السنة
2019
الرقم
979
تاريخ الفصل
1 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، فواز عطية، مأمون كلش.

 

الطاعن : أيمن مصطفى أحمد عبوشي/ جنين.

                    وكيله المحامي حمزة السعدي.

المطعون ضدها : أناس أحمد فوزي أبو دقة/ جنين.

                    وكيلها المحامي رامي ميتاني/ جنين .

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/4/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 203/2019 القاضي " بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم ببدل المكافأة بمبلغ 8000 شيكل وبدل الاجازة السنوية 2100 شيكل وتصديق الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وتضمين المستانف رسومه ومصاريفه واتعاب محاماة"

وبتاريخ 22/2/2022 تقدم الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن لوقوع المصالحة بموجب المخالصة المرفقة مع الاستدعاء المذكور والموقعة من وكيلا الخصوم بالدعوى المؤرخة في 11/11/2021 المرفقة بالاستدعاء لملف الدعوى.

 

 

 

المحكمــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله وبناءً على طلب الطاعن، وحيث لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول الطلب، لذا وعملاً بأحكام المادتين  139، 140 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر إجابة طلبه ترك الطعن وتضمينه المصاريف.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   1/3/2022 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هــ.م