعة العمل..." وهو قول سديد وله أصل ثابت في حكم المادة ا من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي عرفت الأجر بأنه :" الاجر الكامل وهو  الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات"،

وبناء على ذلك، ولما كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين، لها أصل ثابت في أوراق الدعوى، وأكدتها بينة المدعى عليها من خلال شهادة منتصر عويوي، فإن محكمة النقض لا تتدخل في وزن وتقييم البينات، ما دام الوزن والتقييم سائغا ومستخلصاً من البينة المقدمة في الدعوى، بما يغدو معه الطعن مستوجباً الرد

لـــــــــــهذه الاسبــــــــــاب

                   نقررالمحكمة رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 02/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف