السنة
2021
الرقم
874
تاريخ الفصل
13 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد  عبــــــــــــــــــد الله غـــــــــــــــــــزلان 
وعضويـــــــة الســـــاده القضـــــاه : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ، فواز عطيه ، مأمون كلش

 

الطاعنون  :1- رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته

               2-  وزير التربية والتعليم

               3- وزير الماليه بالاضافة لوظيفته

               4- رئيس ديوان الموظفين بالاضافة لوظيفتة

              5- النائب العام بالاضافة لوظيفته 

        

المطعون ضده:  نصر محمود رشيد فرسخ

وكلاؤه المحامون : غاندي ربعي ،  محمد ربعي ، تغريد خلف / رام الله  

        

الإجـــــراءات

  • تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 30/11/2021لنقض الحكم  الصادر بتاريخ 25/10/2021 عن محكمة استئناف  القدس في الاستئناف المدني 435/2021 القاضي برد  الاستئناف موضوعاً  وتاييد الحكم  المستانف  مع الرسوم والمصاريف و(180)  دينار اتعاب محاماه .
  • ذلك  انه وعلى ما أنبأت  عنه الاوراق ، ان المدعي ( المطعون ضده ) أقام الدعوى المدنية 618/2016 ضد المدعى  عليهم ( الطاعنون) ، مطالباً بمبلغ (1000000) شيقل ،  منها بدل لرواتب مبلغ (86000) شيقل ، ومبلغ (14000) شيقل بدل تعويض ، مدعياً انه عين معلماً في مدارس  تربية طولكرم بموجب القرار  الصادر عن وزير  التربية والتعليم بتاريخ 11/4/2007، فيما أصدر  الوزيرقراراً بإلغاء تعيينه بتاريخ 20/10/2008 ، الا انه وبصدور قرار الهيئة العامة للمحكمة بتاريخ 4/9/2012 القاضي باعتبار قرار إلغاء  التعيين قراراً منعدماً تزول أثاره ، الامر الذي بني عليه اعادة تعينه ( هو غيره)  بموجب قرار  مجلس الوزارء  الصادر بتاريخ 4/9/2012 - إمتثالاً  لما قضت به الهيئة العامة للمحكمة بقرارها  المشار اليه ، بما رتب  له حقوق ماليه تمثلت من تاريخ إلغاء تعيينه الى تاريخ اعادته للعمل  وكذلك بتعويض عن الضرر الذي لحقه.
  • وباستكمال  الاجراءات وبنتيجة المحاكمة أصدرت  محكمة بداية  رام الله  حكمها  القاضي برد المطالبة بالتعويض والزام المدعى عليهم  ممثلاً  بوزارة المالية  ان تدفع له ( للمدعي ) مبلغ (85500) شيقل  قيمة رواتبه  عن المده المدعى بها .
  • لم يرتض الطاعنون بالحكم الصادر فبادروا للطعن فيه استئنافاً ، وبنتيجة  المحاكمه أصدرت محكمة استئناف  القدس حكمها محل الطعن الماثل  القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد  الحكم المستانف.
  • لم يرتض الطاعنون بالحكم الاستئنافي فبادروا للطعن فيه بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن والتي سيتم معالجتها تباعاً .
  • تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن  ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمة

  • بالتدقيق والمداوله ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً
  • وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن الاول والثاني -بكامل ما اشتملا عليه -وحاصلهما ، النعي  على الحكم المطعون  فيه مخالفته للقانون ذلك ان قرار  إلغاء تسبيب و /أو تعيين  المدعى عليه تحصن بمضي مدة الطعن ، منتج لاثاره ، وقد حملت محكمة  الاستئناف قرار الهيئة العامة للمحكمة على غير مقاصره كونه غير متعلق  بالمدعي الطاعن ، كما ان ما ذهب  اليه الحكم  المطعون  فيه  يهدد القرارات الاداريه ويخل بالمراكز القانونية ، اذ لا امتداد قانوني  او واقعي  بين القرار الاول  القاضي بالغاء التعيين  وبين قرار مجلس الوزراء الجديد  باعتبار ان هذا الاخير منشئ لمركز قانوني جديد .
  • وبانزال حكم القانون  على هذا  الذي ينعاه الطاعن وحمل اسباب  طعنه المشار اليها  عليه : نبين ما يلي :
  • ان ما ذهب اليه الفقه وأيده  القضاء  بإن  الاحكام  الصادرة في الطعون  الادارية المتضمنة الالغاء ، لا تقف حجيتها عند اطرافا ، وانما لها حجية مطلقة على جميع القرارات الادارية  التي تحدد في ذات الوقائع  والظروف القانونية ، وان هذا الذي خلص اليه الفقة وايده  القضاء استثناءً عن القواعد العامة المقررة  لجميع الاحكام القضائية العادية  اذ ان أثر حجيتها ينصرف  على أطرافها  ولا يمتد  لغيرهم ، ولعل من المفيد ان يشار ان العلة في ذلك ، ان دعوى  الالغاء تخاصم القرار الاداري غير المشروع ، وان الالغاء يترتب  عليه تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار الملغى.
  • 2- ان الالغاء يترتب  عليه تصفيه كافة أثار  القرار الاداري الملغى  المادية والقانونية وباثر رجعي باعادة الحال  الى ما كان  عليه قبل صدوره ، ذلك ان الالغاء  يفصح  عن اعدام كامل الاثار المترتبه على القرار  الاداري  بعد تم الغائه
  • 3- قرار الهيئة العامة للمحكمة رقم 209/2009 القاضي  بالالغاء ، مؤداه الغاء كامل أثار القرار  الاداري الملغى، وبذلك  فان القرار  المذكور تمتد أثاره ليشمل المدعي طالما  اتحدت الظروف والوقائع التي أدت  الى اصدار  القرار المتعلق به مع القرارالاداري الملغى بموجب حكم الهيئة العامة لا سيما وان قرار مجلس الوزراءجاء امتثالاً  لقرار الهيئة العامه للمحكمه .
  • 4- لا يرد  القول  ان القرار الاول لا يشكل قرار تعيين بالمعنى القانوني  طالما ان المدعي باشر عمله وتقاضى راتبه  واستمر  على هذه الحال  الى ان صدر قرر إلغاء  التعيين ، بما يفصح  وعلى نحو يستعصي على الجدل  ان القرار  الاول  ليس  بتنسيب  وانما تعيين  توافرت كافة شرائطه وأركانه .
  • وعن السبب  الثالث  وحاصله  ان المبلغ  الذي  اعتمده  الحكم المطعون  فيه لغايات احتساب  ما يحكم  به للمدعي  غير صحيح  وغير مطابق  لسلم  الرواتب ناهيك عن عدم خصم المساهمات والاشتراكات

وبعطف النظر على لائحة  الدعوى بوصفها الوعاء الذي يحدد  نطاق الخصومة من حيث الاطراف  والموضوع  والاسباب  والطلبات ، فقد تضمن البند 5/أ من لائحة  الدعوى - وعلى النحو الذي صغ به -  ( 86000 شيقل  بدل  رواتب  متأخره  من  فترة  الفصل  وحتى تاريخ اعادته  للعمل بمعدل  شهري 1800شيقل ...)

  • ولما كان من الثابت  ان المدعي وعلى ما أفصح نه كشف  الراتب  وبتاريخ  فصله  كان يتقاضى راتباً مقداره 2263.8 شيكل ، فانه لا تثريب  على  الحكم  المطعون فيه اذ قضى بتأييد حكم محكمة  الدرجة الاولى  بالحكم له بالمبلغ المطالب به حتى ولو كان  راتبه أزيد  من هذا الذي طلبه في لائحة دعواه ، طالما  لم يرد  عليه التصحيح  أو الادعاء بأنه ورد خطأ  اذ ان المحكمة مقيده بحدود طلبات الخصوم ولا تتعداها .....

وبذلك يغدو هذا السبب  كغيره  فاقداً لركائزه مستوجباً الرد .

وعليه ولما كانت محكمة  الاستئناف قد وزنت  البينات ومحصتها واستنفذت  جهدها فيها  وانزلت القانون  على الوقائع  الثابته بما يتفق وصحيح تطبيقه، فان الطعن والحاله هذه مستوجباً الرد .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/4/2022