السنة
2022
الرقم
16
تاريخ الفصل
19 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين ثائر العمري  وعبد الجواد مراعبة

المستدعون: 

1-محمد جميل احمد القواسمة /الخليل

2-انس جميل احمد القواسمة /الخليل

3-نادر عبد الرسول نعيم هيموني /الخليل

4-كريم سليمان محمد قواسمة /الخليل

5-منال عبد الرسول نعيم القواسمة /الخليل

6-موفق خليل عبد المحسن بنات  /الخليل                        

 وكلاؤهم المحامون عبد الكريم فراح ومصعب فراح وبسام القواسمي/الخليل  

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دائرة التنفيذ الشرعي في الخليل بالاضافة لوظيفته
  2. القاضي اسمهان يوسف يعقوب الوحيدي بصفته رئيس دائرة التنفيذ الشرعي في الخليل بالاضافة لوظيفته
  3. رئيس محكمة الخليل الشرعية في الخليل بالاضافة لوظيفته
  4. سماحة قاضي قضاة فلسطين بالاضافة لوظيفته ويمثلهم جميعاً عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجــــــــراءات

بتاريخ 16/1/2022 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ  17/11/2021 في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم 788/2020 دائرة تنفيذ الخليل والمتضمن حبس المستدعين من الاول حتى الرابع حتى الاذعان للحكم عملاً باحكام المادة 15-16 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016.
  2. القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ 3/1/2020 والمتضمن ايضاً حبس المستدعية الخامسة حتى الاذعان عملاً باحكام المادة 14/15 من القرار بقانون المذكور اعلاه.
  3. القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بتاريخ 28/11/2021 في ذات القضية التنفيذية رقم 788/2020 والمتضمن ايضاً حبس المستدعي السادس حتى الاذعان عملاً باحكام المادة 14-15 من القرار بقانون المذكور اعلاه، وضد المستدعى ضدهم الثالث والرابع بصفتهم الولائية والادارية عن المستدعى ضدهم الاول والثاني.

بتاريخ 17/1/2022 تقرر دعوة وكيل المستدعين لتقديم ايضاحات للمحكمة حول الاختصاص حيث قدم مذكرة خطية بتاريخ اليوم 19/1/2022 وبعد ضمها للملف صدر هذا الحكم.

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى محل هذه الدعوى نجدها انصبت على الطعن بقرار رئيس التنفيذ الشرعي في الخليل القاضي بحبس المستدعين حتى الاذعان للحكم القضائي الشرعي.

ولما كان اختصاص المحكمة الادارية وفق صريح احكام المادة 20 من القرار بقانون 41 سنة 2020 هو الطعن في القرارات الادارية النهائية وجاء نص الفقرة ج من ذات المادة واعطت الاختصاص للمحكمة الادارية لنظر الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس بوجه غير مشروع، ولما كان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه هو قرار قضائي صادر عن قاضي في المحاكم الشرعية سواء كان مختص او غير مختص فإن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي قد رسم الطريق للطعن في مثل هذه القرارات.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن لعدم الاختصاص.  

حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعين وافهم في 19/1/2022


 

الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

    س.ز