دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي: احمد جمال خيري نصر
وكيله المحامي سلامة هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني/رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجــــــــراءات
بتاريخ 1/9/2021 تقدم وكلاء المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار قطع راتب المستدعي اعتباراً من 2/2017 والمطالبة ببدل رواتبه والمطالبة ببدل التعويض مبلغ عشرة الاف دينار اردني.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
ملتمساً الحكم بالغاء القرارات المطعون فيها والحكم بالمبالغ المطالب فيها مع التعويض والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 20/9/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ابدى فيها دفوعاً شكلية وموضوعية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
بالمحاكمة الجارية علناً في 29/11/2021 تم تكرار اللوائح وشرع وكيل المستدعي بتقديم البينة حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) ثم قدم الحكم 86/2019 (ع/2) وختم البينة وابدى رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم اية البينة، واعتمد وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء مرافعة له واعتبر رئيس النيابة لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالرجوع الى الاوراق والى اللوائح وما ورد بها من قائع فإننا نجد ان المستدعي عسكري تابع لقوى الامن الفلسطينية و يتقاضى راتبه شهرياً حسب الاصول وبالرجوع الى الاوراق يتبين ان المحكمة كانت بالدعوى السابقة 86/2019 قد قضت برد الدعوى المقامة منه لعدم صحة الخصومة وعاد المستدعي واقام هذه الدعوى وارفق مع حافظة مستنداته كشف الحساب الخاص به من نوع تحت الطلب / رواتب من تاريخ 1/1/2014 حتى 8/6/2021 يتبين من خلال هذا الكشف تلقي المستدعي رواتب شهريا بغض النظر عن قيمة تلك الرواتب الا انه يتضح عدم قطع او توقيف راتبه وان اخر راتب تلقاه كان بتاريخ 7/6/2021 اي قبل اقامة الدعوى بثلاث اشهر ما ينقض ادعاءه الوارد بالدعوى ان راتبه مقطوع منذ شهر 2/2017 الامر الموجب لرد الدعوى لعدم استنادها على اساس قانوني سليم ومخالفتها للواقع وللتناقض .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد دعوى بكافة مطالبها .
حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في7/2/2022