السنة
2021
الرقم
196
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي: عماد سليم ديب محسن

   وكلاؤه المحامون سلامه هلسه و حاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني/  رام الله

  المستدعى ضدهما:

  1.  وزير المالية بالإضافة لوظيفته/  رام الله.
  2.  مدير عام الرواتب /وزارة المالية بالإضافة لوظيفته/رام الله.  

الاجــــراءات

بتاريخ 1/9/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى لإلغاء القرار القاضي بوقف صرف راتبه اعتبارا من شهر ايار لعام 2017 والمطالبة ببدل تلك الرواتب والمطالبة بالتعويض  بمبلغ عشرة الاف دينار اردني .

وتستند دعوى الالغاء الى مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ، وان القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وان الجهة  المستدعى ضدها لا تملك الصلاحية والاختصاص لوقف الراتب.

 

بتاريخ 20/9/2021 تقدم  رئيس النيابة بلائحة جوابية، تضمنت ان الدعوى واجبة الرد  شكلا  لتقديمها بعد فوات الميعاد  وللجهالة، واما من حيث الموضوع فان القرار متفق والقانون ومتمتع بقرينة السلامه .

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي  لائحة الدعوى في حين  كرر  رئيس النيابة اللائحة الجوابية، ومن بعد ذلك قدم  المستدعي بينته  ضمن حافظه مستندات ع/1 وتم طلب صورة آخر قسية راتب للمستدعي من وزارة المالية وتم تزويد المحكمة بها وتم ابرازها ع/2 وختم وكيل المستدعي البينة ، وابدى رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم اية بينة  ومن بعد  ذلك ترافع الطرفان تباعا حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات  تجد المحكمة وفيما يتعلق  بالدفوع  التي ابداها رئيس النيابة العامة بخصوص قبول الطعن شكلاً، من حيث ان الطعن مقدم بعد فوات الميعاد فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى  تتعلق اولا بقرار اداري مستمر من يوم الى يوم باعتبار ان القرار يتجدد اثره  فيما يتعلق بالمساس بالمركز القانوني الخاص بالمستدعي من يوم الى يوم.

 هذا من جهة ومن جهة اخرى فان  هذه الدعوى هي من دعاوى تسوية الحقوق لا يتقيد الطعن فيها بميعاد، وتقوم التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى الاستحقاق (التسوية) على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فإذا كان الحق مستمدا مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف، وأما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فإن الدعوى تكون دعوى إلغاء .

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الحق في الحصول على الراتب الشهري للموظف  يستند الى حكم القانون ولا يستند الى قرار صادر عن الإدارة تترخص في تقديره الجهة الادارية  فان الدعوى عندئذ هي دعوى تسويه حقوق  لا تخضع لميعاد الطعن المقرر لدعوى الإلغاء وعلى ذلك فان هذه الدعوى تكون مقبولة شكلا.

هذا من حيث الشكل اما فيما يتصل بالموضوع، فإننا وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى نجد ما يلي :

أولاً : من الثابت أن المستدعي يعمل موظفاً في  وزارة الداخلية .

ثانياً :إننا وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة أن المشرع في قانون الخدمة المدنية قد نص على حق الموظف بتقاضي راتبه حتى أثناء التحقيق معه وهو حق كفله القانون كما لم تقدم الجهة المستدعى ضدها اية اسباب او وقائع في الائحة الجوابية توضح سبب قطع الراتب وان المستدعى ضدها ابدت من خلال المشروحات الواردة بان اخر قسية راتب للمستدعي كانت بشهر 6/2017 الأمر الذي يغدو معه أن القرار مخالف للقانون مما يستوجب معه إلغاء القرار الطعين وإلزام الإدارة بصرف رواتب المستدعي، اما بخصوص المطالبة ببدل الرواتب فإن ذلك خارج اختصاص هذه المحكمة والتعويض لم يقدم اية بينة لاثباته.

وبناء على ما تم بيانه فإننا نجد أن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين.

 لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة: قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين ورد المطالبة المالية والتعويض.

  حكماً حضورياً صدر  وتلي علناً  بحضور الأطراف  وافهم في 7/2/2022