السنة
2021
الرقم
1006
تاريخ الفصل
23 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد ونزار حجي وعبد الجواد مراعبه وسعد السويطي

 

الطاعنون : 1-وليد شافع يوسف خالدي/عرانه

            2-نسيم شافع يوسف خالدي/عرانه

            3-محمد شافع يوسف خالدي/عرانه

            4-سمير شافع يوسف خالدي/عرانه

            5-نعيمة شافع يوسف خالدي/عرانه

            6-برسيم شافع يوسف خالدي/عرانه

            7-سميرة شافع يوسف خالدي/ عرانه

             8-فريال شافع يوسف خالدي/ عرانه

             9-حسام خالد شافع خالدي/ عرانه

             10-محمد خالد شافع خالدي/ عرانه

             11-حنين خالد شافع خالدي/ عرانه

             12-اسمهان خالد شافع خالدي/ عرانه

             13-ازدهار خالد شافع خالدي/ عرانه

             14-كفاح خالد شافع خالدي/ عرانه

             15-منتهى خالد شافع خالدي/ عرانه

             16-سماح خالد شافع خالدي/ عرانه

             17-ثائرة خالد شافع خالدي/ عرانه

             18-محمد نبيل شافع خالدي/عرانه

         19-ليث نبيل شافع خالدي/عرانه

       وكيلهم المحامي /منصور مساد/جنين

المطعون ضدهما :1-دائرة الاوقاف الاسلامية/جنين

        وكيلتهاالمحامية /انشراح الجزرة/جنين

                  2-مامور تسوية اراضي عرانه ويمثله وكيل النيابة/النيابة العامة

               

الإجراءات

  تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 29/11/2021 بالاستئناف رقم 1457/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق وتاويل حكم القانون لجهة رد الاستئناف شكلا.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

 لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .

 لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المعترضين تقدموا باعتراض لدى محكمة التسوية في جنين ضد المعترض عليهما يحمل الرقم 79/2019 وقرر قاضي محكمة التسوية وبتاريخ 7/4/2021 رد الاعتراض شكلا لتقديم الاعتراض بعد مضي مدة تزيد على 30 يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق.

  لم يرتض المعترضون بالقرار الصادر عن محكمة التسوية فطعنوا بالحكم لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1457/2012 التي اصدرت حكمها بتاريخ 29/11/2012 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلا كون ان محل الاستئناف هو القرار الصادر عن محكمة التسوية المتضمن رد الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض .

 ولما كان من الثابت من الاوراق ان محكمة التسوية  قضت برد الاعتراض شكلا انما حملت حكمها على ان الاعتراض مقدم بعد مضي مدة تزيد عن 30 يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق ولما حملت محكمة الاستئناف حكمها برد الاعتراض شكلا كون ان القرار  محل الطعن بالاستئناف هو قرار محكمة التسوية القاضي برد الاعتراض لعدم حضور المعترض المتبلغ موعد الجلسة حسب الاصول ولما كان هذا التي خلصت له محكمة الاستئناف يخالف الثابت في الاوراق التي جاءت تفيد بان رد الاعتراض شكلا من قبل محكمة الدرجة الاولى لم يكن لعدم حضور المعترض جلسة المحاكمة وانما لسبب اخر فان حكم محكمة الاستئناف يكون مشوب بعيب مخالفة احكام القانون الامر الذي تجد معه المحكمة بان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه .

لهذه الاسباب

 تقرر المحكمة الحكم  بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيناه على ان تنظر من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2022