دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، ومأمون كلش
الطــــاعـــــن : اسماعيل ابراهيم حسن خواجة
وكيله المحامي : داود مسعد / رام الله
المطعـــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
وكلاؤه المحامون : سمر سلامة و / او عبد اللطيف الخماش و / او مازن عاصي و / او نفين عيد .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/4/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 44/2018 القاضي بتأييد الحكم المستانف .
وبتاريخ 13/12/2021 اصدرت المحكمة ( محكمة النقض ) قرارها القاضي بتكليف الطاعن دفع فارق الرسم خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغه تحت طائلة تبلغه وكيله بتاريخ 5/1/2022 الا انه لم يفعل
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 13/12/2021 القاضي بتكليف الطاعن بدفع فرق الرسم ، وحيث ان الطاعن تبلغه بواسطة وكيله بتاريخ 5/1/2022 مقدم الطعن وحيث انه لم يفعل رغم مضي الميعاد المضروب لذلك نقرر عدم قبول الطعن
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022