السنة
2021
الرقم
299
تاريخ الفصل
7 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

                        وعضوية السادة القضاة: كفاح الشولي  و عوني البربراوي

الطــــاعــن :  ع.ح

                   وكيله المحامي : خضر ريان

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 9/9/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 90/2019 والقاضي بتسطير كتاب الى نقابة محامي فلسطين يفيد بعدم حضور وكيل المستأنف لعدة مرات الامر الذي يعرقل إجراءات المحاكمة .

يستند هذا الطعن بمجمله

تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستنئافية بإصدار قرارها المطعون فيه حيث كان يتوجب عليها إعادة تبليغ المستأنف لان وكيل المستأنف كان قد تقدم بطلب تأجيل جلسة 6/6/2021 بسبب سفره الى الأردن .

-والتمس الطاعن فسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني واعادته الى المحكمة المختصه .

-بتاريخ 1/3/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً وبعد الرجوع الى الأوراق نجد ان محكمة بداية نابلس وبصفتها الاستئنافية كانت وبجلسة 6/6/2021 قد قررت تسطير كتاب الى نقابة محامين فلسطين يفيد بعدم حضور وكيل المستأنف لعدة مرات ( وذلك لعدم حضوره تلك الجلسة ) وهذا هو القرار المطعون فيه امام محكمتنا .

-ولما كان الامر كذلك فإن هذا القرار ليس من ضمن القرارات والاحكام القابلة للطعن بالنقض استقلالاً مما يستوجب معه عدم قبوله.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى الى مصدرها للسير بها حسب الأصول .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق

2