المادة رقم 66 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حق الإضراب
وفقا لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية