دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي: عبد العزيز عبد المعطي عبد العزيز الحيله
وكلاؤه المحامون سلامه هلسه و حاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني / رام الله .
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 8/ 9/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم تتضمن المطالب الآتية:
يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .
بتاريخ23/9/ 2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد حاملا طلبه هذا بالاستناد الى ان المستدعى صدر بحقه القرار عن المحكمه العسكريه الخاصة بفصله من الخدمه العسكريه اعتباراً من 1/4/2018 وان هذا القرار تصدق عليه من قبل رئيس هيئه قضاء قوى الامن.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات ثم قدم رئيس النيابه العامه بينته ضمن حافظه مستندات ومن بعد ذلك ترافع الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.
المحكمــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي يطعن في القرار الإداري القاضي بوقف راتبه باعتباره موظفا عاما برتبه نقيب شرف على كادر الامن الوطني ، ويطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار ويطلب كذلك التعويض عن القرار مبلغ وقدره 10000 دينار اردني.
المحكمة بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اللائحة الجوابيه تجد ان الجهة المستدعى ضدها تدفع الدعوى بان المستدعي قضي بفصله من الخدمة كعقوبه فرضتها عليه المحكمة العسكريه المختصة .
ان المحكمة بعد الرجوع الى حافظة المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة تجد ان الثابت صدور حكم عن المحكمة العسكريه الدائمة في رام الله بتاريخ26 /6/ 2018 يقضي بإدانة المستدعي بتهمه مناهضة السياسة العامة للدولة والحكم عليه بحبسه سنة وكذلك فصله من الخدمه العسكريه وتجد المحكمة ان رئيس هيئه قضاء قوى الامن بما له من سلطة للمصادقه على الاحكام العسكريه انه الغى عقوبه الحبس وابقى على عقوبة فصل المستدعي من الخدمة العسكرية وبذلك صادق على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية.
لما كان الامر على هذا النحو وكان الثابت ان المستدعي قد انتهت صلته بالوظيفه العسكريه بموجب الحكم المشار اليه المصادق عليه كما ذكرنا انفا والنافذ اعتبارا من تاريخ 26/6/2018 فان هذه الدعوى التي يطلب فيها المستدعي الغاء القرار بوقف صرف راتبه تكون واجبه الرد على اعتبار ان عدم صرف راتب المستدعي كان نتيجه حتميه للحكم بفصله من الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ سابق على التاريخ الذي تدعي الجهة المستدعية التوقف عن صرف الراتب فيه.
لهذه الاســــباب
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 9/2/2022