دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك
وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين ثائر العمري وعبد الجواد مراعبة
المستدعون:
1-محمد جميل احمد القواسمة /الخليل
2-انس جميل احمد القواسمة /الخليل
3-نادر عبد الرسول نعيم هيموني /الخليل
4-كريم سليمان محمد قواسمة /الخليل
5-منال عبد الرسول نعيم القواسمة /الخليل
6-موفق خليل عبد المحسن بنات /الخليل
وكلاؤهم المحامون عبد الكريم فراح ومصعب فراح وبسام القواسمي/الخليل
المستدعى ضدهم:
الاجــــــــراءات
بتاريخ 16/1/2022 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرارات التالية:
بتاريخ 17/1/2022 تقرر دعوة وكيل المستدعين لتقديم ايضاحات للمحكمة حول الاختصاص حيث قدم مذكرة خطية بتاريخ اليوم 19/1/2022 وبعد ضمها للملف صدر هذا الحكم.
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى محل هذه الدعوى نجدها انصبت على الطعن بقرار رئيس التنفيذ الشرعي في الخليل القاضي بحبس المستدعين حتى الاذعان للحكم القضائي الشرعي.
ولما كان اختصاص المحكمة الادارية وفق صريح احكام المادة 20 من القرار بقانون 41 سنة 2020 هو الطعن في القرارات الادارية النهائية وجاء نص الفقرة ج من ذات المادة واعطت الاختصاص للمحكمة الادارية لنظر الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس بوجه غير مشروع، ولما كان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه هو قرار قضائي صادر عن قاضي في المحاكم الشرعية سواء كان مختص او غير مختص فإن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي قد رسم الطريق للطعن في مثل هذه القرارات.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن لعدم الاختصاص.
حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعين وافهم في 19/1/2022
الكــــــاتب الرئيـــــس
س.ز