السنة
2021
الرقم
195
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي:  محمد عبد الفتاح يوسف عطيه 

وكلاؤه المحامون سلامه هلسه و حاتم شاهين وساهر الرفاعي  ومحمد الهريني  /  رام الله

 

 المستدعى ضدهم:

  1.  رئيس دولة فلسطين بالاضافة الى وظيفته / القائد الاعلى لقوى الامن
  2.  هيئه التنظيم والاداره ممثلة برئيسها بالاضافه لوظيفته.
  3. مدير عام الاداره الماليه العسكريه بالاضافه لوظيفته.
  4. وزير المالية .

الاجراءات

بتاريخ 1/9/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم تتضمن المطالب الآتية:

  1. الغاء القرار الاداري المستمر  المتضمن قطع راتب المستدعي ووقف صرفه  اعتبارا من شهر7/2018.
  2.  الزام المستدعى ضدهم بدفع رواتب المستدعي من تاريخ وقفها وحتى تاريخ قيد الدعوى  وهي رواتب40 شهرا والبالغه قيمتها 75960 شيكل ، وكذلك الرواتب من تاريخ قيد الدعوى و حتى صدور القرار النهائي.
  3. الزام المستدعى ضدهم بدفع مبلغ وقدره 10000 دينار اردني تعويضا عن القرار المطعون فيه.

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .

بتاريخ 20/9/2021 تقدم رئيس النيابة العامة  بلائحة جوابية تضمنت ان  الدعوى  واجبة الرد حاملا طلبه هذا بالاستناد الى ان المستدعى صدر بحقه القرار عن المحكمه العسكريه بفصله من الخدمه العسكريه اعتباراً من 9/10/2018  وان هذا القرار تصدق عليه من قبل رئيس هيئه قضاء قوى الامن.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى  ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات  ثم قدم رئيس النيابه العامه بينته ضمن حافظه مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي يطعن في القرار الإداري القاضي بوقف راتبه باعتباره موظفا عاما  برتبه مقدم على كادر الامن الوقائي ، ويطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار ويطلب كذلك التعويض عن القرار  مبلغ وقدره 10000 دينار اردني.

 

المحكمة بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اللائحة الجوابيه تجد ان الجهة المستدعى ضدها تدفع الدعوى  بان المستدعي قضي بفصله  من الخدمة كعقوبه فرضتها عليه  المحكمة العسكريه المختصة .

ان المحكمة بعد الرجوع الى حافظة المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة تجد ان الثابت صدور حكم عن المحكمة العسكريه الدائمة في رام الله بتاريخ 9/10/2018  يقضي بإدانة المستدعي بتهمه مناهضة السياسة العامة للدولة  والحكم عليه بحبسه لمدة سنة  وكذلك فصله من الخدمه العسكريه  وتجد المحكمة ان رئيس هيئه قضاء قوى الامن بما له من سلطة للمصادقه على الاحكام العسكريه انه الغى عقوبه الحبس  وابقى على عقوبة فصل المستدعي من الخدمة العسكرية وبذلك  صادق على الحكم  الصادر عن المحكمة العسكرية.

 

 لما كان الامر على هذا النحو وكان الثابت ان المستدعي قد انتهت صلته بالوظيفه العسكريه  بموجب الحكم المشار اليه المصادق عليه  كما ذكرنا انفا والنافذ اعتبارا من تاريخ 9/10/2018 فان هذه الدعوى التي يطلب فيها المستدعي الغاء القرار بصرف راتبه من شهر 7/2018 تكون  واجبه الرد  على اعتبار  ان  عدم صرف راتب المستدعي كان نتيجه حتميه للحكم بفصله من الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ سابق على التاريخ الذي يدعي المستدعي  التوقف عن صرف الراتب فيه .  

لهذه الاســــباب

فإن المحكمة تقرر رد الدعوى بكافة طلباتها .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 7/2/2022