دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــــــــة القاضيـــــــين السيدين :عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين
الطاعنة : شركة اكسيزوا للاستثمار / رام الله
وكيلها المحامي: ابراهيم موسى الخطيب / الخليل
المطعون عليه: فؤاد باسل محمد عمار / جنين
وكيله المحامي: أحمد دويكات / رام الله
الإجـــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2020 في الاستئناف المدني 543/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والحكم برد الدعوى الاساس ، مع تضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماه .
ذلك ان الطاعنه أقامت في مواجهة المطعون عليه دعوى لدى محكمة صلح الخليل ، موضوعها المطالبة بمبلغ ( 6416) دولار أمريكي ، على سند مما ورد في لائحة الدعوى ، التي وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه الحكم على المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة مبلغ ( 6398) دولاراً ، الذي لم يرتضيه المطعون عليه ، فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، التي وبنتيجة المحكمة ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم ترتضه الطاعنة ، وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، طالبة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم لها بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الاولى ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن الحكم المطعون فيه صدر موافقاً لحكم القانون ، وان اسباب الطعن مردودة ، وطلب بالنتيجة رد الطع شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ، والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
المحكمة
بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني ، تقرر قبولة شكلا.
وعودة الى أسباب الطعن ، وحاصلها جميعاً تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه برد الدعوى ، اذ لا يوجد في قانون العمل ما يمنع من الاتفاق على شرط جزائي ، لا سيما وان طرفي العقد على قدر من المسؤولية والوعي والتعليم ، وان هذا الشرط موافق للقانون ، ويندرج تحت مفهوم التعويض الاتفاقي ، لا سيما وأن المطعون عليه لم يدفع بأن توقيعه على العقد كان بدون إرادة حره ، وبالتالي فقد تجاوزت المحكمة حدود لوائح الدعوى باعتبارها ان المطعون عليه كان مجبراً على توقيع العقد الذي هو عقد اذعان .
وفي المتحصل من الاوراق ، أن الطاعنة أقامت في مواجهة المطعون عليه دعوى مطالبة بمبلغ ( 6416) دولار ، على سند من القول ان الاخير (( المطعون عليه )) خالف شروط عقد العمل الموقع بينهما المتضمن شرطأ جزائياً ، يلتزم بموجبه بأن يدفع للطاعنة ( كشرط جزائي ) ما يعادل اجره الشهري عن المدة المتبقية في العقد ، في حال ترك العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها بينهما ، وحيث ان مدة العقد وفقاً لما جاء فيه تبدأ من تاريخ 1/1/2017 وتنتهي بتاريخ 31/12/2018 ، فان المطعون عليه الذي قدم استقالته بتاريخ 11/1/2018 ، ملزم بدفع هذا المبلغ للطاعنة كتعويض متفق عليه ، لا سيما وأن الطاعنة أقامت دورات تدريبية للمطعون عليه ليصل الى المستوى العملي المطلوب ، فضلاً عن ان العقد محدود المدة ، بما لا يمنع من تنفيذ الشرط الجزائي الاتفاقي .
ولما كانت احكام قانون العمل هي المظلة التي ينضوي طرفاً عقد العمل تحتها ، وهي الناظمة للواجبات والحقوق المترتبة لطرفيه ، وهي الواجبة التطبيق ، سواء على العقود محدودة المدة ، او تلك غير محدودة المدة، اذ يتميز عقد العمل عن غيره من العقود الاخرى بخصوصية بحيث أفرد له الشارع احكاماً وانظمة خاصة لطبيعة هذا العقد ، سواء من حيث اختلاف مواطن القوة لكل من طرفيه ، أو لقوة وضعف ارادة كل منهما ، فضلاً عن أن قانون العمل بين في أحكامه الحقوق والواجبات لكلا طرفيه عند بدأ العمل واثناء سريانه ، وعند انتهائه ، والمترتب على ذلك .
وتأسيساً على هذا الذي تم بيانه ، وبالاطلاع على وقائع الدعوى وسائر أوراقها ، وما سطره الحكم المطعون فيه ، لجهة تفسير ما جاء في عقد العمل المبرم بين الجهة الطاعنة والمطعون عليه ، اذأعملت المحكمة مصدرة الحكم دورها في تفسير القانون ، والتي هي صاحبة صلاحية في تكييف العقد وتفسيره وفق المتحصل من بنوده والمتحصل من الاوراق لديها ، وقالت كلمتها فيه من حيث صحيح انطباق قانون العمل على وقائع هذه الدعوى ، وعللت حكمها تعليلاً سليماً ، بتطبيقها لصحيح القانون ، حيث خلصت الى القول (... ولا يمكن بأي حال من الاحوال مقارنة ارادته (( العامل )) بارادة صاحب العمل ، الذي يكون حتماً في مركز أقوى من العامل ... من جهة أخرى فان اعمال الشروط من عدمها يوجب البحث من الغاية منها ، فان كانت الغاية منها مخالفة صريحة لقانون العمل ، فانها تكون محلاً للالغاء ، أما ان كانت غاية صاحب العمل من وضع الشرط الجزائي مشروعة لحماية منشأته ومصالحة دون تعسف فأنه يمكن اعمال الشرط الجزائي عندها ).
وعليه ، ولما كان قانون العمل قد نظم مسألة انتهاء عقد العمل والاثار المترتبه على ذلك ، فأنه وعلى ما تفيد به وقائع الدعوى أن المطعون عليه قد سلك الطريق القويم الذي رسمه المشرع ، حين استشعر الغبن لتكليفه باعمال تختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه من مهندس اشراف الى اعمال الصيانه ، فقام باشعار الطاعنه برغبته ترك العمل ، وامضى المدة المضروبة في المادة (42) من قانون العمل ، الامر المتفق والحرية والارادة الانسانية التي منحها له قانون العمل ، الواجبة التطبيق احكامه على وقائع الدعوى دون غيره ، اذ اننا لسنا امام علاقات تجارية اطرافها متساوية الاراده ، ولا تنطبق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين على وقائع الدعوى الماثله ، وبالتالي يكون ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم تأويلاً وتفسيراً للمتحصل من الاوراق قد جاء متفقاً وصحيح القانون ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن على غير ما أنبأت عنه الاوراق ، بما لازمه رد الطعن الماثل .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماه
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2022
الكاتب الرئيس
ج.غ