السنة
2021
الرقم
35
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــــــــة القاضيـــــــين السيدين :عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين

الطاعنة : شركة اكسيزوا للاستثمار / رام الله

         وكيلها المحامي:  ابراهيم موسى الخطيب / الخليل

المطعون عليه:  فؤاد باسل محمد عمار / جنين

         وكيله المحامي:  أحمد دويكات / رام الله

الإجـــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2021 ، لنقض الحكم الصادر  عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 30/11/2020 في  الاستئناف المدني 543/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ،  والحكم برد الدعوى  الاساس ، مع تضمين الطاعنه  الرسوم والمصاريف  ومائة دينار أتعاب محاماه .

ذلك ان الطاعنه أقامت  في مواجهة  المطعون عليه  دعوى لدى محكمة  صلح الخليل ، موضوعها المطالبة بمبلغ ( 6416) دولار أمريكي ، على  سند  مما ورد في لائحة الدعوى ، التي وبنتيجة المحاكمة اصدرت  حكمها ، الذي قضت بموجبه الحكم  على المطعون  عليه بأن يدفع للطاعنة مبلغ ( 6398) دولاراً ، الذي لم يرتضيه المطعون عليه ، فطعن  فيه لدى محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافية ، التي وبنتيجة المحكمة ، أصدرت حكمها  - محل الطعن الماثل - الذي لم ترتضه الطاعنة ، وتقدمت بهذا  الطعن للاسباب  التي سنوردها ونعالجها تباعاً، طالبة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً  ونقض الحكم المطعون فيه ،  والحكم لها بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الاولى ، وتضمين  المطعون عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .

تقدم وكيل  المطعون عليه  بلائحة جوابية ، تضمنت  فيما تضمنته أن الحكم المطعون فيه  صدر موافقاً  لحكم القانون ، وان اسباب  الطعن  مردودة  ، وطلب بالنتيجة  رد الطع شكلاً  وموضوعاً  وتأييد الحكم المطعون فيه ،  والزام الطاعنة  بالرسوم والمصاريف  وأتعاب المحاماه .

المحكمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد  القانوني ، تقرر قبولة شكلا.

وعودة الى أسباب الطعن ،  وحاصلها جميعاً تخطئة  المحكمة  مصدرة الحكم  المطعون فيه برد الدعوى ، اذ لا يوجد في قانون  العمل  ما يمنع  من الاتفاق  على شرط جزائي ، لا سيما  وان طرفي  العقد  على قدر من المسؤولية والوعي والتعليم ، وان هذا  الشرط موافق  للقانون ، ويندرج  تحت مفهوم  التعويض الاتفاقي ،  لا سيما  وأن المطعون  عليه لم يدفع بأن توقيعه على العقد  كان بدون  إرادة  حره ، وبالتالي  فقد تجاوزت  المحكمة   حدود  لوائح الدعوى  باعتبارها  ان المطعون  عليه  كان مجبراً  على توقيع العقد الذي هو  عقد اذعان .

وفي المتحصل  من الاوراق ، أن الطاعنة  أقامت  في مواجهة المطعون عليه  دعوى مطالبة  بمبلغ ( 6416) دولار ،  على سند  من القول  ان الاخير (( المطعون عليه )) خالف شروط عقد العمل الموقع بينهما  المتضمن شرطأ جزائياً ، يلتزم بموجبه بأن يدفع  للطاعنة ( كشرط  جزائي )  ما يعادل اجره  الشهري  عن المدة  المتبقية  في العقد ،  في حال ترك العمل قبل انتهاء  المدة المتفق عليها  بينهما ، وحيث  ان مدة  العقد  وفقاً لما جاء  فيه تبدأ  من تاريخ 1/1/2017 وتنتهي بتاريخ 31/12/2018 ، فان المطعون عليه  الذي قدم  استقالته  بتاريخ 11/1/2018 ، ملزم بدفع  هذا المبلغ  للطاعنة  كتعويض  متفق عليه ،  لا سيما وأن  الطاعنة أقامت دورات تدريبية للمطعون عليه  ليصل الى المستوى  العملي  المطلوب ،  فضلاً  عن ان العقد  محدود المدة ،  بما لا يمنع  من تنفيذ  الشرط  الجزائي الاتفاقي .

ولما كانت  احكام  قانون  العمل هي المظلة التي  ينضوي طرفاً  عقد العمل  تحتها ، وهي  الناظمة  للواجبات  والحقوق المترتبة لطرفيه ، وهي الواجبة التطبيق ، سواء على العقود  محدودة المدة ، او تلك  غير محدودة  المدة،  اذ يتميز عقد  العمل  عن غيره  من العقود  الاخرى  بخصوصية  بحيث أفرد له  الشارع  احكاماً وانظمة خاصة  لطبيعة هذا العقد ، سواء  من حيث  اختلاف  مواطن القوة  لكل من طرفيه ، أو لقوة وضعف ارادة كل منهما ، فضلاً  عن أن  قانون العمل  بين  في أحكامه الحقوق  والواجبات  لكلا طرفيه  عند بدأ  العمل  واثناء  سريانه ، وعند انتهائه ، والمترتب  على ذلك .

وتأسيساً  على  هذا الذي  تم  بيانه ، وبالاطلاع  على وقائع الدعوى وسائر أوراقها ، وما سطره  الحكم المطعون  فيه ،  لجهة تفسير  ما جاء  في عقد العمل  المبرم بين  الجهة الطاعنة والمطعون  عليه ،  اذأعملت  المحكمة  مصدرة  الحكم دورها  في تفسير القانون ، والتي  هي صاحبة  صلاحية  في تكييف العقد وتفسيره  وفق المتحصل من  بنوده والمتحصل من الاوراق لديها ، وقالت  كلمتها فيه من  حيث صحيح  انطباق  قانون العمل على وقائع  هذه الدعوى ، وعللت حكمها  تعليلاً سليماً ، بتطبيقها  لصحيح  القانون ،  حيث خلصت الى القول (... ولا يمكن  بأي حال  من الاحوال  مقارنة  ارادته (( العامل ))  بارادة  صاحب العمل ، الذي يكون حتماً  في مركز  أقوى  من العامل ... من جهة  أخرى  فان اعمال  الشروط  من عدمها  يوجب  البحث من الغاية منها ، فان كانت  الغاية  منها مخالفة صريحة لقانون  العمل ، فانها تكون محلاً للالغاء ، أما  ان  كانت  غاية  صاحب العمل  من وضع  الشرط الجزائي  مشروعة لحماية  منشأته ومصالحة دون تعسف  فأنه يمكن اعمال  الشرط الجزائي  عندها ).

وعليه ، ولما كان  قانون  العمل قد نظم  مسألة انتهاء  عقد  العمل والاثار المترتبه  على ذلك ، فأنه  وعلى ما تفيد  به وقائع  الدعوى أن  المطعون عليه  قد سلك  الطريق القويم  الذي  رسمه  المشرع ، حين  استشعر  الغبن لتكليفه  باعمال  تختلف  عن طبيعة  العمل  المتفق  عليه  من مهندس اشراف  الى اعمال الصيانه ،  فقام باشعار  الطاعنه  برغبته  ترك  العمل ، وامضى  المدة المضروبة في المادة (42)  من قانون العمل ، الامر  المتفق  والحرية والارادة  الانسانية التي منحها  له قانون  العمل ، الواجبة التطبيق احكامه  على وقائع  الدعوى دون غيره ، اذ اننا  لسنا امام  علاقات تجارية  اطرافها  متساوية  الاراده ، ولا تنطبق  قاعدة  العقد  شريعة المتعاقدين على وقائع  الدعوى  الماثله ، وبالتالي  يكون  ما توصلت  اليه المحكمه  مصدرة الحكم تأويلاً  وتفسيراً للمتحصل من الاوراق  قد جاء  متفقاً وصحيح  القانون ، الامر الذي  يجعل  من أسباب  الطعن  على غير  ما أنبأت عنه  الاوراق ، بما  لازمه  رد الطعن الماثل .

 

 

 

لـــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة  رد الطعن موضوعاً ، وتضمين  الطاعنة  الرسوم  والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماه

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2022

 

 

الكاتب                                                                                                            الرئيس

ج.غ