دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي
الطــــاعــنون :
وكلاؤهم المحاميان : حاتم ملحم و /او عصام ملحم - الخليل
المطعون ضدهم :
وكيل المطعون ضدهما بالنقض الثاني والثالث الأستاذ المحامي محمد البو - الخليل كما جاء في لائحة الطعن
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
-بتاريخ 8/7/2021 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/5/2021 بالاستئناف الجزائي 80/2021 والقاضي برد الاستئناف .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن
-لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعنون هم المدعون بالادعاء المدني وقد انصب الطعن على الشق المتعلق بهذا الادعاء والذي تقرر عدم قبوله.
-حيث ان الطاعنون لم يقوموا بدفع التأمين المقرر وفقاً للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 كما لم يدفعوا الرسم المقرر قانوناً عن هذا الادعاء بموجب قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1/2003 والمادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.
لــــــــــذلـــــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى لمصدرها لإعادتها لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى الجزائية من النقطة التي وصلت اليها .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/2/2022