السنة
2019
الرقم
856
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد  ومحمد احشيش

 

الجهة الطاعنة : شركة التل الأخضر مركزها الرئيسي نابلس يمثلها المفوض بالتوقيع سمير نايف إبراهيم

                      شناعة / نابلس

         وكيلها المحامي : أحمد سليمان / نابلس.

المطعون ضده : سامح محمد هشام شكري جرار / نابلس

         وكيله المحامي : ضياء يعيش / نابلس.

الإجراءات

     تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 14/05/2019 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين رقم 128/2014 و 153/2013 بتاريخ 22/04/2019 القاضي بتعديل الحكم بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 20070 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافي لعدم ثبوتها وعدم وجود اتفاق حولها ورغم أن المحكمة خلصت بأنها بدل عمولة.
  2. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بساعات العمل الإضافي رغم عدم جواز الاتفاق على ساعات عمل إضافي تزيد عن (12) ساعة في الأسبوع.

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة إجراء المقتضى القانوني.

لم يقدم المطعون ضده المتبلغ لائحة جوابية.

المحكمـة

     بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

    وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير إلى إقامة المدعي دعواه رقم 630/2018 لدى محكمة صلح حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) والمدعو نضال سمير نايف شناعة للمطالبة بمبلغ 27487 شيكل بدل حقوق عمالية.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة أول درجة بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 19410 شيكل والرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم فطعنا به بموجب الاستئنافين 148/2013 و 128/2014 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها القاضي بتعديل الحكم وذلك برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وإلزام المدعى عليها الأولى شركة التل الأخضر بأن تدفع للمدعي مبلغ 20380 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتضِ المدعى عليهما بالحكم فطعنا به بالنقض 458/2016 التي قضت بقبوله ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مرجعها.

بتاريخ 22/04/2019 صدر الحكم عن محكمة الاستئناف محل الطعن القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وإلزام المدعى عليها الأولى (الجهة المطعون ضدها) أن تدفع للمدعي مبلغ 20070 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة.

الأمر الذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة حيث طعنت بالنقض الماثل للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً.

وعن السبب الأول وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافي رغم عدم ثبوتها وعدم وجود اتفاق حولها كما وأن المحكمة خلصت بأنها عمولة.

وفي ذلك نجد أن لائحة الدعوى قد حملت في بندها الأول ادعاء المدعي بأنه يعمل من الساعة 6:30 صباحاً حتى التاسعة ليلاً لدى الجهة المدعى عليها الأولى وبتكليف من المدعى عليه الثاني.

وحيث لم تبد اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المدعى عليها الأولى (الجهة الطاعنة) أي دفع موضوعي حول ساعات العمل اليومي وفق ما أفصحت عنه المادة 66 من الأصول التي أوجبت على المدعى عليه ان يرد في لائحته الجوابية بشكل واضح وصريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بإنكاره المجمل وحيث ثبت من الأوراق المقدمة أن المدعي كان يعمل مشاهرة فإن ما خلصت إليه محكمة الاستئناف باعتبار عمل المدعي (5) ساعات عمل إضافي ونصف يومياً ووفق شهادات الشهود كان له أصله الثابت في الأوراق ولا محل لتدخل محكمتنا ولا يرد هذا السبب على الحكم الطعين.

أما عن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل إضافي تزيد عن (12) ساعة في الأسبوع.

ولما جاءت أحكام المادة 71 من قانون العمل باستحقاق المدعي بدل ساعات عمل إضافي بواقع أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية وبما لا يتجاوز (12) ساعة في الأسبوع، وثبوت عمل المدعي مدة تزيد عن (12) ساعة فلا يستحق بموجبها بدل عمل إضافي عن تلك المدة التي تزيد عن (12) ساعة في الاسبوع وإنما بدل أجر المثل أي أجر الساعة العادية ما يجعل هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

ولما ذهبت محكمة الاستئناف باحتساب كامل المدة بدل ساعات عمل إضافي مخالفة ما استقر عليه قضاء النقض فتكون قد جانبت صحيح القانون.

 وعليه ،،، وحيث ثبت أن المدعي قد عمل (416) يوم عمل من ضمنها عطل الأعياد الدينية بواقع (6) أيام بما يعادل (410) يوم عمل، وحيث ثبت عمل المدعي من تاريخ 01/07/2006 الى 01/11/2007 مدة سنة وأربعة أشهر بواقع (64) أسبوع، 410 يوم × 5.5 ساعة في اليوم = 2255 ساعة ، وحيث أن القانون أجاز ساعات العمل الإضافي على ألّا تتجاوز (12) ساعة في الأسبوع أي 64 أسبوع × 12 ساعة =768 ساعة عمل إضافي مسموح بها قانوناً.

2255 ساعة - 768 ساعة عمل إضافي مسموح بها قانوناً = 1487 ساعة تحسب ببدل أجر المثل.

768 ساعة عمل إضافي × 8.125 شيكل للساعة = 6240 شيكل بدل عمل إضافي.

1487 ساعة تحسب بدل أجر المثل × 5.5 شيكل = 8178 شيكل.

مجموع = 6240 + 8178 = 14418 شيكل.

كما ويستحق مبلغ 577 بدل مكافئة نهاية خدمة + 346 بدل أعياد ومبلغ 808 بدل الإجازات المحكوم بها من قبل الاستئناف بمجموع  16149 شيكل.

الحكم

 

  تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

وحيث أن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها نقرر تعديل الحكم وإلزام المدعى عليها الأولى (الطاعنة) بأن تدفع للمدعي مبلغ 16149 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة عن كامل مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2022